قرار وزاري رقم 319 لسنة 1990 بشأن قيام موظفين بأعمال الرقابة والتفتيش المنصوص عليها في المادة 14 من المرسوم بالقانون رقم 131 لسنة 1977 بشأن تنظيم إستخدام الأشعة المؤينة والوقاية من مخاطرها .
قرار وزاريرقم 319 لسنة 1990
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
319 لسنة 1990
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 319 لسنة 1990 بشأن قيام موظفين بأعمال الرقابة والتفتيش المنصوص عليها في المادة 14 من المرسوم بالقانون رقم 131 لسنة 1977 بشأن تنظيم إستخدام الأشعة المؤينة والوقاية من مخاطرها .1 / 1