مادة 1
يقصد بالكلمات والعبارات التالية – في تطبيق أحكام هذا القانون – المعاني المبينة قرين كل منها : الوزارة : وزارة الداخلية .
الوزير : وزير الداخلية .
الجهة المختصة : الجهة التي يحددها الوزير .
كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية : كل جهاز معد لالتقاط ونقل وتسجيل الصورة ، بهدف مراقبة وملاحظة الحالة الأمنية .
التسجيلات : ما يتم التقاطه ونقله وتسجيله بواسطة كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية .
المنشآت : الفنادق والشقق الفندقية والمجمعات التجارية والجمعيات التعاونية والمجمعات السكنية والبنوك والمصارف ومحلات الصرافة ومحلات بيع الذهب والمجوهرات والأندية الرياضية والثقافية ومراكز الشباب ومراكز التسوق والترفيه والمستشفيات والعيادات ، والمستودعات والمخازن الخاصة بالمواد الثمينة والمواد الخطرة ومحطات التزود بالوقود ، وغيرها من المنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح الوزير .
مادة 2
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (3) من هذا القانون ، يجب على مالكي المنشآت والمسئولين عن إدارتها ، تركيب كاميرات وأجهزة مراقبة أمنية بها وتشغيلها طوال اليوم ، على أن يكون لها غرفة تحكم مركزية . وللجهة المختصة – وفقا لمقتضيات المصلحة العامة – أن تلزم أية من مالكي ومسئولي المنشآت بربط كاميراتها وأجهزة مراقبتها بأجهزة الجهة التي تحددها الجهة المختصة .
مادة 3
تحدد بقرار من الوزير المواصفات الفنية لكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وفقا لما هو معتمد محلية وعالمية ، وتحدد الجهة المختصة أماكن ونقاط وضعها وعددها في المنشآت .
مادة 4
يجب الإشارة في المنشآت بلوحة أو لوحات واضحة ، إلى أنها مجهزة بكاميرات وأجهزة مراقبة أمنية ، وتحدد الجهة المختصة مواصفاتها وعددها وأماكن وضعها .
مادة 5
يجب على جميع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بتسجيلات كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية لمدة لا تقل عن مائة وعشرين (120) يوماً متصلة، على أن يحظر خلال هذه المدة إجراء أي تعديل أو محو أو حذف أو معالجة على تلك التسجيلات بأي وسيلة كانت.
ويجوز لتلك المنشآت بعد انقضاء مدة الحفظ المشار إليها في الفترة السابقة أن تعتمد نظاماً خاصاً بها لمدة الحفظ، يتناسب مع طبيعة نشاطها وحجم منشآتها، شرط ألا يتعارض ذلك مع المتطلبات الأمنية أو التنظيمية التي تحددها الجهة المختصة.
مادة 6
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (5) يحظر تسليم أو نقل أو تخزين أو إرسال أو نشر أي من التسجيلات المشار إليها ، إلا بموافقة كتابية من جهة التحقيق المختصة أو المحكمة المختصة .
مادة 7
على مالكي المنشآت والمسئولين عن إدارتها صيانة كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وتحديثها ، بصفة دورية ومستمرة ، الضمان حسن أدائها لأغراضها ، واستمرارية مطابقتها للمواصفات الفنية .
مادة 8
يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون صفة الضبطية القضائية ، ولهم في سبيل تأدية أعمالهم دخول المنشآت وتفتيشها وضبط المخالفات والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى جهة التحقيق المختصة .
مادة 8 مكرراً
يجوز للجهة المختصة - بناء على طلب المنشأة المخالفة - قبول الصلح في حال مخالفة المنشأة لأحكام أحد المواد (2، 4، 5، 7) من القانون.
ويقدم طلب الصلح خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إعلان محضر الضبط.
وفي حال قبول الصلح تمنح المنشأة المخالفة مهلة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ القبول لتصحيح المخالفة وإزالة آثارها، مع سداد مبلغ التسوية المحدد.
ويحدد الوزير بقرار شروط الصلح وإجراءاته.
وفي حال لم تقم المنشأة بتصحيح المخالفة وإزالة آثارها وسدادها لمبلغ التسوية خلال المهلة المحددة، كان للجهة المختصة إحالتها لجهة التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبلها.
ويترتب على تمام الصلح انقضاء الدعوى الجزائية قبل المنشأة المخالفة.
مادة 8 مكرراً 1
تحدد قيمة التسوية في حال قبول الصلح وفقاً لما يلي:
1- دفع مبلغ ألف دينار في حال مخالفة أحكام المادة (5).
2- دفع مبلغ خمسمائة دينار في حال مخالفة أحكام المادتين (2، 7).
3- دفع مبلغ مائتين وخمسين دينار في حال مخالفة أحكام المادة (4).
ويُسدد هذا المبلغ للجهة المختصة خلال المهلة المحددة في المادة (8 مكرراً).
مادة 9
يحظر تركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية في الأماكن المعدة للسكني أو للنوم أو غرف العلاج الطبيعي أو غرف تبدیل الملابس ودورات المياه والمعاهد الصحية النسائية والصالونات النسائية أو أي مواقع يتعارض وضع الكاميرات فيها مع الخصوصية الشخصية وتوضح في اللائحة التنفيذية ، ويجوز بقرار من الوزير إضافة أمكان أخرى .
مادة 10
يجوز لجهة التحقيق أو المحكمة اعتبار التسجيلات التي تتم بواسطة كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية ، بمثابة دليل .
مادة 11
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من يخالف أيا من أحكام المادتين ( 2 و 7) من هذا القانون .
مادة 12
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من يخالف أيا من أحكام المواد (5 و6 و 9) من هذا القانون .
مادة 13
يعاقب كل من يخالف حكم المادة (4) من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار .
مادة 14
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات و لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قام عمدة بالإساءة أو التشهير بالغير وذلك بالتقاط أو استخراج صورة أو مقطع فيديو أو أكثر من التسجيلات أو نشرها باستعمال الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية المنصوص عليها في هذا القانون . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات ولا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا اقترنت الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة بالتهديد أو الابتزاز أو تضمنت استغلال الصورة أو مقطع الفيديو المأخوذ عنها بأية وسيلة في الإخلال بالحياء أو المساس بالأعراض.
مادة 15
على المنشآت القائمة وقت العمل بهذا القانون ، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه ، خلال سنة من تاريخ العمل به .
مادة 16
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة 17
على الوزراء -كل فيما يخصه -تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 20 رمضان 1436 ه
الموافق: 7 يوليو 2015 م