وزارة الإعلام
قرار وزاري رقم ٤٦ / ١٩٩٥
بشأن الشروط اللازمة لأصدار الترخيص
كوكيل معتمد للمصنفات المسموعة والمرئية الامريكية
وزير الاعلام
بعد الاطلاع على القانون رقم ٣ / ١٩٦١ باصدار قانون المطبوعات والنشر والقوانين المعدلة له .
وعلى المرسوم الصادر في ٧ يناير ١٩٧٩ في شأن وزارة الاعلام .
وعلى القرار الوزارى رقم ٥٣٦ لسنة ١٩٩٢ بتنظيم الرقابة على المصنفات الفنية .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
يشترط للترخيص بحفظ الحقوق للمصنفات المسموعة والمرئية الامريكية ان يقدم الوكيل الذي يطلب اثبات هذا الحق له المستندات الأتية :
(١) شهادة صادرة من منتج المصنف تفيد بأنه صاحب الحق الوحيد في إنتاج وتوزيع وبيع هذا المصنف وإن طالب الترخيص هو الوكيل الوحيد له في الكويت بموجب عقد موثق مبرم بينهما يتم ارفاق صورة منه مع هذه الشهادة، وعلى ان يتم المصادقة على هذه الشهادة من غرفة التجارة في بلد المنتج وتعتمد من السفارة الكويتية في هذا البلد .
(٢) اذا كان لمنتج المصنف وكيل معتمد بمنطقة الشرق الأوسط أو لمنطقة الخليج من خارج الكويت فيتعين على الموزع المعتمد من قبله في الكويت ان يقدم صورة من الشهادة المشار اليها بالبند (١) الصادرة من منتج المصنف للوكيل المعتمد وكذا شهادة صادرة من الوكيل
المعتمد الى طالب الترخيص تفيد بأنه الموزع الوحيد له في الكويت بموجب عقد موثق مبرم بينهما يتم ارفاق صورة منه مع هذه الشهادة وعلى ان يتم المصادقة على هذه الشهادة من غرفة التجارة في بلد الوكيل المعتمد ومعتمدة من السفارة الكويتية في هذا البلد .
(۳) تقديم مستند رسمي مصدق عليه من غرفة التجارة في بلد المنتج ومعتمد من السفارة الكويتية في هذا البلد يفيد تنازل الفنان صاحب هذا المصنف للشركة المنتجة له عن كافة حقوقه في هذا المصنف أو ما يفيد تحويلها الحق في التعامل فيه من حيث الانتاج والتوزيع والبيع .
مادة (۲)
اذا استوفى وكيلين الشروط اللازمة للحصول على الترخيص على النحو المشار اليه في المادة السابقة فإن الخلاف الذي ينشأ بينهما لا يكون للوزارة شأن به وعليها العمل على فضه فيما بينهما قضاءا أو رضاءا .
مادة (۳)
على المختصين تنفيذ هذا القرار ويعمل بـه مـن تـاريخ نشره بالجريدة الرسمية
وزير الاعلام
سعود ناصر السعود الصباح
صدر في : ١٠ ذي القعدة ١٤١٥هـ
الموافق : ١٠ ابريل ١٩٩٥م