وزارة الإعلام
قرار وزاري رقم (17) لسنة 2024
وزير الإعلام والثقافة
بعد الاطلاع على :
المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شأن وزارة الإعلام
المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
القرار الوزاري رقم (36) الصادر بتاريخ 6/7/2010 بشأن تطبيق لائحة تسعير الخدمات الإذاعية والتلفزيونية
القرار الإداري رقم (119) والقرار رقم (164) لسنة 2023 بتشكيل فريق عمل لدراسة وتقييم لائحة الخدمة الإذاعية والتلفزيونية
الصادرة بالقرار الوزاري رقم (36) لسنة 2010 المشار إليه ،
مذكرة الوكيل المساعد للشئون الهندسية - رئيس الفريق - المؤرخة في 10/1/2024 المرفقة باقتراح النسخة المعدلة للائحة الخدمات الإذاعية والتلفزيونية ،
وبناء على عرض وكيل الوزارة ،
وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
تطبق على الخدمات الإذاعية والتلفزيونية الأسعار والشروط والضوابط المحددة في اللائحة المرفقة بهذا القرار .
مادة ثانية
يلغى القرار الوزاري رقم (36) لسنة 2010 المشار إليه ، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار ..
مادة ثالثة
على ذوي الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية
وزير الإعلام والثقافة
عبد الرحمن بداح المطيري
صدر في : 14 رمضان 1445 هـ
الموافق : 24 مارس 2024 م
لائحة أسعار الخدمات الإذاعية والتلفزيونية الصادرة بمقتضى القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2024
الشروط والضوابط الخاصة لتطبيق لائحة أسعار الخدمات الإذاعية والتلفزيونية –
1- تعامل طلبات الاستئجار لأي من الخدمات بموجب هذه اللائحة وفقاً لأهمية الحدث أو ما تقتضيه مصلحة العمل وللوزارة الحق في الرفض أو القبول دون إبداء الأسباب.
2- تلتزم الشركات بدفع قيمة عقد حجوزات الأقمار الصناعية بعد التوقيع عليه وقبل بدء الخدمة بمدة 24 ساعة ، وبالنسبة لعقد استئجار الأجهزة والمعدات قبل مدة 48 ساعة من بدء الخدمة ، وهي مبالغ غير قابلة للاسترداد.
3- يدفع للوزارة بصفة تأمين مبلغ بنسبة 10% من قيمة العقد المبرم مع المستأجر.
4- تلتزم الشركات المستأجرة بالطاقم التشغيلي والهندسي التابع للوزارة في تنفيذ جميع الخدمات، مع تحمل الشركة كافة أجور هذه الطواقم وفقاً ما هو محدد بموجب هذه اللائحة.
5- تلتزم الشركات المستأجرة بإصلاح كافة الأعطال والتلفيات التي قد تلحق بالأجهزة بسبب منها ، وفي حال عدم الالتزام تخصم هذه المبالغ من قيمة التأمين أو من أي مستحقات للشركة لدى الوزارة.
6- تضاف الأجور المخصصة للفنيين على العقد وتدفع مقدماً مع بيان عددهم وفقاً للائحة.
7- لا تطبق هذه الأسعار على الهيئات والمؤسسات الحكومية لدول مجلس التعاون ويطبق مبدأ المعاملة بالمثل على باقي الدول والهيئات .
8- تحسب التكاليف داخل الكويت بالدينار الكويتي أما خارج الكويت بالدولار الأمريكي للشركات والمؤسسات والهيئات والأفراد وفقاً لسعر الصرف المتداول.
9- تحسب أجور العاملين في أعمال البرامج ومع الوكالات ضمن هذه اللائحة ، أما أجور العاملين في الأعمال الدرامية وبرامج المسابقات الفنية فيتم الاتفاق مع المستأجر بشكل مباشر ولا تخضع للائحة.
10- تحسب نسبة خصم 50% كحد أقصى في حال موافقة الوزارة الأخذ حقوق البث ، أو لنقل الأحداث والمناسبات التالية أو القيام بعمليات التأجير إذا كان التأجير الشركات خاصة راعية للأحداث التالية:
· نقل المناسبات الوطنية والأحداث الطارئة.
· نقل المسابقات الرياضية الشبابية.
· نقل مسابقات ذوي الاحتياجات الخاصة والفعاليات للمؤسسات والهيئات الحكومية.
· نقل الأحداث الدينية.
· كافة خدمات النقل التي تقوم بها شركات خاصة لصالح الهيئات والمؤسسات الحكومية في دول مجلس التعاون.
· يخضع نقل مؤتمرات القمة والأحداث الرياضية الهامة التي يتم الإشراف على نقلها من التحاد إذاعات الدول العربية للوائح المطبقة من قبل اتحاداذاعات الدول العربية.
11- تطبق نسب خصم من قيمة عقود الاستئجار بموجب هذه اللائحة غير شاملة أجور العاملين وفق ما يلي:
· خصم بنسبة 10% في حال تم استئجار الخدمات الإذاعية أو التلفزيونية لمدة أكثر من 7 أيام عمل .
· خصم بنسبة 15% في حال تم استئجار الخدمات الإذاعية أو التلفزيونية لمدة أكثر من 14 يوم عمل .
· خصم بنسبة 20% في حال تم استئجار الخدمات الإذاعية أو التلفزيونية لمدة أكثر من 30 يوم عمل
· أولا : الخدمات الإذاعية
· 1 : تأجير الاستديوهات الإذاعية:
Available in PDF