مجلس الوزراء
قرار رقم 552 لسنة 2021
بإضافة بنود جديدة للجدول الملحق بقرار مجلس
الوزراء رقم 207 لسنة 2019
بإضافة منشآت إلى المنشآت الواردة بالقانون رقم 61 لسنة 2015
في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية
– مجلس الوزراء،
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون رقم 61 لسنة 2015 في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية،
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 207 لسنة 2019 بإضافة منشآت إلى المنشآت الواردة بالقانون رقم 61 لسنة 2015 في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية،
– وبناءً على عرض وزير الداخلية،
قرر
مادة أولى
تُضاف بنود جديدة بأرقام (38، 39، 40) للجدول الملحق بقرار مجلس الوزراء رقم 2017 لسنة 2019 المشار إليه، على النحو الآتي:
38-مداخل ومخارج خدمة استلام وتسليم الطلبات للسيارات في المطاعم والكافيهات.
39-مواقف السيارات العامة لشركة المواقف العمومية أو أي مواقف عمومية والمجمعات التجارية ومواقفها وأية مداخل أو مخارج منفصلة لأي منشأة.
40-جميع المداخل والمخارج المؤدية من وإلى تلك المنشآت ومواقف المركبات الخاصة بها أو الأماكن التي تحددها وزارة الداخلية.
مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
صباح خالد الحمد الصباح
صدر في: 12 شوال 1442 هـ
الموافق: 24 مايو 2021 م
قرار رقم 609 لسنة 2021
بتشكيل مجلس الجامعات الخاصة
– مجلس الوزراء،
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون رقم 34 لسنة 2000 بإنشاء الجامعات الخاصة،
– وعلى اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الجامعات الخاصة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1106 لسنة 2000 والقرارات المعدلة له،
– وبناءً على عرض وزير التعليم العالي،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قرر
مادة أولى
يُشكل مجلس الجامعات الخاصة، لمدة ثلاث سنوات، برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية كل من:
1 – د. صبيح عبد العزيز المخيزيم – وكيل وزارة التعليم العالي.
2 – د. مثنى طالب سيد عبد الرحمن سيد سليمان الرفاعي-أمين عام مجلس الجامعات الحكومية.
3 – د. حمد عبد الوهاب العدواني-مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
4 – الأمين العام للأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة.
5- زياد عبد الله العمر.
6- أ.د. هناء ثنيان الماجد.
7- أ.د. عادل خضر عايد.
8- د. محمد نجيب المرزوق.
مادة ثانية
على وزير التعليم العالي تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
صباح خالد الحمد الصباح
صدر في: 12 شوال 1442 هـ
الموافق: 24 مايو 2021 م