أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)
قوانين

مرسوم بالقانون رقم 131 لسنة 1977 بشأن تنظيم استخدام الأشعة المؤينة والوقاية من مخاطرها

المحرر القانوني منذ 8 أشهر 211
مرسوم بالقانون رقم 131 لسنة 1977 بشأن تنظيم استخدام الأشعة المؤينة والوقاية من مخاطرها

نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت

بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ 4 من رمضان سنة 1396هـ الموافق 29 من أغسطس سنة 1976م بتنقيح الدستور،

وعلى الدستور،

وبناء على عرض وزير الصحة العامة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

أصدرنا القانون الآتي نصه

0 – نص القانون

نص القانون (1 – 19)

المادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون القرارات المنفذة له تعني المصطلحات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها:

1- العمل بالأشعة : هو كل عمل يتطلب استخدام المواد المشعة أو أجهزة الأشعة وغيرها من الأجهزة المخصصة لتوليد الأشعة المؤينة وكذلك كل عمل فني تستخدم فيه مصادر الطاقة النووية.

2- الأشعة المؤينة : هي الأشعة الكهرومغناطيسية أو الجسيمية التي تسبب تأينا عند اختراقها للمادة.

3- أجهزة الأشعة : هي الأجهزة التي تستخدم لإنتاج الأشعة السينية أو أشعة جاما أو التي تستخدم لتعجيل جزئيات الذرة أو إنتاج أية إشعاعات لها تأثير بيلوجي مشابه.

4- المادة المشعة هي كل مادة تنتج تلقائيا إشعاعا مؤينا يزيد على اثنين في الألف من المايكروكيورى لكل غرام في المادة أو ما يعادلها.

5- الجهة المختصة هي الجهة التي يعينها وزير الصحة العامة لمباشرة الاختصاصات الميبنة في هذا القانون.

 

المادة 2

لا يجوز استيراد أو تصدير أو تصنيع أو حيازة أو تداول أو نقل أو التخلص من أجهزة أشعة أو مادة مشعة إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من وزارة الصحة العامة ويصدر بشروط وإجراءات التراخيص ومددها قرار من وزير الصحة العامة.

 

المادة 3

لا يجوز استخدام الأشعة المؤينة أو العمل بها بأي صفة كانت إلا بعد الحصول على تراخيص في ذلك من وزارة الصحة العامة.

ويصدر بشروط وإجراءات التراخيص ومدته قرار من وزير الصحة العامة.

 

المادة 4

على المرخص له أن لا يتجاوز حدود الترخيص الممنوح له وأن لا يقوم بإجراء أي تعديلات على الأجهزة أو المواد المرخص فيها دون موافقة الوزارة، كما يجب عليه مراعاة الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والعاملين بالأشعة المؤينة وحماية البيئة من المخاطر ويتقيد في ذلك هو ومن يقوم بأعمال تتعلق بهذه الأجهزة والمواد بالاشتراطات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العامة.

 

المادة 5

يجب أن تتوافر في الأماكن التي تستخدم أو تحفظ فيها أجهزة الأشعة أو المواد المشعة الشروط التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العامة، ولا يجوز لصاحب الترخيص نقل هذه الأجهزة أو المواد من الأماكن المرخص فيها إلى أماكن أخرى أو إدخال أي تعديلات على الأماكن أو المباني التي توجد بها هذه الأجهزة أو المواد إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من اللجنة المنصوص عليها في المادة التالية.

 

المادة 6

ينشأ بوزارة الصحة العامة لجنة تسمى لجنة الوقاية من الإشعاع يصدر بتشكيلها قرار من وزير الصحة العامة وتختص بما يلي:

1- النظر في الأمور المتعلقة بالحماية من الاشعاع ورسم السياسة الكفيلة بتحقيق ذلك.

2- الموافقة على التراخيص المنصوص عليها في هذا القانون وإلغائها وتعديلها ووفقها.

3- وضع مشروعات اللوائح والقرارات المنصوص عليها في المواد 2 و 3 و 4 و 11 من هذا القانون.

4- إصدار التوصيات واقتراح التشريعات المتعلقة بالحماية من الاشعاع.

ويجوز تفويض الجهة في كل أو بعض هذه الاختصاصات.

 

المادة 7

تتولى الجهة المختصة شئون التراخيص والرقابة والتفتيش على أجهزة الأشعة والمواد المشعة وأماكن تواجدها والاشخاص الذين يستخدمونها طبقا لأحكام هذا القانون.

 

المادة 8

يجب على من يرخص له في استخدام أو حفظ أجهزة الأشعة أو المواد المشعة إبلاغ الجهة المختصة في إحدى الحالتين الآتيتين:

1- عند فقد أي مادة مشعة أو جهاز أشعة وذلك خلال 24 ساعة من وقوع الحادث.

2- عند حدوث أي حادث قد يؤدي إلى تعرض أي شخص لجرعة من الأشعة المؤينة تزيد على الحد المسموح به في الاشتراطات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العامة وذلك خلال 24 ساعة من وقوع الحادث مع بيان تفاصيل الحادث والأسباب التي أدت إلى وقوعه.

وعلى الجهة المختصة التعاون مع الجهات المعنية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي المخاطر الناجمة عن الحوادث والحالات الطارئة التي تؤدي إلى التعرض للأشعة المؤينة ولتجنب تكرارها وعلى صاحب الترخيص تنفيذ ما تقرره الجهة المختصة من إجراءات في هذا الشأن .

 

المادة 9

للجنة الوقاية من الإشعاع إلغاء الترخيص المنصوص عليه في المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون في الأحوال الآتية :

1- إذا تبين أن صاحب الترخيص قد قدم بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طريق غير مشروعة ترتب عليها إصدار الترخيص.

2- إذا خالف المرخص له أحد الشروط أو الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات المنفذة له.

3- إذا خالف المرخص له أحد الشروط المنصوص عليها في الترخيص.

4- وفاة المرخص له أو إصابته بمرض يجعله غير قادر على العمل في الأشعة المؤينة.

5- إذا تبين وجود خطر على المرخص له أو العاملين لديه أو الغير نتيجة تعرضهم للأشعة المؤينة.

6- إذا قضت المصلحة العامة ذلك.

ويجوز للجنة وقف العمل فورا بالترخيص للمدة التي تحددها – كما يجوز لها إعطاء مهلة للمرخص له لتنفيذ الشروط والواجبات المقررة أو اتخاذ الإجراءات المناسبة قبل إلغاء الترخيص.

وينفذ قرار اللجنة بإلغاء أو وقف الترخيص بالطريق الادارى ويجوز للمرخص له التظلم من قرار اللجنة بالإلغاء أو الوقف أمام ووزير الصحة العامة في خلال شهر من إخطاره بهذا القرار ويبت الوزير في التظلم بعد أخذ رأى لجنة الوقاية من الإشعاع ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا.

 

المادة 10

في حالة استيراد أو حيازة أو تداول أجهزة أشعة أو مواد مشعة دون ترخيص تقوم الجهة المختصة بالتحفظ إداريا على هذه الأجهزة أو المواد وإيداعاها في مخازن وزارة الصحة العامة أو أي مكان آخر تراه مناسبا مع اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة على حساب المخالف وإحالته إلى الجهات المختصة طبقا لقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

كما يجوز للجهة المذكورة عند الضرورة إذا لم يقم المرخص له بالاحتياطات اللازمة للوقاية من الاشعاع أن تقوم باتخاذ الاحتياطات اللازمة على حساب المرخص له.

 

المادة 11

لا يجوز للمرخص له في استخدام أو حفظ أجهزة الأشعة أو المواد المشعة السماح لأي شخص بالعمل بالأشعة المؤينة أو القيام بأي عمل آخر يمكن أن يعرضه لمخاطر الأشعة المؤينة إلا بعد فحصه طبيا والتحقيق من لياقته الصحية والفنية طبقا للشروط والإجراءات الخاصة التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العامة.

ويجب إعادة الفحص الطبي بصورة دورية في المواعيد التي تحددها الجهة المختصة.

 

المادة 12

لا يجوز تشغيل من تقل سنه عن 18 سنة ميلادية في أي عمل يمكن أن يعرضه لإشعاعات مؤينة.

 

المادة 13

إذا تبين أن هناك خطرا على صحة أحد العمال أثناء تأدية عمله أو بسبب عمله في مكان يتعرض أثناء وجوده فيه للأشعة المؤينة وجب على صاحب العمل عدم السماح لهذا العامل بالاستمرار فيه، ولا يجوز له العودة للعمل في مجال الاشعاع إلا بموافقة الجهة المختصة.

 

المادة 14

يتولى أعمال الرقابة والتفتيش وفقا لأحكام هذا القانون الموظفون الذين ينديهم وزير الصحة العامة لهذا الغرض ولهؤلاء الموظفين الحق في دخول المنشآت والأماكن التي توجد بها أجهزة الأشعة أو المواد المشعة أو السجلات أو المستندات والاطلاع على السجلات وإجراء القياسات اللازمة لتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ولهؤلاء الموظفين تحرير المحاضر الخاصة بالجرائم التي تقع بالتطبيق لأحكام هذا القانون وإحالتها للجهات المختصة ولهم الاستعانة في ذلك برجال الشرطة حسب الأحوال.

 

المادة 15

يجب على من يحوز أو يستخدم جهازا للأشعة أو مادة مشعة أو يقوم بالعمل في هذا المجال عند نفاذ هذا القانون أن يتقدم للجنة الوقاية من الاشعاع للحصول على التراخيص المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون وفي حالة عدم التقدم بطلب الترخيص خلال هذه المدة أو التقدم به ورفضه تعتبر حيازة هذه الأشعة أو المواد بدون ترخيص وتطبق عليها الأحكام الخاصة بذلك.

 

المادة 16

يصدر وزير الصحة العامة قرار بالرسوم المستحقة على التراخيص والإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.

 

المادة 17

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة دينار على مائتين وخمسة وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 2و 3و 4 و 8 من هذا القانون والقرارات المنفذة لها.

كما يعاقب بنفس العقوبة كل من منع الموظفين المختصين من القيام بواجباتهم المنصوص عليها في هذا القانون.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 5و11و12و13 من هذا القانون والقرارات المنفذة لها.

 

المادة 18

يصدر وزير الصحة العامة القرارات المنفذة لهذا القانون.

 

المادة 19

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره الجريدة الرسمية.

 

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت