قرار وزاري رقم ( 464 ) لسنة 2015
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات والمعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 بإصدار قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة له والملاحق المرفقة بها .
- وعلى رأي إدارة الفتوى والتشريع بتاريخ 2015/1/19 بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها حيال الشركات المخالفة للقانون.
- وعلى القرار الوزاري رقم 462 لسنة 2015 بإلغاء التراخيص التجارية لشركة الملاحة المشتركة .
قرر
مادة أولى
تتخذ الإجراءات المقررة قانوناً بشأن حل شركة الملاحة المشتركة بقوة الأثر القانوني المترتب على تطبيق المادة 297 فقرة (3،7) من القانون رقم 25 لسنة 2012 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحتة التنفيذية.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى كافة الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذه.
وزير التجارة والصناعة
د. يوسف محمد العلي
صدر في :6 صفر 1437هـ
الموافق :18 نوفمبر 2015م
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 5003 لسنة 2015)
بشأن: المواصفات الفنية لكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.
- وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية.
- وعلى القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.
- وعلى القانون رقم 61 لسنة 2015 في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية.
- وعلى القانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2411 لسنة 2008 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 3057 لسنة 2015 بشأن تحديد الجهة المختصة.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمليات (رئيس اللجنة الفنية) المشكلة بالقرار رقم (2015/2481) رقم (11/6811) المؤرخ 2015/11/12 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــرر
مادة (1)
يعمل بالمواصفات الفنية لكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية ، المرافقة لهذا القرار.
مادة (2)
تحدد الجهة المختصة في وزارة الداخلية أماكن ونقاط وضع كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وعددها.
مادة (3)
يتعين على مالكي المنشآت والمسئولين عن إدارتها اتخاذ ما يلزم حيال صيانة كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وتحديثها ، بصفة دورية ومستمرة ، لضمان حسن أدائها لأغراضها ، واستمرارية مطابقتها للمواصفات الفنية.
مادة (4)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيــــر الداخليـــة
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في :3صفر 1437هـ
الموافق:15 نوفمبر2015م