إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 110 لسنة 2016 بشأن إصدار لائحة النظام الأساسى للمجلس الأعلى لشئون الأسرة .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1313 · 5 نوفمبر 2016

رقم التشريع وسنته

110 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

ملخص النظام الأساسي لمبرة المرحومة / نسيمه الرفاعي لتأهيل مرضى التوحد

تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل مبرة باسم مبرة المرحومة/نسيمه الرفاعي لتأهيل مرضى التوحد ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة وذلك بهدف عقد دورات تدريبية عن مرض التوحد وذلك بعد الحصول على موافقات الجهات المعنية وعمل زيارات منزلية لمرضى التوحد لغرض التعريف ونشر التوعية وتزويد المدارس الحكومية والأهلية وكذا الجامعات بأنشطة وبرامج التوحد بغرض التوعية والرعاية والمشاركة في تجمعات نشر التوعية للتعريف بأهداف المبرة بشأن مرضى التوحد والاستعانة بخبراء أجانب بعد الحصول على موافقة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل والجهات المعنية المشاركة في المؤتمرات الخارجية بعد الحصول على موافقة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل والجهات المعنية ومخاطبة الجهات الرسمية والخاصة سواء مدارس أو جامعات أو مستشفيات أو عيادات خاصة أو مراكز طبية بهدف جمع المعلومات من أجل عمل بحوث ودراسات وذلك عن طريق وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وعمل بحوث ودراسات لمواكبة آخر ما توصل إليه العلم بشأن مرضى التوحد ونشر الثقافة العامة والتعريف بمرض التوحد وكيفية التعامل معه ودعم وإنشاء مراكز علاجية والمساهمة في تكاليفها وذلك بغية تخفيف العبء المادي على أهالي مرضى التوحد بعد الحصول على موافقة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل والجهات المعنية وللمبرة القيام بأي أنشطة أخرى من أعمال البر والنفع العام أو ما من شأنه تحقيق الهدف العام لها طبقاً لما يقره مجلس الإدارة بشرط ألا يتعارض ذلك مع أغراض المبرة والقوانين والقرارات الرسمية المنظمة لها .

والمؤسسون هم :-

1. السيد/ غسان احمد سعود الخالد .

2. السيدة/ غصون غسان أحمد الخالد .

3. السيدة/ غيداء غسان أحمد الخالد.

4. السيد/ أحمد غسان أحمد الخالد.

5. السيد/ نبيل غسان أحمد الخالد.

6. السيد/ عادل عبدالعزيز المخيزيم .

7. السيدة/ فاتن فاروق النقيب .

8. السيد/ حمد فيصل سيد عبدالوهاب السيد يوسف الرفاعي .

9. السيد/ أحمد فيصل يوسف الماجد .

10. السيدة/ بزه فهد خليفة الغانم .

ويدير شئون المبرة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ اشهارها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .

قرار رقم (110/ أ) لسنة 2016م

بإصدار لائحة النظام الأساسي للمجلس

الأعلى لشئون الأسرة

وزير الشئون الاجتماعية والعمل - عضو المجلس الأعلى لشئون

الأسرة

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ( 15 ) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم ( 21 ) لسنة 2015بشأن حقوق الطفل .

- وعلى المرسوم رقم (401 ) لسنة 2006 في شأن إنشاء المجلس الأعلى لشئون الأسرة وتعديلاته .

- وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى لشئون الأسرة المنعقد بتاريخ 28 / 9 / 2016.

- وعلى التفويض الصادر من رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى لشئون الأسرة رقم ( 3 ) لسنة 2011 بتفويض وزير الشئون الاجتماعية والعمل برئاسة المجلس الأعلى لشئون الأسرة .

- وبعد موافقة المجلس الأعلى لشئون الأسرة .

- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل .

قرر

مادة ( 1 )

يعمل بأحكام لائحة النظام الأساسي للمجلس الأعلى لشئون الأسرة المرافقة لهذا القرار .

مادة ( 2 )

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ، وعلى الأمين العام للمجلس الأعلى لشئون الأسرة ، وجهات الاختصاص تنفيذه ، كل فيما يخصه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في :30 محرم 1438 هـ

الموافق : 31 أكتوبر 2016م

لائحة النظام الأساسي للمجلس الأعلى لشئون الأسرة التعريفات

مادة (1)

يقصد بالمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها :

- المجلس : المجلس الأعلى لشئون الأسرة .

- رئيس المجلس : سمو رئيس مجلس الوزراء .

- العضو : عضو المجلس الأعلى لشئون الأسرة .

- الأمانة العامة : الأمانة العامة للمجلس الأعلى لشئون الأسرة .

- الأمين العام : الأمين العام للمجلس الأعلى لشئون الأسرة.

اختصاصات المجلس

مادة ( 2 )

يعهد إلى المجلس بكل ما يتعلق بئشون الأسرة وبكافة الاختصاصات الواردة بالمرسوم رقم 401 لسنة 2006 وتعديلاته .

جلسات المجلس وعضويته

مادة ( 3 )

يعقد المجلس جلساته في المكان الذي يحدده الرئيس أو من يفوضه .

مادة ( 4 )

ينعقد المجلس الأعلى لشئون الأسرة خمس مرات على الأقل في السنة ويجوز أن يدعى للانعقاد في جلسات غير عادية بناءً على طلب الرئيس أو من يفوضه ، أو طلب خمسة على الأقل من الأعضاء وفي كل الأحوال لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور الرئيس أو من يفوضه.

مادة ( 5 )

إذا خلا مقعد أحد الأعضاء المعينين لأي سبب من الأسباب ، يحق لرئيس المجلس تعيين من يحل محله على أن تكون مدة العضوية مكملة لسلفه .

مادة ( 6 )

إذا تعذر حضور عضو المجلس للاجتماع عليه إخطار الأمين العام بذلك قبل الجلسة بوقت كافٍ.

مادة ( 7 )

إذا تغيب عضو المجلس المعين دون عذر مقبول أربع جلسات متتالية خلال عام أو إذا طرأت ظروف جعلته غير قادر على مباشرة أعماله ، عرض الأمين العام الأمر على رئيس المجلس أو من يفوضه لاتخاذ ما يراه مناسباً .

مادة ( 8 )

يتضمن جدول أعمال الجلسة العادية المعتمد من قبل الرئيس أو من يفوضه ما يلي :

1- التصديق على وقائع الجلسة أو الجلسات السابقة التي لم يصدق عليها المجلس.

2- الموضوعات التي يطلب الرئيس أو أحد الأعضاء عرضها على المجلس .

3- توصيات اللجان الفرعية .

4- المراسلات والأبحاث والتقارير والدراسات المتعلقة بأعمال سبق للمجلس أن أقرها وقرر اتخاذ إجراءات بشأنها لاستكمال المعلومات أو الدراسات المتعلقة بها .

5- تقارير المتابعة المقدمة إلى الأمانة العامة للمجلس حول إنجازات المجلس وشئونه المالية والإدارية.

6- ما يستجد من أعمال .

مادة (9)

تبدأ الجلسة بعرض الرئيس أو من يفوضه لجدول الأعمال فإذا تعذر استكمال نظر بعض الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال لأي سبب من الأسباب تؤجل إلى الجلسة العادية التالية

وتكون لها الأولوية في جدول الأعمال ، ويحق للمجلس أن يؤجل نظر أي موضوع إلى جلسة أخرى.

مادة ( 10 )

جدول أعمال الجلسة غير العادية يكون مقصوراً على المسائل التي عقدت الجلسة من أجلها .

مادة ( 11 )

لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً ، سواء في الجلسات العادية أو الجلسات غير العادية إلا بحضور نصف الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو من يفوضه .

مادة ( 12 )

يقوم الرئيس أو من يفوضه باستعراض الموضوعات الواردة في جدول الأعمال والبدء في طلب مناقشة كل موضوع على حدة على أن يتم التصويت على ما يقترحه المجلس من قرارات تتعلق بالموضوعات المدرجة .

مادة ( 13 )

يكون التصويت علنياً و تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ، وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي به الرئيس وتكون قرارات المجلس نافذة من تاريخ الموافقة عليها .

وللمجلس أن يصوت على القرارات بطريقة التمرير

مادة (14)

الرئيس هو الممثل القانوني للمجلس .

لجان المجلس

مادة ( 15 )

يكون للمجلس لجانأ أو فرق عمل يصدر بها قراراً من الأمين العام للمجلس مبيناً به تشكيلها واختصاصاتها ومدة عملها .

مادة ( 16 )

تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه ، ويكون لكل لجنة مقرراً .

مادة (17)

يكون اجتماع اللجنة صحيحاً بالأغلبية المطلقة لأعضائها .

مادة ( 18 )

تصدر اللجنة قرارتها بالأغلبية المطلقة وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس .

مادة ( 19 )

تعرض توصيات ودراسات اللجان وفرق العمل على المجلس للنظر في اعتماد ما توصلت إليه ، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .

مادة ( 20 )

على رئيس اللجنة تسليم كافة المستندات والأوراق المتعلقة بعملها إلى الأمانة العامة للمجلس لحفظها .

الأمانة العامة

مادة (21)

يكون للمجلس أمانة عامة تقوم على تحضير أعماله ومتابعة تنفيذ قراراته ويصدر بتنظيمها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل .

مادة (22)

يعين الأمين العام بقرار من رئيس المجلس أو من يفوضه على ألا تقل درجته عن وكيل مساعد .

مادة (23)

يتولى الأمين العام الاختصاصات التالية :

1- الاشراف على كافة أعمال الأمانة العامة .

2- الاشراف على أعمال اللجان والفرق المشكلة من قبل المجلس .

3- تقديم تقارير شهرية إلى المجلس بعمل اللجان وفرق العمل وحجم الإنجاز في كل منها .

4- تحضير الاجتماعات المتعلقة بأعمال المجلس .

5- التنسيق بين المجلس والجهات المعنية بشئون الأسرة على المستوى المحلي والدولي .

6- متابعة تنفيذ قرارات المجلس أو المهام التي يكلف بها .

7- تقديم تقرير سنوي إلى الرئيس أو من يفوضه بكافة أعمال المجلس وأمانته العامة .

8- إعداد واقتراح الميزانية المالية السنوية لأعمال المجلس وأمانته العامة وعرضها على المجلس .

مادة (24)

يتولى الأمين العام دعوة الأعضاء لانعقاد المجلس في جلسته العادية قبل أسبوع من تاريخه وقبل ثلاثة أيام بالنسبة للجلسة غير العادية . على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال ومرفقاته .

أحكام ختامية

مادة ( 25 )

لكل عضو الحق في تقديم اقتراحاً مسبباً بتعديل أحكام لائحة النظام الأساسي .وفي جميع الأحوال لا يكون التعديل نافذاً إلا بموافقة ثلثي الأعضاء ، ويصدر بالتعديل قراراً من الرئيس أو من يفوضه .

مادة ( 26 )

تدرج الاعتمادات المالية اللازمة للمجلس وأمانته العامة بصورة مستقلة في برنامج خاص بالميزانية العامة للدولة.

هيئة أسواق المال

قرار رقم (101) لسنة 2016

بشأن الترخيص لصناديق الاستثمار

التي قامت بتوفيق أوضاعها

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (35) لسنة 2016 المنعقد بتاريخ 2016/10/19.

قرر ما يلي:

مادة (1)

يرخص لعدد خمسة صناديق استثمار قامت بتوفيق أوضاعها وفق مقتضيات القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرارات الهيئة وتعليماتها في هذا الشأن، والوارد بيانهم بالجدول أدناه:

ماسم الصندوق
1صندوق العوائد الاستثماري.
2صندوق الرائد للاستثمار.
3صندوق الهلال الإسلامي.
4صندوق الأثير للاتصالات.
5صندوق الكويت الاستثماري.

مادة (2)

يكون الترخيص لكل صندوق من الصناديق المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ قيده في سجل الهيئة. وتعفى الصناديق المذكورة من سداد الرسم الأولي عن تلك المدة، على أن تلتزم الصناديق المذكورة بأداء الرسم عند تجديد الترخيص لأي فترة أخرى طبقاً لقرارات الهيئة.

مادة (3)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

د. نايف فلاح مبارك الحجرف

صدر بتاريخ: 2016/10/27م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي