(قرار وزاري رقم 612 لسنة 2019)
بشأن : معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات بالإنابة رقم 12019 المؤرخ 2019/5/23 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ زينب حسين علي حسين أرملة المرحوم/ عبدالله فلاح حمود الحربي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:-
10- يوسف عبدالله فلاح حمود الحربي مواليد الكويت في 2011/12/1م.
11- سيف عبدالله فلاح حمود الحربي مواليد الكويت في 2013/3/1م.
12- فاطمة عبدالله فلاح حمود الحربي مواليد الكويت في 2014/12/11م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــــر الداخليــــــة
خـالــد الجــراح الصــباح
صدر في : 23 شوال 1440هـ
الموافق :26يونيو 2019 م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (61/ أ) لسنة 2019
بإشهار الجمعية الكويتية للدراسات العليا
وزير الشؤون الاجتماعية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) المتخذ في اجتماعه رقم 2014/13 المنعقد بتاريخ 2014/4/17 بشأن الاعتبارات القانونية بإشهار جمعيات النفع العام.
- وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 2005/4/5 بإصدار النظام النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وعلى محضر اجتماع لجنة متابعة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الأهلية رقم 2019/1 المنعقد بتاريخ 2019/3/18 بالموافقة على إشهار الجمعية الكويتية للدراسات العليا.
- وعلى المذكرة المرفوعة للسيد وكيل الوزارة بتاريخ 2019/6/10 بشأن طلب إشهار وتأسيس الجمعية الكويتية للدراسات العليا
- وعلى النظام الأساسي للجمعية الكويتية للدراسات العليا
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
قــــــرر
مادة أولى
تشهر " الجمعية الكويتية للدراسات العليا " لمدة غير محددة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة ثانية
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى الإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشؤون الاجتماعية
سعد إبراهيم سعد الخراز
صدر في:20 ذو القعدة 1440هـ
الموافق: 23 يوليو 2019م
ملخص النظام الأساسي
للجمعية الكويتية للدراسات العليا
تم بوزارة الشئون الاجتماعية تسجيل جمعية نفع عام تحت اسم "الجمعية الكويتية للدراسات العليا " طبقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية والجمعيات النفع العام وتعديلاته ، ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة و تهدف الجمعية إلى العناية بالدراسات العليا والتوسع في بحوثها و العمل على نشرها وتمكين الطلاب المتميزين من حملة الشهادات الجامعية من مواصلة الدراسات العليا وتنمية روح البحث لدى طلاب الدراسات وتدريبهم على أحدث السبل العلمية والبحثية المتبعة، وتنسيق مع جهات الاختصاص وتبادل الخبرات والأفكار العلمية بين الأكاديميين والعلماء وتعزيز الدور العلمي من خلال إيجاد فرص عمل للأساتذة الجامعيين والتركيز على التعليم المهني لرفع سوق العمل بكفاءات مهنية تسهم في تطوير التنمية .
والمؤسسون هم
1- ناصر منصور مانع العجمي
2- سعد فهد محمد احماده
3- مبارك مسفر مبارك العجمي
4- ناصر محمد علي المخيمر العتيبي
5- صلاح مسلم مرزوق الرشيدي
6- بدر ظاهر حمدان الفضلي
7- عبيد سعود عبيد المطيري
8 - ناصر شافي محمود العجمي
9 - ظافر محمد عبد المحسن ظافر
10 - د. عبير عبد الله محمد العثمان
11- د. عبد الله حزام علي العتيبي
12- محمد بشير رجا الرشيدي
13- ماجد طامي سالم الهاجري
14- طارق محمد خماس العجمي
15- مشعل بدر محمد العتيبي
16 - د. منصور محمد مبارك العجمي
17- سالم الحميدي عجب العتيبي
18- يراك عبد الله دخين العدواني
19- عبد العزيز هلال بخيت البوص
20- عبد الرزاق خلف عبد الله غازي
21- عبد العزيز حمود حمدان الرشيدي
22- الخميصي محمد ملفي مطلق المطيري
23 – فهد سيف ركان السبيعي
24 - نواف عفات محمد العنزي
25- محمد فلاح عيد العتيبي
26 - عائشة محسن محمد العتيبي
27 - د. عبد الله فهد محمد العجمي
28 – سعود سعد مطلق العازمي
29 – رائد متعب ناصر الفضلي
30 – د. محمد زيد مجدل العتيبي
31- عبد العزيز محمد عبد الله العجمي
32- ناصر الأجهر فريح راشد الرشيدي
33- ناصر هابس ماجد المطيري
34- حمد مرزوق خالد العمره
35 – عايد هجرس حجرف الرشيدي
36- محمد مطلق حمدان عبد الله شلاح
37- فيصل مهنا مطلق العازمي
38 - د. محمد حمود ناصر الجبري
39- د. سعود محمد صالح المطيري
40 -د. فهد ناصر فهد العجمي
41- عبد الله حجر شعوف المطيري
42- مبارك محمد عبد المحسن ظافر
43- عبد الله عصويد مسموح الدشاش
44- سلطان مناحي زيد العتيبي
45 - فيحان شجعان سعود العتيبي
46 - تركي زيد مجدل العتيبي
47- د. خالد حسين محمد الدوسري
48- أنور بدر منيف العنزي
49 - فيصل صالح جابر العتيبي
50 - ناصر محمد خلف المطيري
51 - مناع فهيد علي العجمي
52 - د. عامر عوين عواد العنزي
53 - د. مشاري سعد عواض معتوق الخرينج
54 - ثامر خالد جابر الخالدي
55- حمود خالد حميد العازمي
56 – وليد خالد حميد العازمي
57 – أحمد عوض جفين الرشيدي
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام، وتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين امضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية.
وزارة الصحة
2019/191 قرار
بتحديد لائحة أسعار الأدوية والمستحضرات
الصيدلانية في دولة الكويت
وزير الصحة:
- وبعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية و المادة رقم13 منه .
- تفعيلاً لقرار المجلس الأعلى لمعالي وزراء الصحة في دورته السابعة و العشرين ديسمبر 2006؛ الذي ينص على الموافقة على: "توحيد سعر الاستيراد (التكلفة- التأمين- والشحن CIF) للأدوية في مجلس التعاون الخليجي بعملة واحدة"، ومؤتمرهم الحادي والسبعين والذي عقد في جنيف مايو 2011؛ والذي ينص على: "اعتماد سعر الاستيراد المعتمد للمملكة العربية السعودية لكونه الأرخص في أغلب الأحيان في حال تسجيل المستحضر لدى الدول الأعضاء، أو الأخذ بسعر أرخص من ذلك".
-- وعلى القرار الوزاري رقم 238 لسنة 1992 في شأن تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت.
- وعلى القرار الوزاري رقم 42 لسنة 2013بشأن تحديد هامش الربح المسموح به في ثمن الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمكملات الغذائية المتداولة في دولة الكويت بما لايزيد عن 45% من تكاليف استيرادها.
- وعلى القرار الوزاري رقم 10 لسنة 2015 بشأن اعتماد آلية تسعير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 232 لسنة 2015 بشأن دراسة وتثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي.
- وعلى القرار الوزاري رقم 159 لسنة 2019 بشأن اعتماد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية.
- وعلى القرار الاداري رقم 462 لسنة 2019 بشأن تثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي.
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة.
- قرر -
مادة أولى
تعدل أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية المرفقة بهذا القرار على النحو الوارد قرين كل منها.
مادة ثانية
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخ 25 يوليو 2019، وينشر في الجريدة الرسمية
وزير الصحة
الدكتور / باسل حمود الصباح
صدر في : 11 ذو القعدة 1440 هـ
الموافق :14 يوليو 2019 م