مرسوم رقم 401 لسنة 2006
بإنشاء المجلس الأعلى لشئون الأسرة
المادة 1
ينشأ مجلس يسمى «المجلس الأعلى لشئون الأسرة» يعنى بكافة شئون الأسرة من خلال العمل على تعزيز روابط الأسرة والحفاظ على كيانها ووحدتها وتنمية قدراتها وتطويرها بما يحقق الأمن والاستقرار الاجتماعي .
المادة 2
يشكل المجلس الأعلى لشئون الأسرة برئاسة سمو ولي العهد وعضوية كل من :
1- وزير الشئون الاجتماعية والعمل نائبا للرئيس
2- وزير التعليم العالي
3- وزير التربية
4- وزير الإعلام
5- وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية
6- وزير الصحة
7- خمسة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص تكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء .
ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور الرئيس أو نائبه .
المادة 3
يختص المجلس بكل ما يتعلق بشئون الأسرة وعلى الأخص مايلي :
1- التنسيق مع الوزارات المعنية لوضع خطة متكاملة في مجال تنمية الأسرة وتقديم الرعاية والخدمات الأساسية لها والعمل على توحيد مسار وتوجهات الرعاية الاجتماعية الحكومية والتطوعية للأسرة .
2- اقتراح ووضع معايير تقويم أداء المؤسسات العاملة في مجال الأسرة والطفل والمرأة والشباب والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة ومجالات الخدمات الأسرية والاجتماعية بهدف تقويم أدائها وتوجيهها إلى كيفية تطوير عملها وإقامة شبكات ربط معها لتتمكن من إيصال الخدمات الأساسية للأسرة الكويتية .
3- اقتراح إنشاء الحضانات العامة في مواقع عمل المرأة والبرامج الوقائية لحماية الأطفال من التعرض لشتى أنواع الانحراف والضياع .
4- اقتراح الوسائل اللازمة لتفعيل الدور المعرفي للأسرة في المحافظة على البيئة ودعم نظام تعليم الكبار والعمل على انخراط الفتيات في مجالات التخصصات الفنية والمهنية وتوعية الأسرة بالمجالات الثقافية والفكرية والعمل التطوعي .
5- وضع أسس توفير قاعدة معلومات متكاملة عن المرأة المواطنة وفرص العمل المتاحة لها في مختلف القطاعات المختلفة لإفادة العاملين في مجال البحوث والدراسات التي تعنى بشئون تقدمها وسبل زيادة مساهمتها في الأنشطة والفعاليات والتخطيط للمشاريع التي ترغب في العمل بها .
6- وضع خطط لبرامج التدريب المستمر التي تمكن أفراد الأسرة من العمل بالمجالات المختلفة بكفاءة وتميز وتكليف الجهات المعنية بتنظيم الدورات التدريبية في مجال تأسيس الأسرة وكيفية المحافظة عليها .
7- دراسة مشروعات الاتفاقيات الدولية التي تكون دولة الكويت طرف فيها في مجال حماية الأسرة ومتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات ، والتعاون مع الهيئات والمنظمات العربية والدولية المعنية بشئون الأسرة وتحديد من يمثل الدولة في اللقاءات الخارجية التي تنعقد لبحث قضايا الأسرة .
المادة 4
يصدر رئيس المجلس الأعلى لشئون الأسرة قراراً بالنظام الأساسي للمجلس يبين فيه اجتماعاته ولجانه وآلية اتخاذ قراراته وتنظيم أعماله .
المادة 5
يجوز للمجلس الأعلى أن يشكل لجاناً تعمل على تنفيذ رسالته من خلال التنسيق بين الجهات ذات الصلة وتحقيق الأهداف المرسومة له وتوفير الوسائل المجزية التي تثبت نجاحاتها في الدولة .
المادة 6
يكون للمجلس الأعلى لشئون الأسرة أمانة عامة تتولى تحضير أعماله ومتابعة تنفيذ قراراته ويصدر بتنظيمها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
وتدرج بالتنسيق مع وزير المالية الاعتمادات المالية اللازمة لمباشرة المجلس وأمانته الأعمال المنوطة به .
المادة 7
يجوز للمجلس الاستعانة بمراكز البحوث والدراسات المتخصصة وبمن يراه من الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات من الجهات الحكومية وغيرها .
المادة 8
يتولى وزير الشئون الاجتماعية والعمل إحالة الاقتراحات وتوصيات المجلس إلى مجلس الوزراء أو الوزراء كل في حدود اختصاصه لاتخاذ ما يلزم بشأنها .
المادة 9
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
ناصر المحمد الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 1 ذي القعدة 1427 هـ
الموافق : 22 نوفمبر 2006 م