إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 110 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 103 لسنة 2011 بالترخيص بإنشاء كلية المجتمع في الكويت

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1445 · 18 مايو 2019

رقم التشريع وسنته

110 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 110 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 103 لسنة 2011 بالترخيص بإنشاء كلية المجتمع في الكويت

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون رقم 34 لسنة 2000 بإنشاء الجامعات الخاصة،

- وعلى المرسوم رقم 103 لسنة 2011 بالترخيص بإنشاء كلية المجتمع في الكويت،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1106 لسنة 2000 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الجامعات الخاصة والقرارات المعدلة له،

- وبناءً على عرض وزير التعليم العالي،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى

يستبدل باسم (شركة مؤسسة الجيل الجديد التعليمية) شركة مساهمة كويتية مقفلة المرخص لها بإنشاء كلية المجتمع في الكويت في المادة الأولى من المرسوم رقم 103 لسنة 2011 المشار إليه اسم (شركة جي إس التعليمية) " ش.ذ.م.م "، ويعدل اسم الكلية ليكون (كلية أمريكان إنترناشيونال كولج AIC) بدلاً من (كلية المجتمع في الكويت).

مادة ثانية

على الوزراء –كل فيما يخصه– تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

وزير التعليم العالي د. حامد محمد كميخ العازمي

صدر بقصر السيف في : 2 رمضان 1440 هـ الموافق : 7 مايو 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي