إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 15 لسنة 2008 بشأن حظر الصحف والمطبوعات والقنوات المرئية والمسموعة نشر أو بث إعلانات عن تنظيم أو الاشتراك في انتخابات فرعية بشأن الانتخابات العامة أو الدعوة لها وذلك بأي وسيلةمن الوسائل

رقم التشريع وسنته

15 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

جابر خالد الصباح

صدر في : 10 ربيع الاول 1429 هـ

الموافق : 18 مارس 2008 م

وزارة الإعلام

قرار وزاري

رقم (15) لسنة 2008

وزير الإعلام ، ،

- بعد الاطلاع على القانون رقم 35 لسنة 1962م في شأن انتخابات مجلس الأمة والقوانين المعدلة له ،

- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005م بشأن بلدية الكويت ،

- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2006م بشأن المطبوعات والنشر ،

- وعلى القانون رقم 61 لسنة 2007م بشأن الإعلام المرئي والمسموع ،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير 1979م في شأن وزارة الإعلام ،

- ولما كان تنظيم الانتخابات الفرعية أو الدعوة لها محظوراً قانوناً ،

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ،

قرر

مادة (1)

يحظر على الصحف والمطبوعات والقنوات المرئية والمسموعة نشر أو بث إعلانات عن تنظيم أو الاشتراك في انتخابات فرعية بشأن الانتخابات العامة أو الدعوة لها وذلك بأي وسيلة من الوسائل .

مادة (2)

يتعرض من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المقررة في القوانين المشار إليها .

مادة (3)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .

وزير الإعلام

صباح الخالد الحمد الصباح

صدر في : 19 ربيع الأول 1429 هـ

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 651 لسنة 2008)

بشأن : تعديل قرار

وزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم 792/ 2005 بشأن معاملة قصر .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

تعدل المادة (1) من القرار الوزاري رقم 792/ 2005 المشار إليه لتصبح على النحو التالي :-

تعامل القاصر/ زينب عيسى حسن بالش ناصري - مواليد الكويت في 21 / 1 / 1990 ابنة المواطنة/ فاطمة حسن مال الله صالح اشكناني - من مطلقها/ عيسى حسن بالش ناصري ايراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

جابر خالد الصباح

صدر في : 9 ربيع الاول 1429 هـ

الموافق : 17 مارس 2008 م

(قرار وزاري رقم 665 لسنة 2008)

بشأن : معاملة قصر

وزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

تعامل القاصر/ الجازي جابر عدوان خلف العنزي - مواليد الكويت في 18 / 10 / 2005 إبنة المواطنة/ خلود عبدالوهاب علي موسى العصفور - من مطلقها/ جابر عدوان خلف العنزي -

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي