مرسوم رقم (303) لسنة 2005 بالترخيص بإنشاء كلية الكويت التقنية
المادة 1
يُرخص لشركة كلية الكويت التقنية (شركة ذات مسئولية محدودة) بإنشاء كلية باسم (كلية الكويت التقنية KUWAIT TECHNICAL COLLEGE) ويكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتدير أموالها بنفسها عن طريق مجلس الأمناء ، ويمثلها رئيسها أمام القضاء والغير ، وتبدأ سنتها المالية من أول سبتمبر وتنتهي بنهاية أغسطس من كل سنة .
المادة 2
تعمل الكلية على إثراء الحركة الفكرية والتطبيقية والتدريب في المجتمع الكويتي وتلبية احتياجات سوق العمل المهني في المجالات العلمية والتكنولوجية ، والمشاركة في تنمية المجتمع ومعالجة مشاكله عن طريق البحث العلمي وإعداد وتطوير العناصر البشرية وتقديم الاستشارات العلمية ورعاية الحاضنات المهنية والتقنية .
المادة 3
للكلية الحق في تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإبرام العقود بما في ذلك عقود البيع والرهن والاقتراض وقبول ومنح التبرعات والهبات والوصايا وإجراء سائر التصرفات القانونية التي لا تتعارض مع أهدافها .
المادة 4
تمنح الكلية دبلومات في إدارة الأعمال ونظم وتكنولوجيا المعلومات وفروعها بشرط اجتياز الثانوية العامة أو ما يعادلها واجتياز متطلبات الاعتماد الأكاديمي وفقا لما يقرره مجلس الجامعات الخاصة .
المادة 5
يكون للكلية مجلس أمناء مكون من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص من المهتمين بالتعليم العالي والتطبيقي والتدريب يصدر بتعيينهم قرار من وزير التعليم العالي بناء على توصية مجلس الجامعات الخاصة ، ويكون التعيين في مجلس الأمناء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد .
المادة 6
مجلس الأمناء هو السلطة العليا في الكلية التي ترعى مصالحها ، وتضع سياستها العامة وتراقب تنفيذها ، وتتولى الإشراف على العمل الأكاديمي والبحث فيها وكافة الأمور الأخرى المتعلقة بأنشطتها ونظمها ، وذلك وفقا للقانون واللوائح والقرارات المنظمة لعملها، وللمجلس على وجه الخصوص ما يلي :
1 - اعتماد النظم واللوائح الداخلية لتسيير أعمال الكلية وإدارتها ووضع الهيكل التنظيمي والنظام الأساسي .
2 - تحديد لغة التعليم في التخصصات المختلفة التي تباشرها الكلية .
3 - إدارة أموال الكلية مع تحديد واعتماد الميزانية السنوية للكلية .
4 - اختيار رئيس الكلية والقياديين الآخرين فيها .
5 - قبول التبرعات والهبات والوصايا والمنح والأوقاف بما لا يتعارض مع رسالة الكلية وأهدافها وبعد أخذ موافقة وزير التعليم العالي وفقا للمعايير التي يحددها مجلس الوزراء .
6 - تعيين مراقبين حسابات خارجيين مرخصين .
المادة 7
تتكون موارد الكلية مما يلي :
1 - رأس المال المخصص من قبل المؤسسين ومقداره (3,000,000 د . ك ) فقط ثلاثة ملايين دينار كويتي لا غير مملوك بالكامل للكويتيين .
2 - رسوم القيد والدراسة والأبحاث والاستشارات والتعليم المستمر والوصايا والمنح والأوقاف التي يقبلها مجلس الأمناء بعد موافقة وزير التعليم العالي وفقا للمعايير التي يحددها مجلس الوزراء .
3 - عوائد استثمار الفائض المالي الناتج عن نشاط الكلية .
4 - عوائد المساهمة في محاضن الأعمال والشركات والتقنيات المرتبطة بمخرجات الكلية وبرامجها .
المادة 8
تخضع الكلية لاشراف مجلس الجامعات الخاصة ووزير التعليم العالي في كل ما يتعلق بالمستوى الاكاديمي والمناهج التعليمية وسائر أحكام قانون الجامعات الخاصة ولائحته التنفيذية وأحكام هذا المرسوم .
وتقدم الكلية تقريراً سنوياً إلى مجلس الجامعات الخاصة متضمنا نشاطها ، وللمجلس تفويض ممثلين عنه لتقييم أدائها ورفع نتائج التقييم إلى وزير التعليم العالي .
المادة 9
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت جابر الأحمد الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح الأحمد الجابر الصباح
وزير التعليم العالي د . رشيد حمد محمد الحمد
صدر بقصر بيان في : 21 شوال 1426 هـ الموافق : 23 نوفمبر 2005 م