إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 565
-
قرارات : 14,646
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم (76) لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 61 لسنة 2015 في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية

مرسوم بقانون رقم 76 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 29 يوليو 2026 التشريعات ذات الصلة (1)

رقم التشريع وسنته

76 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

عدد القراءات

67

🔍
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،
- وعلى القانون رقم 61 لسنة 2015 في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية،
- وبناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء،
- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:

مرسوم بقانون رقم (76) لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 61 لسنة 2015 في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية

مادة أولى

يستبدل بنص المادة (5) من القانون رقم 61 لسنة 2015 في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية المشار إليه النص الآتي:

المادة (5):

يجب على جميع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بتسجيلات كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية لمدة لا تقل عن مائة وعشرين (120) يوماً متصلة، على أن يحظر خلال هذه المدة إجراء أي تعديل أو محو أو حذف أو معالجة على تلك التسجيلات بأي وسيلة كانت.

ويجوز لتلك المنشآت بعد انقضاء مدة الحفظ المشار إليها في الفترة السابقة أن تعتمد نظاماً خاصاً بها لمدة الحفظ، يتناسب مع طبيعة نشاطها وحجم منشآتها، شرط ألا يتعارض ذلك مع المتطلبات الأمنية أو التنظيمية التي تحددها الجهة المختصة.

مادة ثانية

تضاف مادتان جديدتان برقمي (8 مكرراً) - (مادة 8 مكرراً 1) إلى القانون رقم 61 لسنة 2015 المشار إليه نصهما الآتي:

(المادة 8 مكرراً):

يجوز للجهة المختصة - بناء على طلب المنشأة المخالفة - قبول الصلح في حال مخالفة المنشأة لأحكام أحد المواد (2، 4، 5، 7) من القانون.

ويقدم طلب الصلح خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إعلان محضر الضبط.

وفي حال قبول الصلح تمنح المنشأة المخالفة مهلة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ القبول لتصحيح المخالفة وإزالة آثارها، مع سداد مبلغ التسوية المحدد.

ويحدد الوزير بقرار شروط الصلح وإجراءاته.

وفي حال لم تقم المنشأة بتصحيح المخالفة وإزالة آثارها وسدادها لمبلغ التسوية خلال المهلة المحددة، كان للجهة المختصة إحالتها لجهة التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبلها.

ويترتب على تمام الصلح انقضاء الدعوى الجزائية قبل المنشأة المخالفة.

(المادة 8 مكرراً 1):

تحدد قيمة التسوية في حال قبول الصلح وفقاً لما يلي:

1- دفع مبلغ ألف دينار في حال مخالفة أحكام المادة (5).

2- دفع مبلغ خمسمائة دينار في حال مخالفة أحكام المادتين (2، 7).

3- دفع مبلغ مائتين وخمسين دينار في حال مخالفة أحكام المادة (4).

ويُسدد هذا المبلغ للجهة المختصة خلال المهلة المحددة في المادة (8 مكرراً).

مادة ثالثة

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح — النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية فهد يوسف سعود الصباح

صدر بقصر السيف في: 13 صفر 1448هـ الموافق: 27 يوليو 2026م

المذكرة الإيضاحية

للمرسوم بقانون رقم 76 لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 61 لسنة 2015 في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية

صدر القانون رقم (61) لسنة 2015 في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية بتاريخ 2015/7/7، وقد أسفرت بعض مظاهر القصور في أحكام هذا القانون، لذا أضحى ضرورياً إجراء بعض التعديلات عليه، وإذ صدر بتاريخ 2024/5/10 الأمر الأميري، ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل باستبدال نص المادة (5) منه بنص تشريعي آخر وكذلك بإضافة عدد من المواد بما يقابلها في القانون القائم، والتي تطلبتها ظروف العمل ومقتضياته.

وقد تضمنت التعديلات استبدال نص المادة (5) من القانون الحالي وقرر النص الجديد أن تكون مدة حفظ تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية لمدة مائة وعشرين يوماً، اعتبار مدة الحفظ الواردة في النص القائم من المدد القصيرة نسبياً، ونظراً لما كشف عنه الواقع العملي عند وقوع أي حدث أو تهديد مع تقدير احتمالية وجود حالات نادرة قد يكون من المتوقع حدوث تأخير من - المجني عليه - بتقديم الشكوى أو البلاغ لأسباب متعلقة بنوع الواقعة أو ظروفها، مما يستلزم بالتالي بعد صدور أمر من جهات التحقيق أو المحكمة المختصة وفقاً لما نصت عليه المادة (6) من هذا القانون، بتسليم الجزء الخاص بالتسجيلات الموثقة في كاميرات أجهزة المراقبة الأمنية من موقع الحدث إن احتاج الأمر لمباشرة أعمالها.

وتحقيقاً لما أستهدفه مقترح مشروع تعديل مدة التسجيلات بهدف تبسيط الإجراءات وتيسير سبل حاجة الرجوع لتسجيلات كاميرات أجهزة المراقبة الأمنية إذا اقتضى الأمر ذلك - بعد انقضاء مرور مدة مائة وعشرين يوماً، بالإضافة إلى جعل مدة الحفظ لكل منشأة من المنشآت الخاضعة للقانون بما يتناسب مع طبيعة عملها.

كما تم إضافة مادتين جديدتين برقمي (8 مكرراً) والتي تقضى بإعطاء الإدارة العامة للأنظمة الأمنية باعتبارها الجهة المختصة - صلاحية منح الموافقة من عدمه على مهلة الثلاثين يوماً المحددة لتصحيح المخالفة فوراً، في حال تقديم طلب أمر الصلح من (ذوي المصلحة) مالكي المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تحرير محضر ضبط المخالفة، عدا أحكام الحظر المنصوص عليها بالمادتين (6-9) منه، ويترتب على قبول الصلح انقضاء الدعوى الجزائية قبل المخالف، والمادة رقم (8 مكرراً 1) والتي تناولت المسئولية المدنية لمالكي المنشآت الخاضعة للقانون بدفع قيمة مبلغ التسوية بعد قبول أمر الصلح من الجهة المختصة وذلك عن الأضرار الناشئة لعدم تطبيق أحكام هذا القانون وقت العمل به.

وألزمت المادة الثالثة الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون على أن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي