مرسوم رقم 105 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 312 لسنة 2005 بالترخيص بإنشاء كلية تكنولوجيا الطيران
مرسوم رقم 105 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 312 لسنة 2005 بالترخيص بإنشاء كلية تكنولوجيا الطيران – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى القانون رقم 34 لسنة 2000 بإنشاء الجامعات الخاصة، – وعلى المرسوم رقم 312 لسنة 2005 بالترخيص بإنشاء كلية تكنولوجيا الطيران، – وعلى اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الجامعات الخاصة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1106 لسنة 2000 والقرارات المعدلة له، – وبناءً على عرض وزير التعليم العالي، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُستبدل باسم ((كلية تكنولوجيا الطيران COLLEGE OF AVIATION TECHNOLOGY)) الواردة بالمادة الأولى من المرسوم رقم 312 لسنة 2005 المشار إليه إسم ((كلية التكنولوجيا والطيران COLLEGE OF AVIATION & TECHNOLOGY)).
مادة ثانية على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير التعليم العالي د. محمد عبد اللطيف الفارس
صدر بقصر السيف في: 27 رمضان 1442 هـ الموافق: 9 مايو 2021 م