إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 130 لسنة 2019 بضم وكيل وزارة الصحة إلى عضوية مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1447 · 1 يونيو 2019

رقم التشريع وسنته

130 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 130 لسنة 2019 بضم وكيل وزارة الصحة إلى عضوية مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم رقم 417 لسنة 2010 بإنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم،

- وبناءً على عرض وزير التعليم العالي،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُضم وكيل وزارة الصحة إلى عضوية مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم الوارد في المادة (5) من المرسوم رقم 417 لسنة 2010 المشار إليه.

مادة ثانية على الوزراء –كل فيما يخصه– تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

وزير التعليم العالي د. حامد محمد كميخ العازمي

صدر بقصر السيف في: 16 رمضان 1440 هـ الموافق: 21 مايو 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي