قرار وزاري رقم 319 لسنة 1990 بشأن قيام موظفين بأعمال الرقابة والتفتيش المنصوص عليها في المادة 14 من المرسوم بالقانون رقم 131 لسنة 1977 بشأن تنظيم إستخدام الأشعة المؤينة والوقاية من مخاطرها .
ساري
قرار وزاريرقم 319 لسنة 1990
🔍
قرار وزاري رقم 319 لسنة 1990 بشأن قيام موظفين بأعمال الرقابة والتفتيش المنصوص عليها في المادة 14 من المرسوم بالقانون رقم 131 لسنة 1977 بشأن تنظيم إستخدام الأشعة المؤينة والوقاية من مخاطرها .1 / 1