مرسوم رقم 120 لسنة 2017
بمد مدة مهمة الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي
-بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1991 بإنشاء الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي،
- وعلى المرسوم رقم 95 لسنة 2016 بمد مدة مهمة الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي،
- وبناء على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
تمد مدة مهمة الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي لمدة سنة واحدة اعتبارا من 2017/5/27.
مادة ثانية
على وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
صباح خالد الحمد الصباح
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
محمد عبد الله المبارك الصباح
صدر بقصر السيف في : 25 شعبان 1438هـ
الموافق : 21 مايو 2017م
قرار رقم 652 لسنة 2017
بتشكيل مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم
مجلس الوزراء
-بعد الاطلاع على المرسوم رقم 417 لسنة 2010 بإنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم ،
-وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 523 لسنة 2014 بتشكيل مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم ،
-وبناء على عرض وزير التعليم العالي ،
قرر
مادة أولى
يشكل مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم ، لمدة ثلاث سنوات برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية كل من :
1 – مدير عام الجهاز .
2 – وكيل وزارة التعليم العالي .
3 – الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة
4 – د. حامد عبد الله حسن الحميدي
5 – د. علي عبد الرزاق الكاظمي
6 – أ.د. فايزة محمد عبد المحسن الخرافي } ممثلي التعليم العالي الحكومي
7 – أ.د. فريح عويد العنزي
8 - أ.د. فؤاد عبد الله محمد حسن
9 – د. أحمد حمد الفارسي
10 – د. صباح عبد الرزاق القدومي } ممثلي التعليم العالي الخاص
11 – عبد العزيز ناصر المرزوق
12 – أ.د. مرزوق يوسف الغنيم
13 – مناف عبد العزيز الهاجري } ممثلي القطاع الأهلي
مادة ثانية
على وزير التعليم العالي تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
صباح خالد الحمد الصباح
صدر في : 21 شعبان 1438 هـ
الموافق : 17 مايو 2017 م