إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 419 لسنة 2010 بالترخيص بإنشاء كلية الجونكوين الكندية في الكويت

نُشر في الكويت اليوم — العدد 999 · 30 أكتوبر 2010

رقم التشريع وسنته

419 لسنة 2010

حالة التشريع

معدل

🔍
- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى قانون رقم 34 لسنة 2000 بإنشاء الجامعات الخاصة،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1106 لسنة 2000 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الجامعات الخاصة، والمعدل بالقرار رقم 1179 / 2006،

- وبناء على عرض وزير التعليم العالي،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي

مرسوم رقم 419 لسنة 2010

بالترخيص بإنشاء كلية الجونكوين الكندية في الكويت

المادة 1

يرخص للشركة الشرقية للخدمات التعليمية (شركة مساهمة كويتية مقفلة) بإنشاء كلية باسم (كلية الجونكوين الكندية في الكويت) فرع لكلية الجونكوين في كندا ويكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتدير أموالها بنفسها عن طريق مجلس الأمناء، ويمثلها رئيسها أمام القضاء والغير، وتبدأ سنتها المالية من أول سبتمبر وتنتهي بنهاية أغسطس من كل سنة.

المادة 2

تعمل الكلية على إثراء الحركة الفكرية والتطبيقية والتدريب في المجتمع الكويتي وتلبية احتياجات سوق العمل المهني في المجالات العلمية والتكنولوجية، والمشاركة في تنمية المجتمع ومعالجة مشاكله عن طريق البحث العلمي وإعداد وتطوير العناصر البشرية وتقديم الاستشارات العلمية ورعاية الحاضنات المهنية والتقنية.

المادة 3

للكلية الحق في تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإبرام العقود بما في ذلك عقود البيع والرهن والاقتراض وقبول ومنح التبرعات والهبات والوصايا وإجراء سائر التصرفات القانونية التي لا تتعارض مع أهدافها.

المادة 4

تمنح الكلية درجات الدبلوم في إدارة الأعمال والدراسات التكنولوجية بشرط اجتياز الثانوية العامة أو ما يعادلها، واجتياز متطلبات الاعتماد الأكاديمي وفقا لما يقرره مجلس الجامعات الخاصة.

المادة 5

يكون للكلية مجلس أمناء مكون من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص من المهتمين بالتعليم العالي والتطبيقي والتدريب يصدر بتعيينهم قرار من وزير التعليم العالي بناء على توصية مجلس الجامعات الخاصة، ويكون التعيين في مجلس الأمناء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

المادة 6

مجلس الأمناء هو السلطة العليا في الكلية التي ترعي مصالحه، وتضع سياسته العامة وتراقب تنفيذها، وتتولى الإشراف على العمل الأكاديمي والبحثي فيه وكافة الأمور الأخرى المتعلقة بأنشطته ونظمه، وذلك وفقا للقانون واللوائح والقرارات المنظمة لعمله، وللمجلس على وجه الخصوص ما يلي:

1 - اعتماد النظم واللوائح الداخلية لتسيير أعمال الكلية وإدارتها ووضع الهيكل التنظيمي والنظام الأساسي.

2 - تحديد لغة التعليم في التخصصات المختلفة التي تباشرها الكلية.

3 - إدارة أموال الكلية مع تحديد واعتماد الميزانية السنوية للكلية.

4 - اختيار رئيس الكلية والقياديين الآخرين فيها.

5 - قبول التبرعات والهبات والوصايا والمنح والأوقاف بما لا يتعارض مع رسالة الكلية وأهدافها وبعد أخذ موافقة وزير التعليم العالي وفقا للمعايير التي يحددها مجلس الوزراء.

6 - تعيين مراقبين حسابات خارجيين مرخصين.

المادة 7

تتكون موارد الكلية مما يلي:

1 - رأس المال المخصص من قبل المؤسسين ومقداره (10,000,000) عشرة ملايين دينار كويتي لا غير مملوكة بالكامل للمؤسسين.

2 - رسوم القيد والدراسة والأبحاث والاستشارات والتعليم المستمر والوصايا والمنح والأوقاف التي يقبلها مجلس الأمناء بعد موافقة وزير التعليم العالي وفقا للمعايير التي يحددها مجلس الوزراء.

3 - عوائد استثمار الفائض المالي الناتج عن نشاط الكلية.

4 - عوائد المساهمة في محاضن الأعمال والشركات والتقنيات المرتبطة بمخرجات الكلية وبرامجها.

المادة 8

تخضع الكلية لإشراف مجلس الجامعات الخاصة ووزير التعليم العالي في كل ما يتعلق بالمستوى الأكاديمي والمناهج التعليمية وسائر أحكام قانون الجامعات الخاصة ولائحته التنفيذية وأحكام هذا المرسوم.

تقدم الكلية تقريرا سنويا إلى مجلس الجامعات الخاصة متضمنا نشاطه، وللمجلس تفويض ممثلين عنه لتقييم أدائها ورفع نتائج التقييم إلى وزير التعليم العالي.

المادة 9

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

ناصر المحمد الأحمد الصباح

وزير التعليم العالي

د. موضي عبد العزيز الحمود

صدر بقصر السيف في: 17 ذي القعدة 1431هـ

الموافق: 25 أكتوبر 2010م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي