مرسوم لسنة 1977 بإنشاء كلية الدراسات العليا في جامعة الكويت
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم بانشاء كلية الدراسات العليا في جامعة الكويت نحن جابر الاحمد الجابر الصباح نائب أمير الكويت وولي العهد بعد الاطلاع على المادتين ١٢ و ٦١ من الدستور وعلى القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٦٦ في شأن التعليم العالي المعدل بالقانونين رقمي ٣٥ لسنة ١٩٧٠ و ٣ لسنة ١٩٧٣ وبناء على عرض وزير التربية ، بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للتعليم العالي وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى تنشأ في جامعة الكويت كلية للدراسات العليا .
مادة ثانية على وزير التربية تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب أمير الكويت جابر الاحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة سعد العبد الله السالم الصباح
وزير التربية جاسم خالد الداوود المرزوق
صدر بقصر السيف في : ٢ رمضان ١٣٩٧ ه الموافق : ١٦ أغسطس ١٩٧٧ م