وزارة الصحة
قرار وزاري رقم ٧٣٨ لسنة ٢٠٠٢
وزير الصحة
- بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم ٤٠٣ لسنة ٢٠٠٢ بشأن تنظيم استخدام الأشعة غير المؤينة.
- وبناء على توصية لجنة الوقاية من الإشعاع باجتماعها رقم ٢٠٠٢/٧ بتاريخ ٢٠٠٢/١١/٣.
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة والصحة العامة.
قرر
مادة أولى
تعتمد لائحة اشتراطات ومعايير تداول أجهزة الأشعة غير المؤينة المبينة فيما بعد، والمرافقة لهذا القرار:
١ - محطات الإرسال والاستقبال الخارجية للهواتف المحمولة.
٢ - أجهزة تقوية الإرسال والاستقبال الداخلية.
٣ - أجهزة قاطع الاتصال للهواتف المحمولة.
مادة ثانية
يبلاغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. .
وزير الصحة
الدكتور محمد أحمد الجار الله
صدر في : ١٢ شوال ١٤٢٣ هـ
الموافق : ١٦ ديسمبر ٢٠٠٢م
اللائحة الخاصة باشتراطات ومعايير تداول أجهزة الأشعة غير المؤينة
أولا: أجهزة ومحطات الاتصال والاستقبال الخارجية للهواتف النقالة:
١ - إن معدل الامتصاص النوعي Specific absorption rate "SAR" هو الأساس القاعدي المبني عليها القيم المبينة في القرار ويجب أن لا يزيد معدل الامتصاص النوعي من الموجات الكهرومغناطيسية لمدى التردد الموجي من ١ ميجا هيرتز الى ١٠ جيجا هيرتز كما هو مبين بالجدول التالي:
| المنطقة المعرضة | معدل الامتصاص النوعي واط/ كيلو جرام | |
|---|---|---|
| عامة الناس | العاملين | |
| كامل الجسم | ٠,٠٨ | ٠,٤ |
| الرأس ومنطقة البطن | ٢ | ١٠ |
| الأطراف | ٤ | ٢٠ |
٢ - يجب أن لا تزيد كثافة قدرة الأشعة الكهرومغناطيسية الصادرة من هوائيات الأبراج لعامة الناس عن ٠,١ واط/م٢ (١٠ ميكروواط/سم٢)، وللعاملين عن ٢ واط/م٢ (٢٠٠ ميكروواط/سم٢).
٣ - لا تقل المسافة بين الهوائي الخاص بمحطات الهواتف النقالة وأي مبنى مقابل للتوجيه المباشر للأشعة الصادرة من الهوائي عن ١٢ مترا ومقاس من أقرب نقطة لقاعدة البرج.
٤ - يجب أن لا تزيد قيمة الانبعاث الاشعاعي -Effective Ra diation Power (ERP) عن ٥٢ مللي ديسيبل يكافيء ١٥٨,٥ واط وما زاد عن هذه القيمة يعرض على لجنة الوقاية من الإشعاع للبت به.
٥ - لا يجوز تركيب أجهزة ومحطات الاتصال والاستقبال الخارجية للهواتف النقالة في رياض الأطفال والمدارس وعلى مباني المستشفيات العامة والتخصصية، ويجوز للجنة الوقاية من الإشعاع منع أماكن عامة أخرى إذا دعت الحاجة.
٦ - الهوائيات المركبة على المباني السكنية والاستثمارية تخضع للشروط الإضافية التالية:
أ - الأبراج المركبة على أسطح المباني : يجب أن لا تزيد كثافة قدرة الأشعة المقاسة على ارتفاع ٢ متر من سطح المبنى عن ٠,١ واط/م٢.
ب - الهوائيات المثبتة على الحوائط الخارجية للمبنى أو على زوايا الأسطح:
١ - يجب أن لا تزيد كثافة قدرة الأشعة خلف الهوائي وعلى سطح الحائط عن ٠,١ واط/م٢.
٢ - أن يكون الهوائي من النوع المصمت العاكس للأشعة غير المؤينة.
٧ - إدارة الوقاية من الإشعاع هي الجهة المختصة بإجراء الكشف الدوري على هذه الأجهزة وأماكن تركيبها للتحقق من مطابقة المعايير والاشتراطات المذكورة في هذا القرار.
ثانيا : الاشتراطات والمعايير الخاصة بأجهزة التقوية الداخلية للهواتف النقالة:
١ - إن الحدود المعتمدة للجرعة الإشعاعية لكثافة قدرة المجال الكهرومغناطيسي هي ٠,١ واط/م٢ (١٠ ميكروواط/سم٢) لعامة الناس و ٢واط/م٢ (٢٠٠ ميكروواط/سم٢) للعاملين في المجال.
٢ - يجب أن لا تتعدى كثافة قدرة الموجات الكهرومغناطيسية المنبعثة من الهوائيات المركبة داخليا عند أي نقطة داخل المبنى مباشر أو غير مباشر عن ٠,١ واط/م٢ (١٠ ميكروواط/سم٢).
٣ - أجهزة التقوية ذات الهوائيات المعلقة بالسقف البث الدائري) تخضع للشروط الإضافية التالية :
أ - يجب أن لا يقل ارتفاع الغرفة أو القاعة لمكان تركيب الهوائي عن ٢ متر.
ب - درجة ميل زاوية الهوائي تساوي صفر.
ج - أن تكون العلاقة بين الحدود المؤثرة لقدرة الإشعاع -Ef (fective Radiation Power (ERP وارتفاع الغرفة كما هو مبين بالجدول الآتي :-
| (ERP) مللي ديسيبل (واط) | ارتفاع السقف بالمتر |
|---|---|
| ١٧ (٠,٠٥) | ٢ |
| ٢٤ (٠,٢٠٦) | ٢,٢٥ |
| ٢٧ (٠,٦٢٠) | ٢,٥ |
* - يجب أن لا تزيد قدرة الإشعاع المؤثرة ERP عن ٣٠ مللي ديسيبل (يكافيء ١ واط) في كل الأحوال.
٤ - أجهزة التقوية الداخلية الموجهة التي تثبت على الحائط تخضع للشروط الإضافية التالية:
أ - يجب أن لا تقل المسافة بين موقع تركيب الجهاز والأرض عن ٢ متر.
ب - يجب أن لا تزيد أعلى قدرة إشعاع مؤثرة (ERP) عن ٣٠ مللي ديسيبل (يكافيء١ واط).
ج - يجب أن لا تزيد درجة انحراف (ميل) الهوائي عن ١٠ درجات مقاسة بين الحائط والهوائي.
٥ - إدارة الوقاية من الإشعاع هي الجهة المختصة بإجراء الكشف الدوري على هذه الأجهزة وأماكن تركيبها للتحقق من مطابقة المعايير والاشتراطات المذكورة في هذا القرار.
٦ - يجب على المرخص له وضع علامة تحذيرية واضحة
على الجهاز تنص "خطر أشعة غير مؤينة".
ثالثا : الاشتراطات والمعايير الخاصة بأجهزة قاطع
الإرسال:
١ - إن الحدود المعتمدة للجرعة الإشعاعية لقدرة كثافة الموجات الكهرومغناطيسية (الأشعة غير المؤينة) هي ٠,١ واط/م٢ (١٠ ميكروواط/سم٢) لعامة الناس بالكويت، حيث إن التوصيات الأخرى المبينة فيما بعد تستند على هذه الحدود.
٢ - مدى التردد الموجي للمجال الكهرومغناطيسي المقبولة لجهاز قاطع الاتصال.
لنظام 900 GSM (870 - 960 MHZ)
لنظام 1800 GSM (1700 - 1880 MHZ)
وهذا المدى الترددي قابل للتغيير من قبل وزارة المواصلات بالكويت.
٣ - أن لا تزيد القدرة الإشعاعية المؤثرة (ERP) عن ٣٧ مللي ديسيبل (يكافيء ٥ واط).
٤ - يجب أن يكون ارتفاع الهوائي المركب لقاطع الإرسال بحد أدنى ٢ متر من قمة رأس الإنسان العادي.
٥ - إدارة الوقاية من الإشعاع هي الجهة المختصة بإجراء الكشف الدوري على هذه الأجهزة وأماكن تركيبها للتحقق من مطابقة المعايير والاشتراطات المذكورة في هذا القرار.
٦ - يجب على المرخص له وضع علامة تحذيرية واضحة
على الجهاز تنص:
"خطر.... أشعة غير مؤينة، وباللغة الانجليزية Dangerous" "Nonionizing Radiation ، على أن تصنع العلامة من المعدن والكتابة بالحفر البارز.