مرسوم رقم 130 لسنة 2019
بضم وكيل وزارة الصحة إلى عضوية مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم رقم 417 لسنة 2010 بإنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم،
- وبناءً على عرض وزير التعليم العالي،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُضم وكيل وزارة الصحة إلى عضوية مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم الوارد في المادة (5) من المرسوم رقم 417 لسنة 2010 المشار إليه.
مادة ثانية
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
وزير التعليم العالي
د. حامد محمد كميخ العازمي
صدر بقصر السيف في: 16 رمضان 1440 هـ
الموافق: 21 مايو 2019 م
قرار رقم 647 لسنة 2019
بضم وكيل وزارة الصحة إلى تشكيل مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم رقم 417 لسنة 2010 بإنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم،
- وعلى المرسوم رقم 130 لسنة 2019 بضم وكيل وزارة الصحة إلى عضوية مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 652 لسنة 2017 بتشكيل مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم،
- وبناءً على عرض وزير التعليم العالي،
قرر
مادة أولى
يضم وكيل وزارة الصحة إلى تشكيل مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، الوارد بقرار مجلس الوزراء رقم 652 لسنة 2017 المشار إليه.
مادة ثانية
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار.
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في : 16 رمضان 1440 هـ
الموافق : 21 مايو 2019 م