إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 61 لسنة 2015 بشأن الترخيص لشركات الإستثمار التى قامت بتوفيق أوضاعها وفقا ً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم الأوراق المالية ولائحته التنفيذية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1251 · 29 أغسطس 2015

رقم التشريع وسنته

61 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1251 السنة الحادية والستون 5 الأحد 15 ذو القعدة 1436 هـ - 2015/8/30م قرار رقم (61) لسنة 2015 بشـــــــأن الترخيص لشركات الاستثمار التي قامت بتوفيق أوضاعها وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية بعد الاطلاع على: -القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية؛ - وعلى المادة الثانية من القرار رقم(66)لسنة2014لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن الترخيص لشركات الاستثمار التي قامت بتوفيق أوضاعها وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية؛ - وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (26) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 2015/08/12. قرر ما يلي: مادة أولى: يرخص لشركات الاستثمار الوارد بيانها بالجدول أدناه والتي قامت بتوفيق أوضاعها وفق مقتضيات القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وقرارات الهيئة وتعليماتها الصادرة في هذا الشان، وتكون مدة الترخيص للشركات المشار إليها ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة. وتُعفى الشركات المذكورة من سداد الرسم الأولي للترخيص عن تلك المدة للأنشطة المرخص لها، على أن تلتزم الشركات المذكورة بأداء الرسم عند تجديد الترخيص لأي فترة أخرى طبقاً لقرارات الهيئة الصادرة بهذا الشأن. ويبين الجدول التالي الشركات والأنشطة المرخص لها بمزاولتها وفق هذه المادة : | م | اسم الشركة | الأنشطة المرخص لها بمزاولتها | |---|---|---| | 1 | شركة المركز المالي الكويتي | -تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشار استثمار).
-عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه لغرض إعادة التسويق (إدارة الإصدار). | | 2 | شركة آسيا كابيتال الاستثمارية (سابقاً الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية) | -تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشار استثمار).
-تأسيس وإدارة أنظمة استثمار جماعي (مدير نظام استثمار جماعي).
-عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو حليف أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليف لغرض إعادة التسويق (إدارة الإصدار). | | 3 | شركة ثروة للاستثمار | -تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشار استثمار).
-إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة استثمار ).
-تأسيس وإدارة أنظمة استثمار جماعي (مدير نظام استثمار جماعي). | مادة ثانية: تجديد الموافقة المبدئية للشركات الوارد بيانها بالجدول أدناه لمدة ستة أشهر نهائية غير قابلة للتجديد وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بإضافة الأنشطة المطلوبة والمسموح للشركة بمزاولتها لتكون ضمن الأغراض التي أسست من أجلها الشركة أو لاستيفاء معايير محددة. ويبين الجدول التالي تلك الشركات والأنشطة المسموح لها بمزاولتها طبقاً لهذه المادة: | م | اسم الشركة | الأنشطة المسموح لها موافقة مبدئية | |---|---|---| | 1 | الشركة الكويتية للاستثمار | -الوساطة في شراء الأوراق المالية وبيعها لحساب الغير مقابل عمولة (وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية).
-إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة استثمار).
-تأسيس وإدارة أنظمة استثمار جماعي (مدير نظام استثمار جماعي).
-حفظ الأصول المكونة لأنظمة الاستثمار الجماعي (أمين الحفظ).
-مراقب استثمار.
-عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليف لغرض إعادة التسويق (إدارة الإصدار). | | 2 | شركة ريادة كابيتال للاستثمار | -تقديم الاستشارات المالية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشار استثمار).
-إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة استثمار). | | 3 | شركة المال للاستثمار | -الوساطة في شراء الأوراق المالية وبيعها لحساب الغير مقابل عمولة (وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية).
-تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشار استثمار).
-إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة استثمار).
-تأسيس وإدارة أنظمة استثمار جماعي (مدير نظام استثمار جماعي).
-حفظ الأصول المكونة لأنظمة الاستثمار الجماعي (أمين الحفظ).
-عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليف لغرض إعادة التسويق (إدارة الإصدار). | | 4 | شركة بيان للاستثمار | -إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة استثمار).
-تأسيس وإدارة أنظمة استثمار جماعي (مدير نظام استثمار جماعي). | | 5 | شركة الاستشارات الصناعية والمالية | -الوساطة في شراء الأوراق المالية وبيعها لحساب الغير مقابل عمولة (وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية).
-تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشار استثمار). | الكويت اليوم العدد 1251 السنة الحادية والستون 6 الأحد 15 ذو القعدة 1436 هـ - 2015/8/30م -إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة استثمار ). -تأسيس وإدارة أنظمة استثمار جماعي (مدير نظام استثمار جماعي). - حفظ الأصول المكونة لأنظمة الاستثمار الجماعي (أمين الحفظ). - مراقب استثمار. عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه لغرض إعادة التسويق (إدارة الإصدار). -إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة استثمار). -تأسيس وإدارة أنظمة استثمار جماعي (مدير نظام استثمار جماعي). شركة تمويل الاسكان 6 تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشار استثمار). عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه لغرض إعادة التسويق (إدارة الإصدار). شركة المستقبل للاستثمار 7 الوساطة في شراء الأوراق المالية وبيعها لحساب الغير مقابل عمولة (وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية) -تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشار استثمار). -إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة استثمار ). -تأسيس وإدارة أنظمة استثمار جماعي (مدير نظام استثمار جماعي). عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه لغرض إعادة التسويق (إدارة الإصدار). الشركة العربية للاستثمار 8 مادة ثالثة: يرخص للشركات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القرار بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة، وذلك بعد أداء الرسم الواجب عنه عند الترخيص للأنشطة المضافة لأغراض الشركة. وتلتزم الشركات المذكورة بأداء الرسم عند تجديد الترخيص لأي فترة أخرى طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وقرارات وتعليمات الهيئة. مادة رابعة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. د. نايف فلاح مبارك الحجرف صدر بتاريخ: 2015/08/23. الهيئة العامة للصناعة قرار وزاري رقم هـ ع ص (36) لسنة 2015 بتوقيع جزاء اداري وزير التجارة والصناعة،، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة،، بعد الاطلاع على:- - القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية. - القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. - وعلى محاضر ضبط المخالفات المذكورة ادناه. - وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (272/2015/27) المنعقد بتاريخ 2015/5/25. - وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف. - وتحقيقا للمصلحة العامة. قرر مادة أولى انذار السادة المذكورين بالجدول ادناه بضرورة إزالة مخالفاتهم الموضحة قرين كل منهم خلال المهلة المحددة لهم ، وإلا سيتم توقيع جزاءات اشد بحقهم. م اسم المخالف بيانات القسيمة محضر ضبط المخالفة رقمه تاريخ تحريره موضوع المخالفة المهلة المحددة لإزالة المخالفة 1 مؤسسة ديوان الخليج لمواد البناء منطقة أمغرة سكراب المحازن العمومية قسيمة رقم (455) 2128 2015/5/12 عدم وجود ترخيص تجاري شهرين 2 شركة المجموعة منطقة أمغرة 2130 2015/5/12 عدم وجود شهرين
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي