إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 270 لسنة 2017 بتشكيل المجلس الأعلى لشئون الأسرة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1373 · 31 ديسمبر 2017

رقم التشريع وسنته

270 لسنة 2017

حالة التشريع

معدل

🔍
- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى المرسوم رقم 401 لسنة 2006 بإنشاء المجلس الأعلى لشئون الأسرة والمراسيم المعدلة له ،

- وعلى المرسوم رقم 254 لسنة 2017 بتشكيل الوزارة ،

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مرسوم رقم 270 لسنة 2017

بتشكيل المجلس الأعلى لشئون الأسرة

المادة 1

يُشكل المجلس الأعلى لشئون الأسرة برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه وعضوية كل من :

1 – وزير الشئون الاجتماعية والعمل .

2 – وزير الإعلام .

3 – وزير الصحة .

4 – وزير التربية ووزير التعليم العالي .

5 – وزير الأوقاف والشئون الإسلامية .

6 – خمسة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص تكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء .

المادة 2

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 8 ربيع الآخر 1439 هـ

الموافق : 26 ديسمبر 2017 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي