إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 103 لسنة 2021 بتعديل أحكام المرسوم رقم 140 لسنة 2003 بالترخيص بإنشاء كلية خاصة للدراسات العليا فرع لمدرسة ماسترخت لإدارة الأعمال في مملكة هولندا باسم (مدرسة ماسترخت لإدارة الأعمال – الكويت)

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1535 · 15 مايو 2021

رقم التشريع وسنته

103 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 103 لسنة 2021 بتعديل أحكام المرسوم رقم 140 لسنة 2003 بالترخيص بإنشاء كلية خاصة للدراسات العليا فرع لمدرسة ماسترخت لإدارة الأعمال في مملكة هولندا باسم (مدرسة ماسترخت لإدارة الأعمال – الكويت)

مرسوم رقم 103 لسنة 2021 بتعديل أحكام المرسوم رقم 140 لسنة 2003 بالترخيص بإنشاء كلية خاصة للدراسات العليا فرع لمدرسة ماسترخت لإدارة الأعمال في مملكة هولندا باسم (مدرسة ماسترخت لإدارة الأعمال – الكويت) بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون رقم 34 لسنة 2000 بإنشاء الجامعات الخاصة،

- وعلى المرسوم رقم 140 لسنة 2003 بالترخيص بإنشاء كلية خاصة للدراسات العليا فرع لمدرسة ماسترخت لإدارة الأعمال في مملكة هولندا باسم (مدرسة ماسترخت لإدارة الأعمال – الكويت) المعدل بالمرسوم رقم 301 لسنة 2005،

- وعلى اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الجامعات الخاصة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1106 لسنة 2000 والقرارات المعدلة له،

- وبناءً على عرض وزير التعليم العالي،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُلغى ترخيص شركة (اتش ار دي إنترناشيونال لتطوير الموارد البشرية) شركة ذات مسئولية محدودة بإنشاء كلية ماسترخت لإدارة الأعمال – الكويت – الممنوح لها في المادة الأولى من المرسوم رقم 140 لسنة 2003 المشار إليه.

مادة ثانية يُستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم رقم 140 لسنة 2003 المشار إليه النص التالي:

يُرخص لشركة ((جلوبال العالمية لتنمية الموارد البشرية (HRD GLOBAL) شركة ذات مسئولية محدودة بإنشاء كلية خاصة للدراسات العليا – فرع لمدرسة ماسترخت لإدارة الأعمال في مملكة هولندا باسم ((مدرسة ماسترخت لإدارة الأعمال – الكويت)) MAASTRICHT BUSINESS SCHOOL KUWAIT ويكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتدير أموالها بنفسها عن طريق مجلس الأمناء ويمثلها رئيسه أمام القضاء والغير، وتبدأ السنة المالية لها من أول سبتمبر وتنتهي بنهاية أغسطس من كل سنة.

مادة ثالثة يُستبدل بنص البند (1) من المادة السابعة من المرسوم رقم 140 لسنة 2003 المشار إليه النص التالي:

((1- رأس المال المخصص من المؤسسين مقداره 2,000,000 (مليونان) دينار مملوك بالكامل للكويتيين.)).

مادة رابعة على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

وزير التعليم العالي د. محمد عبد اللطيف الفارس

صدر بقصر السيف في: 27 رمضان 1442هـ الموافق: 9 مايو 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي