إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 417 لسنة 2010 بشأن تنظيم مهنة مقيمي العقار تضاف فقرة ثانية لنص المادة الثامنة، وخمس مواد بأرقام ثانية مكرر، ثالثة مكرر، رابعة مكرر، سادسة مكرر، حادية عشرة مكرر إلى القرار الوزاري رقم 182 لسنة 2010 المشار إليه، نصهم كالتالي:

رقم التشريع وسنته

417 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

قـــــــرار وزاري رقـــــــم (417) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 182

لسنة 2010

بشــــــأن تنظيم مهنة مقيمي العقـــــــار

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له .

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 37/ تاسعاً لسنة 2004 بالموافقة على إجراءات تنظيم سوق العقار وإنشاء شركة مقاصة عقارية .

- وعلى القرار الوزاري رقم 182 لسنة 2010 بشأن تنظيم مهنة مقيمي العقار .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة .

قـــــــــــــرر

مادة أولى

تضاف فقرة ثانية لنص المادة الثامنة ، وخمس مواد بأرقام ثانية مكرر ، ثالثة مكرر ، رابعة مــــــكرر ، سادسة مكرر ، حادية عشرة مكرر إلى القرار الوزاري رقم 182 لسنة 2010 المشار إليه ، نصهم كالتالي :

فقرة ثانية لنص المادة الثامنة :

« ولا يجــــــوز للمؤسسة أو الشركة المنصوص عليها في هذا القرار أن تمــــول عقاراً قامت بتقييمه » .

مادة ثانية مكرر

مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 182 لسنة 2010 المشار إليه يجوز للمؤسسات والشركات الكويتية المسجلة لدى الوزارة قبل صدور هذا القرار والتي من أغراضها التقديرات العقارية أن تزاول مهنة مقيمي العقار ، على أن تقوم بإخطار الوزارة بمقيم العقار الذي يباشر مهنة التقييم لديها .

وفي حالة تغيير ه أو خلو مكانه – مقيم العقار – يتعين عليها

إخطار الوزارة خلال أسبوع من ذلك .

مادة ثالثة مكرر

يشترط في مقيم العقار لدى المؤسسات والشركات المنصوص عليها في المادة الثانية مكرر من هذا القرار الشروط اللازمة لمقيم العقار (الشخص الطبيعي) والمنصوص عليها في المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 182 لسنة 2010 المشار إليه ماعدا البند رقم 3 .

ويستثنى من البنود أرقام (3) و (4) من المادة الثانية و (2) و (3) من المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 182 لسنة 2010 مقيم العقار غير الكويتي لدى المؤسسات والشركات المنصوص عليها في المادة الثانية مكرر ، بشرط أن تكون إقامته على نفس المؤسسة أو الشركة قبل صدور هذا القرار .

مادة رابعة مكرر

لا يجوز لمقيم العقار أن يزاول مهنة أخرى .

مادة سادسة مكرر

لا يعتمد بأي تقييم عقاري للعقارات المدرجة في الميزانيات والحسابات الختامية للمؤسسات أو للشركات التجارية إلا من قبل مقيمي العقار المقيدين في سجل مقيمي العقارات بالوزارة ، وذلك بدءاً من السنة المالية 2011 .

مادة حادية عشرة مكرر

على صاحب المؤسسة أو الممثل القانوني للشركة المنصوص عليهما في المادة ثانية مكرر من هذا القرار مراعاة الآتي :

1- أن يبين اسم مقيم العقار الذي يباشر مهنة التقييم لدى المؤسسة أو الشركة وكافة بياناته الأخرى .

2- أن يقدم صورة من الترخيص الفردي أو صورة من عقد التأسيس إذا كانت شركة ، وما يثبت استمراره في مزاولة النشاط .

3- أن يقدم كافة الطلبات والمعاملات إلى الوزارة باسم تلك المؤسسة أو الشركة .

4- إن التحقيقات بشأن المخالفات تتم مع صاحب المؤسسة أو الممثل القانوني .

5- أن توقع العقوبات على تلك المؤسسة أو الشركة المرخص لها .

6- أن يتم إخطار صاحب المؤسسة أو الممثل القانوني بالعقوبات الصادرة على المؤسسة أو الشركة .

7- أن يتم التظلم من العقوبات من قبل صاحب المؤسسة أو الممثل القانوني .

مادة ثانية

يعدل نص المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 182 لسنة 2010 المشار إليه ليكون كالأتي :

في حالة قبول الطلب يقيد « مقيم العقار » سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا حسب الأحوال في سجل مقيمي العقارات ، ويمنح شهادة بقيده في سجل المقيمين يبين فيها اسم الشخص الطبيعي أو الاعتباري ، وعنوانه ، وتاريخ قيده في السجل ورقم القيد ، وتعتبر هذه الشهادة ترخيصا للشخص الطبيعي أو الاعتباري لمزاولة المهنة .

ويسري الترخيص لمدة سنتين قابلة للتجديد بالنسبة للشخص الطبيعي ، أما بالنسبة للشخص الاعتباري فيسري ترخيص شهادته مع سريان رخصته التجارية ، وعليه تجديدها عند تجديد الترخيص التجاري .

ولا يجدد الترخيص إلا بعد التأكد من استمرار توافر الاشتراطات السالف النص عليها بهذا القرار ، وتقديم طالب التجديد بيانا كتابيا عن نشاطه في الفترة السابقة يتضمن عدد العقارات المقيمة ومواقعها ومبلغ تقييم كل عقار عند تقديمه الطلب .

مادة ثالثة

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .

مادة رابعة

على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

أحمد راشد الهارون

صدر في : 18 ذي الحجة 1431 هـ

الموافق : 24 نوفمبر 2010م

قرار وزاري رقم (440) لسنة 2010

وزير التجارة والصناعة :

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وعلى المرسوم الأميري رقم (376) لسنة 2010 بالموافقة على زيادة رأس مال شركة العقارات المتحدة (ش . م . ك) عامة .

- وبعد الاطلاع على النظام الأساسي وعقد التأسيس وعلى نشرة الإكتتاب للشركة المذكورة .

- وبناء على طلب شركة العقارات المتحدة (ش . م . ك) عامة المؤرخ في 2/ 11/ 2010 .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يسمح بزيادة رأس مال شركة العقارات المتحدة ( ش . م .ك) عامة من 442,797,78 د .ك ( ثمانية وسبعين مليوناً وسبعمائة وسبعة وتسعين ألفا وأربعمائة واثنين وأربعين دينارا) إلى 118,797,442 د .ك ( مائة وثمانية عشر مليونا وسبعمائة وسبعة وتسعين ألفا وأربعمائة واثنين وأربعين ديناراً) ، موزعا على 1,187,974,420 سهما ( مليار ومائة وسبعة وثمانين مليونا وتسعمائة وأربعة وسبعين ألفا وأربعمائة وعشرين سهما) قيمة كل سهم 100 ( مائة ) فلس ، علما بأن الأسهم المطروحة للإكتتاب مقدارها 400,000,000 سهم ويكون سعر السهم المطروح للإكتتاب 103 فلوس للسهم الواحد ( 100 فلس قيمة اسمية للسهم و3 فلوس علاوة إصدار للسهم) ، ويكون حق الإكتتاب لكل مساهم مقيدا بسجلات الشركة في اليوم السابق على موعد استدعاء الزيادة في رأس المال وأن يمارس حقه في أولوية الإكتتاب طبقا لعدد الأسهم المسجلة بإسمه في ذلك التاريخ .

(مادة ثانية)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

أحمد راشد الهارون

صدر في : 23 ذي الحجة 1431 هـ

الموافق : 29 نوفمبر 2010 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي