مرسوم رقم 6 لسنة 2025 بتعديل نص المادة (6) من المرسوم رقم 401 لسنة 2006 بإنشاء المجلس الأعلى لشئون الأسرة
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،
- وعلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية، والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 401 لسنة 2006 بإنشاء المجلس الأعلى لشئون الأسرة والمراسيم المعدلة له،
- وبناءً على عرض وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (6) من المرسوم رقم(401) لسنة 2006 المشار إليه النص الآتي:
(( يكون للمجلس الأعلى لشئون الأسرة أمانة عامة يرأسها أمين عام، تتولى تحضير أعماله ومتابعة تنفيذ قراراته ويصدر بتنظيمها قرار من وزير الشئون الاجتماعية)).
مادة ثانية على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة د. أمثال هادي هايف الحويلة
صدر بقصر السيف في: 13 رجب 1446 الموافق: 13 يناير 2025 م