وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (٨٦) لعام ٢٠٠٠
بشأن حظر استيراد واستخدام الكاميرات السرية وأجهزة التنصت
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٤ .
- وبناء على كتاب وزارة الداخلية رقم ٤/ ١- ٢٦٧ بتاريخ ٢٤/ ١/ ٢٠٠٠ .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
قرر
مادة أولى
يحظر استيراد واستخدام أجهزة التنصت التى قوة ترددها ١ ميجاهرتز (1MHZ) فما فوق .
مادة ثانية
اقتصار استيراد الكاميرات (السرية) ، على الشركات والمؤسسات التى تعمل فى مجال الحراسة الأمنية فقط وعدم منح تراخيص أو إذن لاستيراد تلك الأجهزة أو السماح ببيعها للآخرين إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية .
مادة ثالثة
يحظر استيراد واستخدام أجهزة تغيير الأصوات .
مادة رابعة
تعطى مهلة ٦ شهور من تاريخ صدور هذا القرار لتصريف البضاعة الموجودة فى السوق مع مراعاة الضوابط التى تضعها وزارة الداخلية بهذا الشأن .
مادة خامسة
على وكيل الوزارة والمسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
عبد الوهاب محمد الوزان
صدر في : ١٦ صفر ١٤٢١ هـ
الموافق : ٢٠ مايو ٢٠٠٠ م