إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
🔍

قرار وزير الإعلام رقم (6) لسنة 2008 م

بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع

وزير الإعلام ،

- بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 2007م في شأن الإعلام المرئي والمسموع ،

- وعلى المرسوم الصادر في 7/ 1 / 1979م في شأن وزارة الإعلام ،

قرر

(مادة أولى)

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 61 لسنة 2007م بشأن الإعلام المرئي والمسموع والمرافقة نصوصها لهذا القرار .

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

وزير الإعلام

صباح خالد الحمد الصباح

صدر في : 22 محرم 1429 هـ

الموافق : 31 يناير 2008 م

اللائحة التنفيذية

للقانون رقم 61 لسنة 2007م بشأن الإعلام المرئي والمسموع

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها :

المصنّفات المرئية والمسموعة :

كل أداء مباشر أو مثبت كتابة أو مسجل على أشرطة أو اسطوانات أو بأي وسيلة من وسائل التقنية الأخرى .

إجازة الإنتاج :

تقرير صلاحية النص والمنتج للإنتاج من الناحية الفنية

والقانونية .

إجازة العرض :

الترخيص بعرض وبث المصنف الفني في شكله النهائي .

القانون :

القانون رقم 61 لسنة 2007م المشار إليه .

الوزير : وزير الإعلام .

الوزارة : وزارة الإعلام .

الجهة المختصة بالوزارة : قطاع الصحافة والمطبوعات .

الفصل الأول : تراخيص القنوات المرئية والمسموعة

مادة (2)

يشترط للحصول على ترخيص بث قناة مرئية أو مسموعة أن تتوافر في طالب الترخيص الشروط المبينة في المادة (3) من القانون ، ويقدم طلب الترخيص على النموذج المعد لذلك بمعرفة الوزارة مرفقا به المستندات التالية :

1 - صورة من شهادة جنسية طالب الترخيص وبطاقته المدنية .

2 - صحيفة الحالة الجنائية تفيد عدم صدور أي حكم نهائي ضد طالب الترخيص في جناية أو جنحة من الجنح المخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن رد إليه اعتباره مع تقديم شهادة رسمية بذلك .

3 - استيفاء البيانات الواردة في نموذج طلب الترخيص .

4- تقديم شهادة من وزارة التجارة والصناعة تفيد أن طالب الترخيص شركة أو مؤسسة فردية كويتية يدخل من ضمن أغراضها إنشاء وتشغيل القنوات الفضائية المرئية والمسموعة أو العمل في مجالات الدعاية والإعلان والإنتاج الفني .

5- تقديم شهادة من وزارة التجارة والصناعة تفيد بأن رأس مال المؤسسة أو الشركة لا يقل عن خمسمائة ألف دينار إذا كان طلب الترخيص لبث قناة مرئية أو شهادة تفيد بأن رأس المال لا يقل عن مائتي ألف دينار إذا كان الترخيص المطلوب لقناة مسموعة فقط .

6- صورة من عقد تأسيس الشركة .

7- شهادة قيد الشركة بالسجل التجاري .

8 - شهادة من وزارة التجارة والصناعة بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة أو القائمين على إدارتها .

وإذا كان طالب الترخيص شركة يشترط تقديم المستندات المذكورة بالبندين الأول والثاني من هذه المادة لأعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة ولجميع الشركاء في الشركات الأخرى .

مادة (3)

يصدر الوزير خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب قرارا بالموافقة على منح الترخيص أو رفضه ويبلغ به طالب الترخيص .. .. محرم 1429هـ – 3 / 2 / 2008م

بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان المحدد بنموذج طلب الترخيص ، وإذا انقضت هذه المدة دون إصدار القرار اعتبر الطلب مرفوضاً ، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المبينة بالمادة (5) من القانون .

مادة ( 4 )

تتولى الوزارة التنسيق مع وزارة المواصلات في شأن تحديد الحيز الفضائي ومجال التردد وأقنية الكيبل التي سيتم البث من خلالها ، وذلك بالآتي :

1 - بعد استكمال إجراءات الترخيص المحددة بالقانون وهذه اللائحة يتم إخطار وزارة المواصلات لإتخاذ إجراءاتها نحو تحديد الحيز الفضائي ومجال التردد وأقنية الكيبل التي سيبث بواسطتها الطالب .

2 - تستوفي وزارة المواصلات ما تقدم خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ استلامها للإخطار .

مادة ( 5 )

يجب على المرخص له بالبث أن يستكمل البيانات الواردة لنموذج المعد لذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره لموافقته على إصدار الترخيص وأن يرفق به المستندات التالية :

1 - شهادة من الوزارة تفيد إيداعه الكفالة المالية المنصوص عليها في القانون أو ضماناً بنكياً بهذه الكفالة موجهاً إلى الوزارة خالياً من أي قيد .

2 - تقديم المستندات الخاصة بمدير عام القناة والدالة على توافر الشروط المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون .

3- تقديم نسخة من عقد اتفاق المرخص له مع القمر الصناعي الذي سوف تبث القناة المرئية أو المسموعة من خلاله ، والذي يجب أن تتوافق أحكامه مع القوانين واللوائح المطبقة في دولة الكويت .

مادة ( 6 )

يجب على المرخص له الاحتفاظ بسجلات منتظمة عن حسابات القناة ومركزها المالي وتزويد الوزارة بها حال طلبها ومكين مراقب الحسابات المعين من قبل الوزارة من الاطلاع عليها وعلى ما يطلبه من مستندات خاصة بها .

مادة ( 7 )

لا يجوز بيع الترخيص أو التنازل عنه إلا بعد موافقة الوزارة وبطلب كتابي مقدم لها وفق النموذج المعد من جانب الوزارة وفق الضوابط التالية :

1 - أن تتوافر في المشتري أو المتنازل إليه ذات الشروط المقررة بالمادة ( 3 ) من القانون مع إتباع الإجراءات الواردة في هذه اللائحة .

2 - أن يرفق بالطلب جميع المستندات الخاصة بالمشتري أو المتنازل إليه والمذكورة في هذه اللائحة .

3 - سداد الكفالة المالية أو الضمان المالي المنصوص عليهما في المادة ( 7 ) من القانون إذا لم تكن قد سددت من قبل أو استكمالاهما في حالة ما يرد عليها من نقص .

وتصدر الوزارة قراراً بالموافقة أو الرفض خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً كافة مستنداته .

مادة ( 8 )

تخطر الجهة المختصة بالوزارة قرارها بإلغاء الترخيص لذوي الشأن في أي من الحالات المشار إليها بالمادة (15) من القانون بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان الموضح في طلب الترخيص ، وينشر القرار في الجريدة الرسمية .

مادة ( 9 )

يجب على المرخص له إخطار الجهة المختصة بالوزارة عن إنهاء أو تعطيل أو توقف البث فور حدوثه .

كما يجب عليه أن يقدم طلبا للوزارة ، وفقا للنموذج المعد لذلك ، بالحالات التالية :

1 - استحداث أي تغيير يطرأ على البيانات التي اشتمل عليها طلب الترخيص أو البيانات التي تطلبها القانون .

2 - تغيير المقر المرخص بممارسة أعمال البث فيه .

3 - تغيير شعار القناة .

ويتم الرد على الطلب خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه ، ويعتبر فوات هذه المدة رفضا له .

مادة (10)

لا يجوز استيراد المعدات والأجهزة اللازمة لأعمال البث المرئي والمسموع وإعادة البث المرئي والمسموع إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من الوزارة التي تتثبت من مطابقتها للمواصفات المعتمدة لديها ، ولا يتم الإفراج الجمركي عن مثل هذه المعدات والأجهزة إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة .

مادة ( 11 )

يتعهد المرخص له بما يلي :

1 - مطابقة المعدات والأجهزة المستخدمة في أعمال البث المرئي والمسموع وإعادة البث المرئي والمسموع للمواصفات الفنية المعتمدة بالوزارة .

2 - تقديم ملف فني يذكر فيه اسم المركز الرئيسي للبث ( المصدر الرئيسي ) وموقعه متضمناً الآتي :

- خريطة جغرافية تبين موقع المركز وحدود التغطية المرتقبة .

- إحداثيات المركز وارتفاعه عن سطح البحر وارتفاع وسط الهوائي عن الأرض .

- المواصفات الفنية لوسيلة الربط بين القناة والمركز .

3 - اتخاذ الوسائل اللازمة لضمان أمن وسلامة الأفراد والمنشآت البيئة وفق التشريعات المطبقة بدولة الكويت .

مادة ( 12 )

يتعين على المرخص له التقيد بالقرارات التي تصدرها الوزارة والخاصة بالنسب المقررة لتشغيل العمالة الوطنية في القناة والإجراءات المحددة لهذا الغرض المقررة من الجهات المختصة .

مادة ( 13 )

يلتزم المرخص له بسداد ، وبحسب الأحوال ، رسوم ترخيص البث وإعادة البث وترخيص التداول ورسوم تجديدها أو تعديلها وفق الفئات المحددة بالجدول الآتي :-

مالخدمةالرسم المقرر
مرئيمسموع
1-رسوم ترخيص البث أو إعادة البث1000 د .ك750 د .ك
2-رسوم تجديد ترخيص البث أو إعادة البث500 د .ك350 د .ك
3-رسوم تعديل ترخيص البث أو إعادة البث150 د .ك100 د .ك
4-رسوم تداول الترخيص1000 د .ك750 د .ك

الفصل الثاني

إجازة المصنفات المرئية والمسموعة

مادة (14)

لا يجوز لمنشآت الإنتاج الفني بغير إجازة مسبقة من الوزارة القيام بأي عمل من الأعمال الآتية والمتعلقة بالمصنفات المرئية والمسموعة :

أولاً : تصويرها أو تسجيلها أو نسخها أو تحويلها بقصد الاستغلال .

ثانياً :عرضها أو بثها أو إذاعتها في مكان عام .

ثالثاً :توزيعها أو تأجيرها أو تداولها أو بيعها أو عرضها للبيع .

مادة (15)

يقدم طلب إجازة المصنف لكل من الإنتاج أو العرض على نموذج معد لذلك إلى الجهة المختصة بالوزارة ، محددا فيه على الأخص اسم منشأة الإنتاج الفني ونوع المصنف المطلوب إجازته ، مع تقديم خمس نسخ مطبوعة من السيناريو للمصنف .

مادة (16)

تصدر الجهة المختصة بالوزارة قراراً بالإجازة بعد التثبت من عدم مخالفة المصنف لأحكام القانون وعدم مخالفته للنظام العام والآداب .

وللجهة المختصة بالوزارة عرض المصنف على لجنة فنية أو أكثر تشكل من موظفي الوزارة المختصين ومن ذوي الخبرة والتخصص في المجال ، لتتولى دراسة المصنف وتقديم توصية بشأن إجازته للإنتاج أو للعرض أو لغير ذلك من الأعمال المتعلقة به كتقديد أماكن ومواقع التصوير وغيرها .

مادة (17)

يصدر القرار في طلب الإجازة بالموافقة أو الرفض خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا كافة مستنداته ويبلغ لذوي الشأن بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول ، ويعتبر فوات المدة المذكورة دون صدور قرار بمثابة رفض .

مادة (18)

مدة الإجازة سنة تبدأ من تاريخ صدور القرار بالنسبة للإنتاج (التصوير والتسجيل) ، ومدة الإجازة هي عشر سنوات بالنسبة للعرض أو الإذاعة .

ويجوز التقدم بطلب تجديد الإجازة ، ولمدة مماثلة ، قبل انتهاء المدة المحددة بثلاثين يوما على الأقل .

مادة (19)

يحظر إجراء أي تعديل أو إضافة أو حذف بالمصنف المجاز للإنتاج أو للعرض ، كما يحظر استخدام ما تم استبعاده من المصنف في الدعاية له .

مادة (20)

في المصنفات السمعية والسمعية البصرية يجب طباعة رقم وتاريخ الإجازة بالعرض في مكان ظاهر منها ، كما يجب ذكر رقم وتاريخ الإجازة بالعرض في جميع الإعلانات التي تصدر عن المصنف المجاز .

مادة (21)

يشترط لإجازة إنتاج أو عرض أو توزيع الإعلانات التجارية ما يلي :

1 - عدم مخالفة الإعلان للتشريعات النافذة وأحكام النظام العام والآداب .

2 - الحصول على موافقة الجهة المختصة بالدولة على الإعلان بحسب نوعه ووفقا للقواعد والإجراءات القانونية المقررة لدى تلك الجهة .

الفصل الثالث

نظام اعتماد مكاتب ومراسلي القنوات المرئية والمسموعة

مادة (22)

يجب على ممثلي القنوات المرئية والمسموعة الأجنبية الحصول على تراخيص من الوزارة لممارسة عملهم داخل دولة الكويت وفقاً للشروط التالية :

1-يقدم طلب الترخيص بالنسبة لوكالات الأنباء ومراسلي القنوات المرئية والمسموعة التابعة لجهات أجنبية رسمية عن طريق وزارة الخارجية مع شرط المعاملة بالمثل .

أما طلبات الترخيص المتعلقة بوكالات الأنباء أو مراسلي القنوات المرئية والمسموعة الأجنبية غير الرسمية فيجب التصديق عليها من سفارة دولة الكويت في البلد الذي يقع فيه المركز الرئيسي للجهات المذكورة قبل تقديمها لوزارة الإعلام .

2- يجب أن يشتمل طلب الترخيص على البيانات التالية :

أ- اسم الوكالة أو القناة المرئية أو المسموعة ومركزها الرئيسي وجنسيتها .

ب-اسم مدير المكتب أو المراسل وصورة من عقد العمل الذي يربطه بالجهة التي يعمل بها مصدقاً عليها من سفارة دولة الكويت في البلد الذي يقع فيه المركز الرئيسي لهذه الجهة وذلك بالنسبة للجهات الأجنبية غير الرسمية .

ج- تقديم المستند الدال على وجود مكتب دولة الكويت لمزاولة النشاط الخاص بطلب الترخيص .

د - بيان اللغة أو اللغات التي سوف يتم بث أو نشر الأنباء بها .

هـ - بيان بأسماء العاملين في المكتب يوضح فيه تاريخ ومكان الميلاد ومحل الإقامة الحالي والمهنة والجنسية .

مادة (23)

تصدر الوزارة قرارها في طلب الترخيص خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها بالقبول أو الرفض ، ويعتبر فوات هذه المدة دون صدور قرار بمثابة الرفض .

ويكون الترخيص لمدة سنتين ويجوز تجديده لمدة أو مدد أخرى مماثلة على أن يقدم طلب التجديد للوزارة قبل انتهاء الترخيص بثلاثة أشهر على الأقل .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي