إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 140 لسنة 2003 بالترخيص بإنشاء كلية خاصة للدراسات العليا فرع لمدرسة ماسترخت لإدارة الأعمال في مملكة هولندا باسم (مدرسة ماسترخت لإدارة الأعمال - الكويت)

نُشر في الكويت اليوم — العدد 624 · 12 يوليو 2003

رقم التشريع وسنته

140 لسنة 2003

حالة التشريع

معدل

🔍
بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (٣٤) لسنة ٢٠٠٠ بإنشاء الجامعات الخاصة،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (١١٠٦) لسنة ٢٠٠٠م بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الجامعات الخاصة،

وبناءً على عرض وزير التعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي :

مرسوم رقم ١٤٠ لسنة ٢٠٠٣

بالترخيص بإنشاء كلية خاصة للدراسات العليا

فرع لمدرسة ماسترخت لإدارة الأعمال

في مملكة هولندا باسم

(مدرسة ماسترخت لإدارة الأعمال - الكويت)

المادة 1

يرخص لشركة المعاهد البريطانية للتدريب والتعليم (شركة ذات مسئولية محدودة) بإنشاء كلية خاصة للدراسات العليا - فرع لمدرسة ماسترخت لإدارة الأعمال في مملكة هولندا باسم (مدرسة ماسترخت لإدارة الأعمال - الكويت) Kuwait Maastricht Business School ويكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتدير أموالها بنفسها عن طريق مجلس الأمناء ويمثلها رئيسها أمام القضاء والغير، وتبدأ سنتها المالية من أول سبتمبر وتنتهي بنهاية أغسطس من كل سنة.

المادة 2

تعمل الكلية على اثراء الحركة الفكرية والعلمية والتطبيقية في المجتمع الكويتي وتلبية احتياجات سوق العمل المهني في المجالات العلمية والتكنولوجية، والمشاركة في تنمية المجتمع، ومعالجة مشاكله عن طريق البحث العلمي وإعداد وتطوير العناصر البشرية وتقديم الاستشارات العلمية ورعاية الحضانات المهنية والتقنية.

المادة 3

للكلية الحق في تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإبرام العقود بما في ذلك عقود البيع والرهن والاقتراض وقبول التبرعات والهبات والوصايا وإجراء سائر التصرفات القانونية التي لا تتعارض مع أهدافها.

المادة 4

تمنح الكلية درجة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال بعد الحصول على درجة البكالوريوس واجتياز متطلبات الدرجة العلمية بنجاح.

المادة 5

يكون للكلية مجلس أمناء مكون من عدد لا يقل عن (٥) أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص من المهتمين بالتعليم الجامعي يصدر بتعيينهم قرار من وزير التعليم العالي بناء على توصية مجلس الجامعات الخاصة، ويكون التعيين في مجلس الأمناء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

المادة 6

مجلس الأمناء هو السلطة العليا في الكلية التي ترعى مصالحها، وتضع سياستها العامة، وتراقب تنفيذها، وتتولى الإشراف على العمل الأكاديمي والبحثي فيها وكافة الأمور الأخرى المتعلقة بأنشطتها ونظمها وذلك وفقا للقانون واللوائح والقرارات المنظمة لعملها ، وللمجلس على وجه الخصوص:

١ - إعتماد النظم واللوائح الداخلية لتسيير أعمال الكلية وإدارتها ووضع الهيكل التنظيمي والنظام الأساسي.

٢ - تحديد لغة التعليم في التخصصات المختلفة التي تباشرها الكلية.

٣ - إدارة أموال الكلية مع تحديد إعتماد الميزانية السنوية للكلية.

٤ - اختيار عميد الكلية والقياديين الآخرين فيها.

٥ - قبول التبرعات والهبات والوصايا والمنح والأوقاف بما لا يتعارض مع رسالة الكلية وأهدافها وبعد أخذ موافقة وزير التعليم العالي وفقا للمعايير التي يحددها مجلس الوزراء.

٦ - تعيين مراقبين حسابات خارجيين مرخصين.

المادة 7

تتكون موارد الكلية مما يلي:

١ - رأس المال المخصص من قبل المؤسسين ومقداره (٢٠٠,٠٠٠ د.ك) فقط مائتا ألف دينار كويتي لا غير مملوك بالكامل للكويتيين.

٢ - رسوم القيد والدراسة والأبحاث والاستشارات والتعليم المستمر والوصايا والمنح والأوقاف التي يقبلها مجلس الأمناء بعد موافقة وزير التعليم العالي وفقا للمعايير التي يحددها مجلس الوزراء.

٣ - عوائد استثمار الفائض المالي الناتج عن نشاط الكلية.

٤ - عوائد المساهمة في محاضن الأعمال والشركات والتقنيات المرتبطة بمخرجات الكلية وبرامجها.

المادة 8

تخضع الكلية لإشراف مجلس الجامعات الخاصة / وزارة التعليم العالي في كل ما يتعلق بالمستوى الأكاديمي والمناهج التعليمية وسائر أحكام قانون الجامعات الخاصة ولائحته التنفيذية وأحكام هذا المرسوم.

وتقدم الكلية تقريرا سنويا إلى مجلس الجامعات الخاصة متضمنا نشاطها، وللمجلس تفويض ممثلين عنه لتقييم أدائها ورفع نتائج التقييم إلى وزير التعليم العالي.

المادة 9

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

جابر الأحمد الصباح

رئيس مجلس الوزراء

سعد العبدالله السالم الصباح

وزير التعليم العالي

د. مساعد راشد الهارون

صدر بقصر بيان في : ٨ جمادى الأولى ١٤٢٤هـ

الموافق : ٨ يوليو ٢٠٠٣م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي