إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 28 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض احكام القرار الوزاري رقم 18 لسنة 2015 بشان تنظيم إجازة انتاج وعرض المصنفات المرئية والمسموعة لمنشات الإنتاج الفني.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1490 · 4 يوليو 2020

رقم التشريع وسنته

28 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الإعلام

قرار وزاري رقم (28) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (18) لسنة 2015 بشأن تنظيم إجازة إنتاج وعرض المصنّفات المرئية والمسموعة لمنشآت الإنتاج الفني

وزير الإعلام ،،

بعد الاطلاع على،،

- القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر ، ولائحته التنفيذية ،

- القانون رقم (61) لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع ، ولائحته التنفيذية،

- قرار مجلس الوزراء (781) لسنة 2009 بشأن عدم تقديم أي تسهيلات أو السماح باستغلال مواقع للتصوير أو غيره إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من وزارة الإعلام،

- القرار الوزاري رقم (53) لسنة 2006 بشأن المطبوعات السمعية والبصرية والسمعية البصرية،

- القرار الوزاري رقم (18) لسنة 2015 بشأن تنظيم إجازة إنتاج وعرض المصنفات المرئية والمسموعة لمنشآت الإنتاج الفني ،

- وعرض وكيل الوزارة،

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يستبدل بنص المادة رقم (4) من القرار الوزاري رقم (18) لسنة 2015 المشار إليه النص التالي:

- تصدر الجهة المختصة بالوزارة قراراً بالإجازة بعد التحقق من عدم وجود مخالفة لأحكام القانون واللوائح والقرارات ذات الصلة.

- ويجوز للجهة المختصة بالوزارة عرض مشروع المصنف على لجنة فنية أو أكثر تشكل من موظفي الوزارة المختصين ومن ذوي الخبرة والتخصص في المجال لتتولى دراسة المحتوى المصنف ومواقع التصوير وتقديم توصية بشأنها.

- وللجهة المختصة بالوزارة أو اللجنة ، بحسب الأحوال ، استطلاع رأي الجهات المتخصصة حال تضمن محتوى المصنف وقائع وأحداث دينية أو تاريخية.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى ذوي الاختصاص تنفيذه ، ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير الإعلام

ووزير الدولة لشئون الشباب

محمد ناصر عبدالله الجبري

صدر في: 8 ذي القعدة 1441 هـ

الموافق: 29 يونيو 2020 م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم 101 لسنة 2020

بشأن تخصيص كمامات لكل بطاقة تموينية

وزير التجارة والصناعة،،

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 38 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.

- وعلى المرسوم الأميري رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى القرار الوزاري رقم (370) لسنة 2019 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتكليف الشركة الكويتية للتموين بتوفير السلع.

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.

- وعلى ما تقتضيه مصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يخصص لكل بطاقة تموينية خلال شهر مايو 2020 علبة كمامات شد 50 حبة بسعر 150 فلسا للكمام الواحد.

مادة ثانية

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

خالد ناصر الروضان

صدر في: 27 أبريل 2020

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي