وزارة الصحة العامة
قرار وزاري رقم ٣١٩ لسنة ١٩٩٠
وزير الصحة العامة
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٧٧ بتنظيم استخدام الاشعه المؤينة والوقاية من مخاطرها .
- وعلى القرار الوزارى رقم ٥١ لسنة ١٩٨٤ بتسمية الموظفين المخولين بأعمال الرقابة والتفتيش على استخدام الاشعه المؤينة والوقاية من مخاطرها .
- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل ، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولي
يعهد الى الموظفين المذكورين فيما يلى - بالاضافة الى اعمالهم القيام بأعمال الرقابة والتفتيش المنصوص عليها في المادة ١٤ من المرسوم بالقانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٧٧ بشأن تنظيم استخدام الاشعه المؤينة والوقاية من مخاطرها ، وذلك وفقا للنظم والقواعد التى تقررها لجنة الوقاية من الاشعاع وهم :
١ - الدكتور/ يوسف يعقوب باقر رئيس قسم الوقاية من الاشعاع
٢ - السيد/ سليمان دينار الزنكي نائب رئيس قسم الوقاية من الاشعاع .
٣ - المهندس/ سمير سلمان يعقوب مهندس نووی
٤ - المهندس/ محمد شعبان عمر
مهندس نووی
٥ - السيد/ عبدالحليم شفيق البوبو باحث فيزيائي
٦ - السيد/ اياد عبدالودود عبدالله باحث فيزيائي
٧ - السيد/ حسام عبدالمجيد عبد على باحث فيزيائي
٨ - السيد/ سعيد عبدالسلام
فني اشعة
مادة ثانية
يلغى القرار الوزاري رقم ٥١/ ١٩٨٤ .
مادة ثالثة
يبلاغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة العامة
التاريخ : ٣ ذو الحجة ١٤١٠ هـ
الموافق : ٢٥ يونيو ١٩٩٠ م