إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 738 لسنة 2002 بشأن اعتماد لائحة اشتراطات و معايير تدوال أجهة الأشعة غير المؤينة

رقم التشريع وسنته

738 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم ٧٣٨ لسنة ٢٠٠٢

وزير الصحة

- بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم ٤٠٣ لسنة ٢٠٠٢ بشأن تنظيم استخدام الأشعة غير المؤينة.

- وبناء على توصية لجنة الوقاية من الإشعاع باجتماعها رقم ٢٠٠٢/٧ بتاريخ ٢٠٠٢/١١/٣.

- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة والصحة العامة.

قرر

مادة أولى

تعتمد لائحة اشتراطات ومعايير تداول أجهزة الأشعة غير المؤينة المبينة فيما بعد، والمرافقة لهذا القرار:

١ - محطات الإرسال والاستقبال الخارجية للهواتف المحمولة.

٢ - أجهزة تقوية الإرسال والاستقبال الداخلية.

٣ - أجهزة قاطع الاتصال للهواتف المحمولة.

مادة ثانية

يبلاغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. .

وزير الصحة

الدكتور محمد أحمد الجار الله

صدر في : ١٢ شوال ١٤٢٣ هـ

الموافق : ١٦ ديسمبر ٢٠٠٢م

اللائحة الخاصة باشتراطات ومعايير تداول أجهزة الأشعة غير المؤينة

أولا: أجهزة ومحطات الاتصال والاستقبال الخارجية للهواتف النقالة:

١ - إن معدل الامتصاص النوعي Specific absorption rate "SAR" هو الأساس القاعدي المبني عليها القيم المبينة في القرار ويجب أن لا يزيد معدل الامتصاص النوعي من الموجات الكهرومغناطيسية لمدى التردد الموجي من ١ ميجا هيرتز الى ١٠ جيجا هيرتز كما هو مبين بالجدول التالي:

المنطقة المعرضةمعدل الامتصاص النوعي واط/ كيلو جرام
عامة الناسالعاملين
كامل الجسم٠,٠٨٠,٤
الرأس ومنطقة البطن٢١٠
الأطراف٤٢٠

٢ - يجب أن لا تزيد كثافة قدرة الأشعة الكهرومغناطيسية الصادرة من هوائيات الأبراج لعامة الناس عن ٠,١ واط/م٢ (١٠ ميكروواط/سم٢)، وللعاملين عن ٢ واط/م٢ (٢٠٠ ميكروواط/سم٢).

٣ - لا تقل المسافة بين الهوائي الخاص بمحطات الهواتف النقالة وأي مبنى مقابل للتوجيه المباشر للأشعة الصادرة من الهوائي عن ١٢ مترا ومقاس من أقرب نقطة لقاعدة البرج.

٤ - يجب أن لا تزيد قيمة الانبعاث الاشعاعي -Effective Ra diation Power (ERP) عن ٥٢ مللي ديسيبل يكافيء ١٥٨,٥ واط وما زاد عن هذه القيمة يعرض على لجنة الوقاية من الإشعاع للبت به.

٥ - لا يجوز تركيب أجهزة ومحطات الاتصال والاستقبال الخارجية للهواتف النقالة في رياض الأطفال والمدارس وعلى مباني المستشفيات العامة والتخصصية، ويجوز للجنة الوقاية من الإشعاع منع أماكن عامة أخرى إذا دعت الحاجة.

٦ - الهوائيات المركبة على المباني السكنية والاستثمارية تخضع للشروط الإضافية التالية:

أ - الأبراج المركبة على أسطح المباني : يجب أن لا تزيد كثافة قدرة الأشعة المقاسة على ارتفاع ٢ متر من سطح المبنى عن ٠,١ واط/م٢.

ب - الهوائيات المثبتة على الحوائط الخارجية للمبنى أو على زوايا الأسطح:

١ - يجب أن لا تزيد كثافة قدرة الأشعة خلف الهوائي وعلى سطح الحائط عن ٠,١ واط/م٢.

٢ - أن يكون الهوائي من النوع المصمت العاكس للأشعة غير المؤينة.

٧ - إدارة الوقاية من الإشعاع هي الجهة المختصة بإجراء الكشف الدوري على هذه الأجهزة وأماكن تركيبها للتحقق من مطابقة المعايير والاشتراطات المذكورة في هذا القرار.

ثانيا : الاشتراطات والمعايير الخاصة بأجهزة التقوية الداخلية للهواتف النقالة:

١ - إن الحدود المعتمدة للجرعة الإشعاعية لكثافة قدرة المجال الكهرومغناطيسي هي ٠,١ واط/م٢ (١٠ ميكروواط/سم٢) لعامة الناس و ٢واط/م٢ (٢٠٠ ميكروواط/سم٢) للعاملين في المجال.

٢ - يجب أن لا تتعدى كثافة قدرة الموجات الكهرومغناطيسية المنبعثة من الهوائيات المركبة داخليا عند أي نقطة داخل المبنى مباشر أو غير مباشر عن ٠,١ واط/م٢ (١٠ ميكروواط/سم٢).

٣ - أجهزة التقوية ذات الهوائيات المعلقة بالسقف البث الدائري) تخضع للشروط الإضافية التالية :

أ - يجب أن لا يقل ارتفاع الغرفة أو القاعة لمكان تركيب الهوائي عن ٢ متر.

ب - درجة ميل زاوية الهوائي تساوي صفر.

ج - أن تكون العلاقة بين الحدود المؤثرة لقدرة الإشعاع -Ef (fective Radiation Power (ERP وارتفاع الغرفة كما هو مبين بالجدول الآتي :-

(ERP) مللي ديسيبل (واط)ارتفاع السقف بالمتر
١٧ (٠,٠٥)٢
٢٤ (٠,٢٠٦)٢,٢٥
٢٧ (٠,٦٢٠)٢,٥

* - يجب أن لا تزيد قدرة الإشعاع المؤثرة ERP عن ٣٠ مللي ديسيبل (يكافيء ١ واط) في كل الأحوال.

٤ - أجهزة التقوية الداخلية الموجهة التي تثبت على الحائط تخضع للشروط الإضافية التالية:

أ - يجب أن لا تقل المسافة بين موقع تركيب الجهاز والأرض عن ٢ متر.

ب - يجب أن لا تزيد أعلى قدرة إشعاع مؤثرة (ERP) عن ٣٠ مللي ديسيبل (يكافيء١ واط).

ج - يجب أن لا تزيد درجة انحراف (ميل) الهوائي عن ١٠ درجات مقاسة بين الحائط والهوائي.

٥ - إدارة الوقاية من الإشعاع هي الجهة المختصة بإجراء الكشف الدوري على هذه الأجهزة وأماكن تركيبها للتحقق من مطابقة المعايير والاشتراطات المذكورة في هذا القرار.

٦ - يجب على المرخص له وضع علامة تحذيرية واضحة

على الجهاز تنص "خطر أشعة غير مؤينة".

ثالثا : الاشتراطات والمعايير الخاصة بأجهزة قاطع

الإرسال:

١ - إن الحدود المعتمدة للجرعة الإشعاعية لقدرة كثافة الموجات الكهرومغناطيسية (الأشعة غير المؤينة) هي ٠,١ واط/م٢ (١٠ ميكروواط/سم٢) لعامة الناس بالكويت، حيث إن التوصيات الأخرى المبينة فيما بعد تستند على هذه الحدود.

٢ - مدى التردد الموجي للمجال الكهرومغناطيسي المقبولة لجهاز قاطع الاتصال.

لنظام 900 GSM (870 - 960 MHZ)

لنظام 1800 GSM (1700 - 1880 MHZ)

وهذا المدى الترددي قابل للتغيير من قبل وزارة المواصلات بالكويت.

٣ - أن لا تزيد القدرة الإشعاعية المؤثرة (ERP) عن ٣٧ مللي ديسيبل (يكافيء ٥ واط).

٤ - يجب أن يكون ارتفاع الهوائي المركب لقاطع الإرسال بحد أدنى ٢ متر من قمة رأس الإنسان العادي.

٥ - إدارة الوقاية من الإشعاع هي الجهة المختصة بإجراء الكشف الدوري على هذه الأجهزة وأماكن تركيبها للتحقق من مطابقة المعايير والاشتراطات المذكورة في هذا القرار.

٦ - يجب على المرخص له وضع علامة تحذيرية واضحة

على الجهاز تنص:

"خطر.... أشعة غير مؤينة، وباللغة الانجليزية Dangerous" "Nonionizing Radiation ، على أن تصنع العلامة من المعدن والكتابة بالحفر البارز.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي