وزارة الصحة
قرار وزاري رقم ٣٥٣ لسنة ١٩٩٧
وزير الصحة
بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم ٢٥٧ لسنة ١٩٩٣ باعتماد لائحة تنظيم واستيراد وحيازة واستخدام الاجهزة التي تصدر اشعة غير مؤينة
وبناء على توصية لجنة التراخيص باجتماعها رقم ٧/ ٩٧ المنعقد في ١٢/ ٥/ ١٩٩٧ والمنبثقة عن اللجنة الدائمة للوقاية من الاشعة الغير مؤينة بموجب القرار الوزاري رقم ٣٣٥ لسنة ١٩٩٤.
وبناء على مقتضيات مصلحة العمل، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
يعدل البند (١) من المادة العاشرة من لائحة تنظيم استيراد وحيازة واستخدام الاجهزة التي تصدر اشعة غير مؤينة المعتمدة بالقرار الوزاري رقم ٢٥٧لسنة ١٩٩٣ لتصبح كالتالي:
١ـ ترخيص الاستيراد ١٠ دينار عن كل جهاز فيما عدا أفران الميكروويف ولعب الأطفال واجهزة الأرسال للاتصالات اللاسلكية فتحتسب الرسوم عن الارسالية الواحدة لكل صنف.
مادة ثانية
تعفى الجهات التي حصلت قبل صدور هذا القرار على تراخيص استيراد لاجهزة ارسال الاتصالات اللاسلكية من تحصيل رسم قدره ١٠ دينار عن كل جهاز وتعامل وفقا للتعديل المذكور بالمادة الأولى من هذا القرار ليكون الرسم عن الارسالية فقط.
مادة ثالثة
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير الصحة
أنور عبدالله النوري
صدر بتاريخ: ٢٠ صفر ١٤١٨ هـ
الموافق: ٢٥ يونيو ١٩٩٧ م