استدراك
~~~~~~~~~~
وقع خطآن مطبعيان في المرسوم بالقانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٧٧ بشأن تنظيم استخدام الاشعة المؤينة والوقاية من مخاطرها المنشور بعدد الكويت اليوم رقم ١١٦٧ بتاريخ ١٧ ذو الحجة سنة ١٣٩٧ هـ الموافق ٢٧ نوفمبر سنة ١٩٧٧ م ، وفيما يلي تصحيح الخطأين .
| الرقم | المادة | الخطأ | الصواب |
|---|---|---|---|
| ١- | المادة ( ٢ ) الفقرة الأخيرة | ويصدر بشروط وإجراءات التراخيص ومددها قرار من وزير الصحة العامة ويصدر بشروط وإجراءات التراخيص ومددها قرار من وزير الصحة العامة . | ويصدر بشروط وإجراءات التراخيص ومددها قرار من وزير الصحة العامة . |
| ٢- | المادة ( ١٥ ) السطر ( ٦ ) | تعتبر حياز هذه الاشعة | تعتبر حيازة هذه الأجهزة . |