إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 257 لسنة 1993 بشأن تنظيم استيراد وحيازة واستخدام الأجهزة التى تصدر أشعة غير مؤينة

رقم التشريع وسنته

257 لسنة 1993

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الصحة العامة

قرار وزاري رقم ٢٥٧ لسنة ١٩٩٣

وزير الصحة

- نظراً للتطور التكنولوجي وازدياد استعمالات الأجهزة التي تنتج عنها الأشعة غير المؤينة وما قد يترتب على ذلك من آثار ضارة على صحة الانسان والبيئة إذا ما أسيء استخدام هذه الأجهزة ورغبة في الحد من هذه الآثار والتقليل بقدر الامكان من تأثيرها .

- وانطلاقاً من حرص الوزارة للمحافظة على صحة المواطنين من أخطار هذا النوع من الأشعة .

- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

تعتمد اللائحة المرفقة والخاصة بتنظيم استيراد وحيازة واستخدام الأجهزة التي تصدر أشعة غير مؤينة .

مادة ثانية

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الصحة

صدر في : ٣٠ ربيع الأول ١٤١٤ هـ

الموافق : ١٦ سبتمبر ١٩٩٣ م

لائحة بشأن تنظيم استيراد وحيازة واستخدام الأجهزة التي تصدر أشعة غير مؤينة

نظراً للتطور العلمي والتكنولوجي فقد استحدثت أجهزة متطورة تستخدم في مجالات مختلفة كالطب والصناعة وغيرها من المجالات الأخرى ونخص من تلك الأجهزة التي تنتج أشعة غير مؤينة ومع الاستفادة من الفوائد الكثيرة التي تؤديها تلك الأجهزة إلا أن هناك احتمالات أن ينتج عن استخدامها ضرر معين إما أن يكون بسبب سوء الاستخدام أو عدم صلاحية الجهاز المستخدم أو عدم دراية الشخص المستخدم لهذه الأجهزة.

ونظراً لأن الأشعة غير المؤينة لديها القدرة على احداث الضرر بالانسان عند تفاعلها مع الجسم الحي ولها تأثيرات بيولوجية ضارة عندما تزيد عن حدود معينة فقد اتجهت الدول المختلفة إلى وضع القواعد والنظم التي تكفل الرقابة الفعالة على استيراد واستخدام ونقل وحيازة تلك الأجهزة حتى يمكن السيطرة على تأثيرها الضار على صحة الإنسان والبيئة والعمل بقدر الإمكان على تقليل الآثار الجانبية لها.

وتنظم هذه اللائحة جزءا من الأجهزة التي تنتج أشعة غير مؤينة على سبيل الحصر والتي تم اختيارها وفقاً لأسلوب علمي مراعاة للصالح العام وحرصاً على الصحة العامة وبهدف الوقاية وحماية البيئة.

مادة أولى

تسري هذه اللائحة على الأجهزة التالية :

١- أجهزة الليزر من النوع ٣ ب و٤.

٢- أجهزة العلاج الضوئي.

٣- أجهزة تفتيت الحصى.

٤- أجهزة العلاج الطبيعي.

٥- أجهزة حمام الشمس وأجهزة التجميل.

٦- أجهزة الرنين المغناطيسي.

٧- أجهزة الارسال الاذاعي والتلفزيوني.

٨- أجهزة الارسال للاتصالات اللاسلكية.

٩- أجهزة الرادار.

١٠- أجهزة أفران الميكروويف.

١١- لعب الأطفال التي تستخدم الليزر.

مادة ثانية

تعاريف

في تطبيق أحكام هذه اللائحة تعنى المصطلحات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها.

١- الأشعة الغير مؤينة : - هي أشعة كهرومغناطيسية تتميز بطاقة أقل أو تساوي ٤ و١٢ الكترون فولت وهذا يرادف طول موجي ۱۰۰ نانومتر أو تردد موجي ۳ × ۱۰ ١٥ هيرتز وليس لها مقدرة على احداث تأين في الجسم ولكن لها تأثيرات بيولوجية.

ومن أهم مصادرها : الأشعة فوق البنفسجية - الأشعة المرئية - الأشعة تحت الحمراء أشعة الليزر - أشعة الميكروويف - أشعة الراديو.

وتعتبر أيضاً الموجات الصوتية من أحد مصادر الأشعة غير المؤينة ولكنها ليست أشعة كهرومغناطيسية وكذلك من ضمنها أجهزة الرنين المغناطيسي فهي تعتبر مصدر أشعة غير مؤينة.

٢- أشعة الليزر

LASER: LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMIS- SION OF RADIATION.

هو ضوء متجانس ومركز وذات مواصفات خاصة جداً

IN- MONOCROMATIC, COHERENT, COLLIMATED AND TENSED LIGHT

٣- أشعة الميكروويف : هي أشعة كهرومغناطيسية ذات تردد موجي مداه من ۳۰۰ ميجا هيرتز الى ۳۰۰ جيجا هيرتز.

٤ - أشعة الراديو: هي أشعة كهرومغناطيسية ذات تردد موجي مداه من

۳۰۰ كيلو هيرتز الى ۳۰۰ ميجا هيرتز.

٥ - الاشعة فوق البنفسجية : هي اشعة كهرومغناطيسية ذات طول موجي مداه من ۱۰۰ نانو متر الى ٤٠٠ نانومتر.

٦ - الاشعة المرئية : هي أشعة كهرومغناطيسية ذات طول موجي مداه من ٤٠٠ نانومتر الى ٨٠٠ نانومتر.

٧ - الاشعة تحت الحمراء : هي أشعة كهرومغناطيسية ذات طول موجي مداه من ٨٠٠ نانومتر الى ١ مللى متر.

٨ - الموجات الصوتية : هي الموجات التي يستطيع ان يسمعها الشخص العادي وتقع في تردد مداه من ۲۰ هيرتز الى ۲۰ كيلو هيرتز.

٩ - الموجات تحت الصوتية : هي الموجات التي لا يستطيع ان يسمعها الشخص العادي وتكون ذات تردد أقل من ۲۰ هيرتز.

١٠ - الموجات الفوق صوتية : هي الموجات التي لا يستطيع ان يسمعها الشخص العادي وتكون في تردد مداه من ۲۰ كيلو هيرتز الى ۲۰ جيجا هيرتز.

۱۱ - اجهزة الرنين المغناطيسي : هي الاجهزة التي تحتوي على مجالات قادرة على احداث رنين في نواه الذرات التي تحمل رقم فردى من البروتونات أو نيوترونات مثل ذرات الهيدروجين والكربون ۱۳ والصوديوم ۲۳ والفسفور ۳۱ والپوتاسيوم ۳۹.

مادة ثالثة

لا يجوز استيراد الاجهزة المبينة في المادة الأولى من هذه اللائحة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة الدائمة للوقاية من الاشعة غير المؤينة. كما لا يجوز الافراج عنها بعد وصولها الى البلاد الا بأذن افراج من قسم الوقاية من الاشعاع.

مادة رابعة

الاجهزة التالية تحتاج الى تراخيص استعمال ومكان استخدامها

١ - اجهزة الليزر من النوع الرابع .

٢ - اجهزة الارسال الاذاعي والتلفزيوني اذا زادت عن ١ كيلو وات .

٣ - اجهزة الرنين المغناطيسي .

مادة خامسة

الاجهزة التالية تحتاج الى ترخيص استخدام للجهاز وترخيص لمن يقوم بالعمل عليها :

١ - أجهزة الليزر من النوع ٣ ب و٤ .

٢ - أجهزة العلاج الضوئي .

٣ - أجهزة تفتيت الحصى .

٤ - أجهزة العلاج الطبيعي .

٥ - أجهزة حمام الشمس وأجهزة التجميل .

٦ - أجهزة الرنين المغناطيسي .

مادة سادسة

على المرخص له الا يتجاوز حدود الترخيص الممنوح له وأن لا يقوم باجراء أى تعديلات على الاجهزة المرخص بها دون موافقة وزارة الصحة كما يجب عليه مراعاة الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والعاملين بالاشعة غير المؤينة وحماية البيئة من مخاطرها ويتقيد بذلك هو ومن يقوم بأعمال تتعلق بهذه الاجهزة الاشتراطات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة .

مادة سابعة

يجب ان تتوفر في الاماكن التي تستخدم فيها اجهزة الاشعة غير المؤينة المشار اليها في المادة الرابعة الاشتراطات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة ولا يجوز لصاحب الترخيص نقل هذه الاجهزة من الاماكن المرخص بها الى اماكن أخرى او ادخال أى تعديلات على الاماكن أو المباني الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من اللجنة الدائمة للوقاية من الاشعة غير المؤينة .

مادة ثامنة

يجب على من يحوز او يستخدم أي من الاجهزة المشار اليها في هذه اللائحة التقدم الى اللجنة الدائمة للوقاية من الاشعة غير المؤينة خلال سنة أشهر من تاريخ نشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية للحصول على التراخيص التي تشترطها اللائحة وفقا لنوعية الجهاز.

مادة تاسعة

يتم التحفظ اداريا على الاجهزة الغير مطابقة للمواصفات التي يصدرها وزير الصحة لحين التخلص منها باعادة تصديرها أو اتلافها بمعرفة اصحابها تحت اشراف قسم الوقاية من الاشعاع كما يتبع نفس الاجراء بعد انتهاء المهلة المقررة في المادة السابقة .

مادة عاشرة

تحدد رسوم التراخيص التي تحصلها وزارة الصحة للأجهزة الواردة في هذه اللائحة على الوجه التالي :

١ – ترخيص الاستيراد ١٠ دنانير عن كل جهاز فيما عدا افران الميكروويف ولعب الاطفال فتحسب الرسوم عن الارسالية الواحدة لكل صنف .

٢ - ترخيص استخدام ٢٥ دينارا لأول مره ١٥ دينارا تجديد .

٣ - ترخيص مكان ٢٥ دينارا لاول مره و١٥ دينارا تجديد .

٤ – ترخيص بالعمل على الاجهزة ٥ دنانير لاول مره و٣ دنانير تجديد .

٥ - اختبار جهاز في داخل القسم ٢٠ دينارا .

٦ - اختبار جهاز في خارج القسم ٤٠ دينارا .

٧ - ترخيص اعادة تصدير ٥ دنانير .

٨ - اذن افراج ٥ دنانير عن الارسالية .

ولا تسرى رسوم التراخيص والخدمات الاشعاعية على الوزارات والمؤسسات الحكومية باستثناء رسم ترخيص العمل وذلك لمن يلتحقون بالعمل بعد نشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية .

مادة حادية عشرة

يصدر الوزير قرارا بانشاء لجنة دائمة لتنظيم استيراد واستخدام الاشعة غير المؤينة والوقاية من مخاطرها يبين فيه طريقة تشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها .

مادة ثانية عشرة

يعمل بهذه اللائحة اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

وزير الصحة

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي