إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 319 لسنة 1990 بشأن قيام موظفين بأعمال الرقابة والتفتيش المنصوص عليها في المادة 14 من المرسوم بالقانون رقم 131 لسنة 1977 بشأن تنظيم إستخدام الأشعة المؤينة والوقاية من مخاطرها .

رقم التشريع وسنته

319 لسنة 1990

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الصحة العامة

قرار وزاري رقم ٣١٩ لسنة ١٩٩٠

وزير الصحة العامة

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٧٧ بتنظيم استخدام الاشعه المؤينة والوقاية من مخاطرها .

- وعلى القرار الوزارى رقم ٥١ لسنة ١٩٨٤ بتسمية الموظفين المخولين بأعمال الرقابة والتفتيش على استخدام الاشعه المؤينة والوقاية من مخاطرها .

- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل ، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولي

يعهد الى الموظفين المذكورين فيما يلى - بالاضافة الى اعمالهم القيام بأعمال الرقابة والتفتيش المنصوص عليها في المادة ١٤ من المرسوم بالقانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٧٧ بشأن تنظيم استخدام الاشعه المؤينة والوقاية من مخاطرها ، وذلك وفقا للنظم والقواعد التى تقررها لجنة الوقاية من الاشعاع وهم :

١ - الدكتور/ يوسف يعقوب باقر رئيس قسم الوقاية من الاشعاع

٢ - السيد/ سليمان دينار الزنكي نائب رئيس قسم الوقاية من الاشعاع .

٣ - المهندس/ سمير سلمان يعقوب مهندس نووی

٤ - المهندس/ محمد شعبان عمر

مهندس نووی

٥ - السيد/ عبدالحليم شفيق البوبو باحث فيزيائي

٦ - السيد/ اياد عبدالودود عبدالله باحث فيزيائي

٧ - السيد/ حسام عبدالمجيد عبد على باحث فيزيائي

٨ - السيد/ سعيد عبدالسلام

فني اشعة

مادة ثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٥١/ ١٩٨٤ .

مادة ثالثة

يبلاغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الصحة العامة

التاريخ : ٣ ذو الحجة ١٤١٠ هـ

الموافق : ٢٥ يونيو ١٩٩٠ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي