وزارة الصحة العامة
قرار وزاري رقم ( ١٣٨ ) لسنة ١٩٩٢
وزير الصحة العامة
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٧٧ بتنظيم استخدام الأشعة المؤينة والوقاية من مخاطرها .
- وعلى القرار الوزاري رقم ٣١٩ لسنة ١٩٩٠ بتسمية الموظفين المخولين بأعمال الرقابة والتفتيش
على استخدام الأشعة المؤينة والوقاية من مخاطرها .
- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل ، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .
- قــــــرر -
مادة أولى : يعهد الى الموظفين المذكورين فيما يلي - بالاضافة الى أعمالهم القيام بأعمال الرقابة والتفتيش المنصوص عليها في المادة ١٤ من المرسوم بالقانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٧٧ بشأن تنظيم استخدام الأشعة المؤينة والوقاية من مخاطرها وذلك وفقا للنظم والقواعد التي تقررها لجنة الوقاية من الاشعاع وهم :-
١ - الدكتور / يوسف يعقوب باقر - رئيس قسم الوقاية من الاشعاع
٢ - السيد / سليمان ديقار الزنكي - نائب رئيس قسم الوقاية من الاشعاع
٣ - المهندس / سمير سلمان يعقوب - رئيس وحدة حماية القوى العاملة
٤ - الدكتور / عبدالحليم مهران سيد - استشاري طبيعة اشعاعية
٥ - الدكتور / حنفي فرج مصطفى - استشاري بيولوجيا اشعاعية
٦ - الدكتور / هنري بيم - استشاري كيمياء اشعاعية
٧ - المهندس / محمد شعبان سالم - اخصائي طبيعة اشعاعية
٨ - السيد / عبدالحليم شفيق الببو - اخصائي طبيعة اشعاعية
٩ - السيد / محمد عطا الله النجار - اخصائي طبيعة اشعاعية
١٠ - السيد / في . كي سدهان - اخصائي طبيعة اشعاعية
١١ - السيد / جورج سيفيتال - اخصائي طبيعة اشعاعية
١٢ - السيد / بوزيدار سنوبك - اخصائي طبيعة اشعاعية
١٣ - السيد / سعيد عبدالسلام زايد - فني أشعة
١٤ - السيد / وليد عبدالرضا الصفار - فني كيمياء
مادة ثانية : يلغى القرار الوزاري رقم ٣١٩ لسنة ١٩٩٠ .
مادة ثالثة : يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الصحة العامة
صدر في ٢٧ شوال ١٤١٢هـ
الموافق ٢٩ ابريل ١٩٩٢