إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 184 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 401 لسنة 2006 بإنشاء المجلس الأعلى لشئون الأسرة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1456 · 4 أغسطس 2019

رقم التشريع وسنته

184 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 184 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 401 لسنة 2006 بإنشاء المجلس الأعلى لشئون الأسرة

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم رقم 401 لسنة 2006 بإنشاء المجلس الأعلى لشئون الأسرة، والمراسيم المعدلة له،

- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى

يستبدل بنص المادة رقم (2) من المرسوم رقم 401 لسنة 2006 المشار إليه النص التالي:

مادة (2): يشكل المجلس الأعلى لشئون الأسرة برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه وعضوية كل من:

1 - وزير الشئون الاجتماعية.

2 - وزير التربية ووزير التعليم العالي.

3 - وزير الإعلام.

4 - وزير الأوقاف والشئون الإسلامية.

5 - وزير العدل.

6 - وزير الصحة.

7 - وزير الدولة للشئون الاقتصادية.

8 - ستة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص تكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء.

ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو من يفوضه.

مادة ثانية

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق: 25 يوليو 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي