مرسوم رقم 38 لسنة 2023 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 74 لسنة 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى المرسوم الأميري رقم (17) لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الأميري رقم (10) لسنة 1960 بقانون ديوان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (32) لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية،
- وعلى القانون رقم (63) لسنة 1982 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والمعدل بالقانون رقم (107) لسنة 1994،
- وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة،
- وعلى القانون رقم (76) لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية،
- وعلى القانون رقم (74) لسنة 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية،
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1430) لسنة 2022 بتحديد الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم (74) لسنة 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية،
- وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (74) لسنة 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية طلال خالد الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 29 رجب 1444 هـ الموافق: 20 فبراير 2023 م اللائحة التنفيذية للقانون رقم (74) لسنة 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية
مادة (1) في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
- القانون: القانون رقم (74) لسنة 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية.
- اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للقانون رقم (74) لسنة 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية.
- الوزير المختص: الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء لتطبيق أحكام القانون.
- اللجنة الوطنية: اللجنة الوطنية لتنظيم التركيبة السكانية لدولة الكويت.
- العمالة الوافدة: العمالة الوافدة التي يسمح لها بالعمل داخل دولة الكويت من مختلف الجنسيات.
مادة (2) تلتزم الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وكافة جهات الدولة بالتنسيق والتعاون فيما بينها لتحقيق أهداف القانون واللائحة التنفيذية، ووفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرارات من مجلس الوزراء.
مادة (3) يصدر مجلس الوزراء لائحة بآليات معالجة الخلل في التركيبة السكانية، وللمجلس أن يصدر قرارات تنفيذية سنوية - متى دعت الحاجة إلى ذلك - في شأن آليات وضوابط تحديد السقف الأعلى للعمالة في ضوء السياسات والضوابط الواردة باللائحة المشار إليها.
مادة (4) يحدد مجلس الوزراء الأهداف الاستراتيجية لتنظيم التركيبة السكانية في ضوء الخطة العامة للتنمية وبالاتساق مع السياسات العامة للدولة.
مادة (5) يحدد مجلس الوزراء المؤشرات المتعلقة بالتركيبة السكانية بالدولة والسياسات المقترحة لتنظيمها.
مادة (6) يراعي مجلس الوزراء عند إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية المتعلقة بأحكام القانون الضوابط التالية:
1- تحديد السياسات المتعلقة بالسقف المناسب لجنسيات العمالة.
2- تحديد السياسات العامة بشأن إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في القطاعات المختلفة بالقطاع الأهلي مع مراعاة مخرجات التعليم للكويتيين، واحتياجات القطاع الخاص.
3- وضع السياسات المتعلقة بتوفير العمالة الوطنية في المجالات التي تتطلبها خطة التنمية.
4- تفعيل أوجه الرقابة على عمليات التوظيف الوهمي للعمالة الوطنية.
5- ربط مخرجات التعليم بخطة التنمية الشاملة، والتوسع في برامج التدريب للعمالة الوطنية.
6- تحديد ضوابط ومعايير وقف استقدام العمالة ببعض القطاعات.
7- تحديد ضوابط ومعايير حظر تحويل العمالة بين القطاعات المختلفة في ضوء تعزيز آليات منع تسرب العمالة المخالفة لقانون الإقامة.
8- تحديد السياسات العامة بشأن توظيف التكنولوجيا والتحول الرقمي في المرافق العامة بما يتضمنه من تقليص للعمالة وتقييدها بالضروري واللازم لخدمات تلك المرافق.
9- تحديد ضوابط ومعايير الاستقدام الذكي للعمالة، وسياسات الشفافية والعدالة في الاستقدام.
10- تحديد ضوابط ومعايير إرساء منظومة التدقيق في صحة مؤهلات وخبرات العمالة قبل دخولها إلى البلاد.
11- تحديد الضوابط المتعلقة بالبرامج المنظمة لاختبارات العمالة قبل دخولها للبلاد والمرتبطة بخطة التنمية الوطنية الشاملة.
12- تحديد الضوابط والمعايير بشأن الاحتياجات من العمالة الوافدة في ضوء خطة التنمية الشاملة والبرامج الزمنية المشتملة عليها.
13- تحديد ضوابط ومعايير تسجيل عمالة العقود الحكومية لدى الهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق مع الجهات العامة ذات الصلة.
14- تحديد الضوابط والمعايير المتعلقة بوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة في المنظومة الصحية للبلاد للعمالة القادمة من الخارج.
مادة (7) تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة وطنية لتنظيم التركيبة السكانية برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من:
1- وكيل وزارة الداخلية.
2- وكيل وزارة الصحة.
3- نائب وزير الخارجية.
4- وكيل وزارة التجارة.
5- مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة.
6- وكيل ديوان الخدمة المدنية.
7- مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
8- مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
9- الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
10- مدير الإدارة المركزية للإحصاء.
ويحدد قرار تشكيل اللجنة الوطنية مهام واختصاصات اللجنة، ومكافآت الأعضاء والمستعان بهم.
ولمجلس الوزراء – بناء على اقتراح الوزير المختص – إضافة عضو أو أكثر إلى اللجنة من وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات والمؤسسات والإدارات العامة وغيرها من الأجهزة الحكومية.
ويجوز للجنة الوطنية أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة لأداء مهامها، كما يجوز لها تشكيل لجان أو فرق فنية من الجهات ذات الاختصاص في شأن تنظيم التركيبة السكانية، على أن يتم مراعاة السياسات والضوابط المذكورة بالمادة السابقة.
مادة (8) تقوم اللجنة الوطنية بتحديد الفئات المستثناة من تطبيق أحكام القانون واللائحة التنفيذية في ضوء احتياجات خطة التنمية وسق (كذا في الأصل) العمل، ورفع توصياتها لمجلس الوزراء.
مادة (9) تلتزم كافة الجهات والهيئات والمؤسسات بأحكام القانون واللائحة التنفيذية، وعلى الأخص تقديم المعلومات والبيانات الخاصة بالتركيبة السكانية، واتخاذ القرارات المنوطة بها في ضوء السياسات والقوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة بالتركيبة السكانية وفقاً للمعايير والقواعد الموضوعة في هذا الشأن، ويجب عليها التنسيق مع الجهات المعنية بالتركيبة السكانية بشأن أية سياسات أو قرارات صادرة عن تلك الجهات تكون ذات صلة بالتركيبة السكانية.
مادة (10) يرفع الوزير المختص – بناء على عرض اللجنة الوطنية – إلى مجلس الوزراء تقارير بشأن تطبيق أحكام القانون واللائحة التنفيذية ولائحة آليات معالجة الخلل في التركيبة السكانية، ويقوم مجلس الوزراء بموافاة مجلس الأمة بتقارير سنوية بشأن تطبيق لائحة آليات معالجة الخلل في التركيبة السكانية وأية مستجدات تتعلق بها.