10 . صالح علي صالح المكيمي .
11 . د. محمد عبد المحسن محمد العويرضي.
12 . يوسف يعقوب يوسف الياسين.
13.د. أحمد عبد الله أحمد المقلد.
14.د. خالد محمد قصاب حمد العميرة.
15 . عبد الله محمد سهيل العتيبي.
16 . عبد الله حامد عبد الله الصالح.
17 . مانع محمد منصور العجمي.
18 . مشعل مرزوق عبدالله الصنيدح .
19 . يحيى محمد حسن محمد.
20 . يوسف صالح أحمد عطية الأثري.
21. فيصل ناصر محمد الصباح.
22 . سامي صالح مبارك فريح الخرينج .
23 . سلمان مبارك سلمان حماده.
24 . هشام عيسى ماجد الشاهين.
25 . جاسم محمد مطلق الصواغ.
26 . نايف عبد المحسن شومي العدواني.
27 . عبد الله سعيد محمد الخشرم المطيري.
ب – ينقل السيد/ فهد حمد عبد الله العتيقي – لوظيفة محامي عام بالنيابة العامة، وذلك اعتباراً من تاريخ 2019/10/1.
مادة ثانية
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
وزير العدل
المستشار / د. فهد محمد محسن العفاسي
صدر بقصر السيف في: 27 ذو القعدة 1440هـ
الموافق: 28 يوليو 2019 م
قرار رقم 962 لسنة 2019
بتعيين أعضاء في المجلس الأعلى لشئون الأسرة
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المرسوم رقم 401 لسنة 2006 بإنشاء المجلس الأعلى لشئون الأسرة والمراسيم المعدلة له،
- وبناء على عرض وزير الشئون الاجتماعية،
قرر
مادة أولى
يُعين المذكورين أدناه أعضاء في المجلس الأعلى لشئون الأسرة من ذوي الخبرة والاختصاص، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد: -
1 - د. / راشد سعد العليمي.
2 - د. / خديجة عبد الهادي المحميد .
3 - د. / أمثال هادي هايف الحويلة .
4 - د. / سهال يوسف الفليج .
5 - د. / خلود عبد الفتاح سليمان البدر - أستاذ مساعد بكلية الدراسات التجارية – قسم القانون.
6 - منى عبدالله الصقر.
مادة ثانية
على وزير الشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح