قرار وزاري رقم 15 لسنة 2008 بشأن حظر الصحف والمطبوعات والقنوات المرئية والمسموعة نشر أو بث إعلانات عن تنظيم أو الاشتراك في انتخابات فرعية بشأن الانتخابات العامة أو الدعوة لها وذلك بأي وسيلةمن الوسائل
قرار وزاريرقم 15 لسنة 2008
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
15 لسنة 2008
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 15 لسنة 2008 بشأن حظر الصحف والمطبوعات والقنوات المرئية والمسموعة نشر أو بث إعلانات عن تنظيم أو الاشتراك في انتخابات فرعية بشأن الانتخابات العامة أو الدعوة لها وذلك بأي وسيلةمن الوسائل1 / 1