قرار وزاري رقم 15 لسنة 2008 بشأن حظر الصحف والمطبوعات والقنوات المرئية والمسموعة نشر أو بث إعلانات عن تنظيم أو الاشتراك في انتخابات فرعية بشأن الانتخابات العامة أو الدعوة لها وذلك بأي وسيلةمن الوسائل
ساري
قرار وزاريرقم 15 لسنة 2008
🔍
قرار وزاري رقم 15 لسنة 2008 بشأن حظر الصحف والمطبوعات والقنوات المرئية والمسموعة نشر أو بث إعلانات عن تنظيم أو الاشتراك في انتخابات فرعية بشأن الانتخابات العامة أو الدعوة لها وذلك بأي وسيلةمن الوسائل1 / 1