قرار مجلس الوزراء رقم 207 لسنة 2019 بإضافة منشآت إلى المنشآت الواردة بالقانون رقم 61 لسنة 2015 في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية
قرار رقم 207 لسنة 2019 بإضافة منشآت إلى المنشآت الواردة بالقانون رقم 61 لسنة 2015 في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية مجلس الوزراء – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى القانون رقم 61 لسنة 2015 في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، – وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 605 الصادر بتاريخ 2016/5/2 – وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، قرر
مادة أولى مع عدم الإخلال بأحكام المادة (9) من القانون رقم 61 لسنة 2015 المشار إليه، تضاف المنشآت الواردة بالجدول الملحق بهذا القرار إلى المنشآت الواردة بالمادة (1) من القانون سالف الذكر.
مادة ثانية تتولى الجهات الحكومية التنسيق مع وزارة المالية لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ ما ورد بهذا القرار.
مادة ثالثة يلغى قرار مجلس الوزراء رقم 605 الصادر بتاريخ 2016/5/2.
مادة رابعة على الوزراء –كل فيما يخصه– تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح صدر في: 27 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق: 4 مـــارس 2019 م جدول بالمنشآت المضافة إلى المنشآت الواردة بالمادة (1) من القانون رقم 61 لسنة 2015 في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية
1 – المساجد ودور العبادة.
2 – المراسي البحرية .
3 – ميادين الرماية .
4 – المنشآت النفطية التالية:
- حقول النفط والمصافي.
- مستودعات البنزين.
- الموانئ النفطية.
5 – منشآت البنية التحتية التالية:
- محطات توليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه.
- محطات الغاز.
- محطات تنقية مياه الصرف الصحي.
- محطات الري.
- مراكز الاتصالات (السنترالات).
6 – المنافذ البحرية والبرية والجوية.
7 – الموانئ البحرية التالية:
- النقع والمسنات البحرية.
- الجزر البحرية.
- المسطحات البحرية الصناعية (جسر جابر الأحمد البحري).
- الأرياق النفطية – الجزيرة الصناعية.
- الركائز الحدودية البحرية (ركيزة الأحمدية – ركيزة الجابرية ) .
- الأسكلة البحرية.
8 – المناطق الجمركية التالية:
- مخازن الأمتعة.
- مناطق التفتيش الجمركية.
- مناطق الحاويات.
9 –المناطق الدبلوماسية التالية:
- مجمع السفارات بمنطقة غرب مشرف.
- مجمع السفارات بمنطقة الدعية.
10 – منشآت الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء الكويتية (كونا) والقنوات الفضائية والمحطات الإذاعية.
11 – دور التعليم التالية:
- الجامعات.
- المعاهد.
- المدارس.
- رياض الأطفال.
- الحضانات.
- مكتبات.
12 – المناطق الحرة.
13 – زوارق الرقابة البحرية التابعة للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.
14 – منشآت النقل التالية:
- وسائل النقل الجماعي ومنها (الباصات – العبارات البحرية).
- أجرة (تاكسي تحت الطلب).
- أجرة جوالة (TAXI).
- المخازن.
- الورش ومحطات النقل العام.
15 – المنشآت الصحية التالية:
- المراكز الصحية (المستوصفات).
- الصيدليات.
- مختبرات الفحوصات الطبية.
- المراكز الطبية الحكومية.
- المراكز الطبية الخاصة.
- مخازن الأدوية.
- سيارات التبرع بالدم.
- سيارات الإسعاف.
- المراكز الطبية للعلاج الطبيعي.
- شركات بيع الأدوية.
- بنك الدم المركزي.
16 – دور الصحافة والنشر والمطابع.
17 – المناطق الصناعية.
18 – المنشآت الصناعية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والورش الحرفية والقسائم الخدمية وسكن العمال التي تقع خارج المناطق الصناعية.
19 – المكتبات العامة.
20 – مواقع السكراب والردم والنفايات والإطارات المستعملة.
21 – أبنية السكن الاستثماري – الاستثماري التجاري – الأبراج السكنية.
22 – الأسواق التالية:
- المباركية.
- الغربللي .
- سوق البلوكات.
- سوق السلاح.
- سوق التجار .
- يوم البحار .
- الموروث الشعبي.
- القيصريات.
- شبرة الخضار.
- سوق السمك.
- سوق اللحم (المسلخ).
- الأسواق المركزية.
- الأسواق الشعبية.
- سوق الجمعة.
- أسواق الحراج.
23 – الأندية البحرية والأندية الرياضية الخاصة والمعاهد الصحية الرياضية الجمنازيوم GYM وأماكن تسلية الكبار (صالات البلياردو والسنوكر – صالات البولينج – صالات التزلج).
24 – المعارض الدائمة والمؤقتة.
25 – المتاحف والمراكز العلمية.
26 –المسارح ودور السينما ودار الأوبرا.
27 – سوق الأوراق المالية (بورصة الكويت) وسيارات الصرافة المتنقلة، وسيارات نقل الأموال.
28 – مواقف السيارات الحكومية والخاصة، سواء كانت متعددة الطوابق أو ساحات مفتوحة .
29 – اللجان الخيرية ونقابات العمل وجمعيات النفع العام .
30 – منشآت المشاريع السياحية .
31 – الدواوين الشعبية التالية.
- ديوانية الصيادين.
- ديوانية القلاليف (صناعة السفن ) .
- ديوانية شعراء النبط .
32 – الحدائق العامة والخاصة والمحميات الطبيعية والمشاتل الزراعية والمنتزهات العامة – ممشى .
33 – المقاهي بما في ذلك أماكن تدخين الشيشة.
34 – صالات الأفراح والمناسبات العامة.
35 – المقابر .
36 – منشآت الشركات والمؤسسات التجارية.
37 – محلات بيع الأدوات العسكرية – الأدوات البحرية – محلات بيع أداوت (كذا في الأصل) ومعدات الصيد والفروسية والأسلحة.