مرسوم رقم 206 لسنة 2025 بتعيين أمين عام المجلس الأعلى لشئون الأسرة
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية، والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 401 لسنة 2006 بإنشاء المجلس الأعلى لشئون الأسرة، والمراسيم المعدلة له،
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2023 بتفويض وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة في رئاسة المجلس الأعلى لشئون الأسرة،
- وبناءً على عرض وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى تعين / منى فجحان هلال المطيري - أمينا عاما للمجلس الأعلى لشئون الأسرة - بدرجة وكيل وزارة
مادة ثانية على وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة د. أمثال هادي هايف الحويلة
صدر بقصر السيف في: 5 جمادى الأولى 1447هـ الموافق: 27 أكتوبر 2025 م