إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 35 لسنة 2026 بشأن التعديلات التنظيمية بالهيكل التنظيمي للمجلس الاعلي لشئون الاسرة

قرار وزاري رقم 35 لسنة 2026

رقم التشريع وسنته

35 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

الجهة : وزارة الشئون الاجتماعية

🔍
الكويت اليوم العدد 1779 السنة الثانية والسبعون
12
الأحد 5 رمضان 1447 هـ - 2026/2/22م

المادة الثانية
على جميع جهات الاختصاص -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار
ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وكيل وزارة التجارة والصناعة

صدر في: 12 فبراير 2026م

وزارة الشئون الاجتماعية
قرار وزاري رقم (35) لسنة 2026
بشأن التعديلات التنظيمية بالهيكل التنظيمي
للمجلس الأعلى لشئون الأسرة

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
رئيس المجلس الأعلى لشئون الأسرة:
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (1979/15) بشأن
الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ
الموافق 4 ابريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم
المعدلة له.
- وعلى المرسوم رقم (401) لسنة 2006 بإنشاء المجلس الأعلى
لشئون الأسرة والمراسيم المعدلة له.
- وعلى موافقة ديوان الخدمة المدنية رقم 2025108006 بتاريخ
2026/01/05
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
((قرر))
مادة (1)
اعتماد التعديلات التنظيمية بالهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى
لشئون الأسرة وفقا لما اقره ديوان الخدمة المدنية بكتابه المشار اليه
ليصبح على النحو المبين أدناه:
أولا: الأمين العام للمجلس الأعلى لشئون الأسرة ويتبعه مباشرة كل
من:
- إدارة مكتب الأمين العام ويتبعها: (مراقبة الأمين العام) ويتبع
المراقبة كل من رقم العلاقات الخارجية والمنظمات الدولية/ قسم
الإعلام والعلاقات العامة/ المكتب الفني "بمستوى قسم/قسم إعداد
التقارير والمراجعات الدورية).
- إدارة الشئون القانونية ويتبعها كل من:
- (مراقبة الإدارة القانونية) ويتبعها (قسم القضايا/ قسم الدراسات
القانونية والفتوى)
- (مراقبة التحقيقات والعقود) ويتبعها (قسم التحقيقات الإدارية /
قسم التظلمات/ قسم صياغة العقود).
ثانيا: الإدارة العامة لرعاية الأسرة والإرشاد الاجتماعي والنفسي -
ويتبعها مباشرة
كل من: قسم التنسيق والمتابعة.
- إدارة مراكز الحماية ويتبعها كل من:
- (مراقبة الحماية من العنف الأسري) ويتبعها (قسم الاستقبال
والمتابعة/ قسم الايواء والرعاية اللاحقة).
الكويت اليوم العدد 1779 السنة الثانية والسبعون 13 الأحد 5 رمضان 1447 هـ - 2026/2/22م
(مراقبة حماية الطفولة) ويتبعها (قسم الاستقبال والمتابعة قسم
الايواء والرعاية اللاحقة).
- إدارة الارشاد النفسي والاجتماعي ويتبعها (مراقبة المراكز
التخصصية ويتبع المراقبة كل من قسم الارشاد وتأهيل المرشدين /
مركز السمع والنطق " بمستوى قم" / مركز الأسرة "بمستوى قسم"/
قسم الاستشارات القانونية مركز تلقي البلاغات والاستشارات عبر
الهاتف "بمستوى قسم").
ثالثا: الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية ونظم المعلومات ويتبعها
مباشرة كل من:
قسم التنسيق والمتابعة
إدارة الشئون الإدارية والمالية ويتبعها كل من :
مراقبة الشئون الإدارية ونظم المعلومات) ويتبعها (قسم الخدمات
العامة، قسم شئون الموظفين قسم السجل العام / قسم نظم
المعلومات).
(مراقبة الشئون المالية والميزانية و يتبعها قسم الحسابات
والمشتريات / قسم الروااتب والميزانية.
إدارة البحوث والتخطيط ويتبعها كل من :
- (مراقبة التخطيط والتدريب و يتبعها قسم التخطيط والمتابعة/
قسم التطوير الإداري / قسم التدريب / قسم الوقاية والتوعية
الأسرية).
- (مراقبة البحوث والاحصاء و يتبعها قسم البحوث والإحصاءات
/ قسم تقييم أداء المؤسسات الاجتماعية الأسرية).
مادة (2)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى جهات الاختصاص
العلم وتنفيذ ما جاء فيه.
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
رئيس المجلس الأعلى لشئون الأسرة
د. أمثال هادي هايف الحويلة
صدر في : 2 شعبان 1447هـ
الموافق 21 يناير 2026م
قرار وزاري رقم (2026/57) لسنة 2026م
بحل جمعية رياضي الكويتية
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
- بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن
الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون
الاجتماعية.
وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام
الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .
- وعلى القرار الوزاري رقم (28) لسنة (2023) بشأن اشهار
جمعية رياضي الكويتية .
و على موافقة لجنة الاشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام
والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (10) لسنة
(2025) المنعقد بتاريخ 27 ديسمبر 2025 م) .
- و على مذكرة السيد الوكيل المساعد للرعاية و التنمية الاجتماعية
بتاريخ 20 يناير 2026م .
وعلى موافقة مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه رقم 2026/4 -
(90) المنعقد بتاريخ 2026/1/27م .
- وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
قـــــــــــرر
مادة ( 1 )
حل جمعية رياضي الكويتية .
مادة (2)
يمتنع على مجلس إدارة الجمعية والعاملين فيها التصرف في أموالها ، و
مستنداتها وعليعم تسليم ما في عهدتهم الى من تكلفهم الوزارة
مباشرة إجراءات التصفية .
مادة (3)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، وعلى
جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به .
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
د . أمثال هادي هايف الحويلة
صدر في: 27 شعبان 1447هـ
الموافق: 15 فبراير 2026
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي