وزارة الصحة
قرار وزاري رقم ( 145 ) لسنة 2014
بشأن لائحة تنظيم استيراد وحيازة واستخدام وتداول المصادر غير المؤينة
وزير الصحة :
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري بإنشاء وزارة الصحة .
- والمرسوم بقانون 25 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما .
- وعلى القرار الوزاري رقم 257 لسنة 1993 بشأن اعتماد لائحة تنظيم استيراد واستخدام الاجهزة التي تصدر أشعة غير مؤينة .
- وعلى القرار الوزاري رقم 403 لسنة 2002 بشأن تعديل بعض أحكام لائحة تنظيم استيراد واستخدام الاجهزة التي تصدر أشعة غير مؤينة .
- وعلى توصيات لجنة الوقاية من الإشعاع في محضر الاجتماع رقم ( 2 ) لسنة 2014
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى : تعتمد اللائحة المرفقة والخاصة بتنظيم استيراد وحيازة واستخدام وتداول المصادر غير المؤينة .
مادة ثانية : تلغى القرارات الوزارية أرقام 257 لسنة 1993 و 403 لسنة 2002 .
مادة ثالثة : يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة
الدكتور / علي سعد العبيدي
صدر بتاريخ : 5 ذي القعدة 1435 هـ
الموافق : 31 أغسطس 2014 م
لائحة تنظيم استيراد وحيازة واستخدام وتداول المصادر غير المؤينة
مادة أولى : في هذه اللائحة تعنى المصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها كما يلي :
1. الأشعة غير المؤينة : هي أشعة لا تسبب تأينا عند اختراقها للمادة ، وطاقتها أقل من أو يساوي 12,4 الكترون فولت ويرادف طول موجي أكبر من أو يساوي 100 نانومتر أو تردد أقل من أو يساوي $10^{15} \times 3$ هيرتز . وهي عبارة عن المجالات الكهربائية والمغناطيسية أو الموجات الكهرومغناطيسية ، وتندرج تحتها كذلك الموجات الصوتية .
2. الموجات الكهرومغناطيسية : وهي موجات متغيرة زمنيا وتشمل الموجات ذات التردد المنخفض وموجات الراديو والميكروويف وموجات الرادار .
3. الموجات الصوتية : وهي موجات ميكانيكية تسبب اضطرابا في الوسط المحيط . وتشمل موجات الصوت المسموعة - الموجات تحت الصوتية - الموجات فوق الصوتية .
4. الموجات تحت الصوتية : وهي موجات لا يستطيع الشخص العادي سماعها وذات تردد أقل من 20 هيرتز .
5. الموجات الصوتية المسموعة : وهي موجات يستطيع الشخص العادي سماعها وذات تردد من 20 هيرتز الى 20 كيلو هيرتز .
6. الموجات فوق الصوتية : وهي موجات لا يستطيع الشخص العادي سماعها وذات تردد من 20 كيلو هيرتز الى 20 جيجا هيرتز .
7. الأشعة البصرية : وهي أشعة كهرومغناطيسية تشمل الأشعة فوق البنفسجية والأشعة المرئية والأشعة تحت الحمراء ويدخل من ضمنها أشعة الليزر والضوء النابض المكثف .
8. أشعة الليزر : وهي حزمة من الأشعة البصرية تشترك في ترددها وتتطابق موجاتها بحيث تحدث ظاهرة التداخل البناء بين موجاتها لتتحول إلى نبضة بصرية ذات طاقة مكثفة . وتقسم من ناحية الخطورة وتأثيرها على الافراد الى الدرجات التالية :
الدرجة الأولى : متوسط طاقته أقل من 0,4 مللي وات ولا تشكل خطورة .
الدرجة الثانية : ذات ضوء مرئي متوسط الطاقة أقل من 1 مللي وات ولا تشكل خطورة .
الدرجة الثالثة : A متوسط طاقته أقل من 5 مللي وات قد تشكل خطر على العين .
الدرجة الثالثة : R متوسط طاقته لا تزيد عن 2 مللي وات للضوء غير المرئي ولا تزيد عن 5 مللي وات للضوء المرئي وقد تشكل خطر على العين .
الدرجة الثالثة : B متوسط الطاقة تقع بين 5 - 500 مللي وات أو أعلى طاقة لليزر النابض 10 جول لكل سم مربع وتشكل خطورة على العين .
الدرجة الرابعة : متوسط الطاقة اكثر من 500 مللي وات ولليزر النابض طاقته اكثر من 10 جول لكل سم مربع وتشكل خطورة على العين والجلد .
9. مصدر غير مؤين : هو كل مصدر ينتج أشعة غير مؤينة طبقا لنطاق الأشعة غير المؤينة سواء كان جهازا أو آلة أو محطة سال .
10- أجهزة القطع والتشويش على الاتصالات : هي أجهزة سل موجات كهرومغناطيسية متعاكسة تعمل على الغاء رسال أو الاستقبال لأجهزة الاتصالات اللاسلكية التي تقع في دى تأثيرها .
11- الجهة المالكة : هي شركة أو مؤسسة أو فرد أو أي شخص نياري يمتلك أحد المصادر غير المؤينة والتي تنطبق عليها سواد ه اللائحة .
12- العاملين : كل من يتطلب عمله استخدام مصدر غير ين .
مادة ثانية : تنطبق أحكام هذه اللائحة على المصادر غير المؤينة لتي صنعها الانسان والمستخدمة في كافة المجالات الطبية لصناعية والتجارية والمنزلية ، ولا تنطبق أحكام هذه اللائحة لى الأجهزة المستخدمة في المجال العسكري .
مادة ثالثة : تعفى الأجهزة التالية من تطبيق أحكام هذه للائحة :
1- الأجهزة التي ينبعث منها الضوء العادي ( مثل :
لمسحات الضوئية والكشافات الضوئية ) .
2- أجهزة التخاطب اللاسلكية بكافة أنواعها .
3- الهواتف النقالة بكافة أنواعها .
4- أجهزة التعقيم المنزلية .
5- أجهزة التنظيف التي تعمل بالموجات فوق الصوتية .
6- أجهزة المسح التي تعمل بالليزر من الدرجة الأولى والثانية .
وللجنة الوقاية من الإشعاع إعفاء أي مصدر غير مؤين من تطبيق أحكام هذه اللائحة إذا وافق أغلبية الأعضاء الحاضرون دون الحاجة لإصدار قرار وزاري .
مادة رابعة :
1- لا يجوز استيراد أي مصدر غير مؤين والتي تنطبق عليه أحكام هذه اللائحة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من لجنة الوقاية من الاشعاع .
2- الأجهزة التالية تتطلب ترخيص استيراد لمرة واحدة فقط عن كل موديل بشرط فحص عينة عن كل موديل لمطابقتها بالمواصفات المعتمدة وتسري عليها رسوم الفحص :
أ - أن تكون الأشعة غير المؤينة الصادر منها محتواه داخل الجهاز ولا يوجد تعرض مباشر لمستخدم الجهاز .
ب - الأجهزة الحاصلة على شهادة تسجيل معتمدة كاستخدام منزلي وبعد موافقة لجنة الوقاية من الاشعاع عليها .
ج - أجهزة الليزر من الدرجة الأولى والثانية والثالثة (A)
والثالثة (R) .
وللجنة الوقاية من الإشعاع إضافة أي مصدر غير مؤين لهذه المادة إذا وافق أغلبية الأعضاء الحاضرون ودون الحاجة لإصدار قرار وزاري .
مادة خامسة : يحظر استيراد أو بيع أو تصنيع أو حيازة أو تداول لعب الأطفال الفردية التي تصدر أشعة الليزر بكل درجاته ، وللجنة الوقاية من الإشعاع حظر أي مصدر غير مؤين إذا وافق أغلبية الأعضاء الحاضرون ودون الحاجة لإصدار قرار وزاري .
مادة سادسة : لا يجوز الإفراج عن أي مصدر غير مؤين والتي تنطبق عليها أحكام مواد هذه اللائحة إلا بعد الحصول على اذن افراج من ادارة الوقاية من الإشعاع .
مادة سابعة : لا يجوز استخدام المصادر غير المؤينة والتي تنطبق عليها أحكام مواد هذه اللائحة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك ، على أن يتم استيفاء الاشتراطات الخاصة بمكان الاستخدام طبقا لنوع الجهاز ، وتمنح لكل جهة من هذه الجهات ترخيص استخدام واحد شامل لكل المصادر غير المؤينة ، ويمكن اضافة أجهزة أو تعديل مواصفاتها أو إلغاء أجهزة من الترخيص الممنوح بناء على طلب صاحب العلاقة ، وتعفى الأجهزة المذكورة في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من ترخيص الاستخدام .
مادة ثامنة : لا يجوز تصنيع المصادر غير المؤينة والتي تنطبق عليها أحكام مواد هذه اللائحة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك ، على أن يتم استيفاء الاشتراطات والمعايير الخاصة بالجهاز ، وتمنح لكل جهة من هذه الجهات ترخيص واحد شامل لكل موديل من المصادر غير المؤينة ، ويمكن اضافة موديل أو تعديل مواصفاتها أو إلغاء الموديل من الترخيص الممنوح بناء على طلب صاحب العلاقة .
مادة تاسعة : يشترط فيمن يرخص له بالعمل في مجال الاشعة غير المؤينة توفر المؤهلات والخبرات اللازمة والتي تحددها لجنة الوقاية من الاشعاع .
مادة عاشرة : تصدر التراخيص المنصوص عليها في مواد هذه اللائحة لمدة اربع سنوات ، ويجوز تجديدها لمدة مماثلة بشرط التقدم بطلب التجديد قبل انتهاء الترخيص وتسديد الرسوم المقررة للتجديد ، ويجوز إصدار ترخيص مؤقت لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر .
الكويت اليوم العدد 1202 السنة الستون ذالأحد 26 ذو القعدة 1435 هـ - 21 / 9 / 2014م
مادة حادية عشرة : على المرخص له ألا يتجاوز حدود الترخيص الممنوح له وأن لا يقوم بإجراء أي تعديل على الاجهزة أو مكان الاستخدام أو استخدام الجهاز في أماكن أخرى قبل موافقة إدارة الوقاية من الاشعاع . ويتم التحفظ اداريا من قبل إدارة الوقاية من الإشعاع على الاجهزة غير المرخصة أو غير المستوفاة للشروط الفنية المعتمدة لحين التخلص منها إما بإعادة تصديرها أو اتلافها بمعرفة أصحابها أو أي طريقة اخرى تراها لجنة الوقاية من الاشعاع وعلى نفقة الجهة المالكة .
مادة ثانية عشرة : تحدد رسوم التراخيص التي تحصلها وزارة الصحة للمصادر غير المؤينة والواردة في هذه اللائحة على الوجه التالي :
1 . ترخيص استيراد 10 دنانير عن كل جهاز ، عدا الاجهزة المذكورة في الفقرة الثانية من المادة الرابعة ، وأجهزة التشويش والقطع على أجهزة الاتصالات النقالة ، فتحسب الرسوم على الارسالية الواحدة لكل صنف .
2 . ترخيص استخدام 25 ديناراً عن كل مصدر و 15 ديناراً للمصدر الواحد عند التجديد .
3 . ترخيص تصنيع 25 ديناراً عن كل موديل و 15 ديناراً للموديل الواحد عند التجديد .
4 . إضافة أو تعديل على ترخيص مصدر 25 ديناراً عن كل مصدر .
5 . ترخيص شخصي للعاملين على الاجهزة 5 دنانير لاول مرة وثلاثة دنانير للتجديد .
6 . فحص بناء على طلب صاحب العلاقة في مختبرات وزارة الصحة 20 ديناراً .
7 . فحص بناء على طلب صاحب العلاقة خارج مختبرات وزارة الصحة 40 ديناراً .
8 . تصريح إعادة تصدير 5 دنانير .
9 . إذن افراج 5 دنانير عن الارسالية الواحدة .
وتضاعف رسوم التجديد في حال التقدم بطلب التجديد بعد انتهاء الترخيص .
ولا تسري هذه الرسوم على الوزارات والمؤسسات الحكومية باستثناء رسم الترخيص الشخصي للعاملين في مجال الاشعة غير المؤينة .
مادة ثالثة عشر : لجنة الوقاية من الإشعاع هي الجهة المختصة بما يلي :
1 . النظر في الأمور المتعلقة بالحماية من المصادر غير المؤينة ورسم السياسة الكفيلة بتحقيق ذلك .
2 . الموافقة على التراخيص وإلغائها وتعديلها ووقفها .
3 . وضع مشروعات القرارات الوزارية .
4 . اصدار التعليمات والتوصيات والاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمكان وبالجهاز حسب طبيعة الاستخدام وتأثيرها واللازمة لإصدار الترخيص .
5 . تحديد الاجهزة التي بحاجة لترخيص شخصي للعمل عليها وشروط منح الترخيص .
ويجوز للجنة تفويض إدارة الوقاية من الإشعاع في كل أو بعض هذه الاختصاصات .
مادة رابعة عشر : إدارة الوقاية من الإشعاع هي الجهة المعنية لمباشرة الاختصاصات المبينة بلمواد هذه اللائحة ، واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان الالتزام بالاشتراطات والمواصفات التي تحددها لجنة الوقاية من الإشعاع ، لضمان حماية العاملين وعموم الجمهور والمرضى من التعرضات غير المبررة .