مرسوم رقم 270 لسنة 2017
بتشكيل المجلس الأعلى لشئون الأسرة
المادة 1
يُشكل المجلس الأعلى لشئون الأسرة برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه وعضوية كل من :
1 – وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
2 – وزير الإعلام .
3 – وزير الصحة .
4 – وزير التربية ووزير التعليم العالي .
5 – وزير الأوقاف والشئون الإسلامية .
6 – خمسة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص تكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء .
المادة 2
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 8 ربيع الآخر 1439 هـ
الموافق : 26 ديسمبر 2017 م