إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 16 لسنة 2008 بشأن شروط وضوابط تغطية القنوات المرئية والمسموعة لانتخابات مجلس الأمة والمجلس البلدي

رقم التشريع وسنته

16 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

مجلس الخدمة المدنية

قرار رقم (5) لسنة 2008

بشأن وقف شغل الوظائف الإشرافية ووقف النقل والندب خلال فترة حل مجلس الأمة

مجلس الخدمة المدنية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 م في شأن الخدمة المدنية الصادر في 7 جمادى الأولى 1399 هـ

الموافق 4 ابريل 1979م وتعديلاته .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .

- وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادى الأولى سنة 1399هـ

الموافق 4 ابريل 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .

- وعلى المرسوم رقم (82 / 2008) بتاريخ 19 / 3 / 2008 بشأن حل مجلس الأمة .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (25 / 2006) بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تسري بشأنها أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (38 / 2006) بشأن قواعد وأحكام وشروط النقل والندب .

- وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة ( 1 ) : وقف التعين بالأجهزة الحكومية المختلفة سواء كان تعييناً دائماً أو على بند المكافآت .

مادة (2) توقف إسناد شغل الوظاف الإشرافية أياً كانت وسيلة شغل هذه الوظيفة ندباً أو نقلاً أو تعييناً أو ترقية إليها .

مادة (3) : وقف النقل والندب أو تمديده خارجياً بين الجهات الحكومية المختلفة .

مادة (4) : يسري هذا القرار على الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة حتى 20 / 5 / 2008 .

مادة (5) : ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

فيصل محمد الحجي بوخضور

صدر في : 16 من ربيع الأول 1429هـ

الموافق : 24 من مارس 2008م

وزارة الإعلام

قرار وزاري رقم (16) لسنة 2008م

بشأن شروط وضوابط تغطية القنوات المرئية والمسموعة

لانتخابات مجلس الأمة والمجلس البلدي

وزير الإعلام ، ،

- بعد الاطلاع على القانون رقم 35 لسنة 1962م في شأن انتخابات مجلس الأمة والقوانين المعدلة له ،

- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005م بشأن بلدية الكويت ،

- وعلى القانون رقم 61 لسنة 2007م بشأن الإعلام المرئي والمسموع ،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير 1979م في شأن وزارة الإعلام ،

- وعلى قرار وزير الإعلام رقم 6 لسنة 2008م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 61 لسنة 2007م بشأن الإعلام المرئي والسموع ،

قرر

المادة ( 1 )

تسري أحكام هذا القرار خلال فترة انتخابات مجلس الأمة والمجلس البلدي اعتباراً من تاريخ الدعوة لانتخابات في الجريدة الرسمية وحتى إعلان نتائجها النهائية .

المادة ( 2 )

تلتزم القنوات المرئية والمسموعة ، عند تغطيتها لأنشطة المرشحين لانتخابات التمييز بين الخبر الإعلامي والإعلان الانتخابي وذلك ببيان الصفة الإعلانية على الأخير .

المادة ( 3 )

يجب أن لا تتضمن التغطية الانتخابية ما يسيء إلى المرشحين أو غيرهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال الكلمات أو الصور أو الرموز أو الرسوم أو غيرها من الوسائل .

وفي جميع الأحوال يجب مراعاة المساواة في أوقات التغطية الانتخابية بين المرشحين .

المادة (4)

تلتزم القنوات في تنظيمها وبثها للحوارات والمناظرات واللقاءات والندوات الانتخابية بالمساواة بين المرشحين .

المادة (5)

تلتزم القنوات عند إجراء وبث نتائج الإحصاءات واستطلاعات الرأي بما يلي :

1 - ذكر الجهة التي أجرته وطريقة وتاريخ إجرائه وعدد المشمولين بالاستطلاع .

2 - عدم بث الإحصاءات ونتائج استطلاعات الرأي في يوم الاقتراع .

3 - عدم بث نتائج الانتخابات أو معدلاتها ونسبها قبل الإعلان عنها من المصادر الرسمية .

المادة (6)

تشكل لجنة من موظفي الوزارة ومن غيرهم من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى ما يلي :

1 - رصد الأداء الإعلامي للقنوات أثناء الانتخابات وتغطيتها لها والتأكد من مراعاتها لأحكام هذا القرار وغيرها من التشريعات .

2 - تلقي الطلبات والشكاوى وبحثها والتحقق من صحتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها .

المادة (7)

في حالة مخالفة أحكام هذا القرار تطبق بشأن المخالفة الأحكام المبينة بالقانون رقم 61 لسنة 2007م بشأن الإعلام المرئي والمسموع والقوانين الأخرى ذات الصلة .

المادة (8)

على المختصين تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

وزير الإعلام

صباح الخالد الحمد الصباح

صدر في : 25 ربيع الأول 1429 هـ

الموافق : 2 أبريل 2008م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

مكتب الوزير

قرار وزاري رقم ( 70 ) لسنة 2008

بشأن إعادة تشكيل لجنة متابعة

أنشطة المنظمات النقابية

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون 15/ 79 بشأن الخدمة المدنية .

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 / 1/ 1979 بتحديد اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القانون رقم 38 / 64 بشأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2002 بشأن تشكيل لجنة متابعة أنشطة المنظمات النقابية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (105) لسنة 2007 بشأن إضافة عضو للجنة متابعة أنشطة المنظمات النقابية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (32) لسنة 2008 بشأن نقل تبعية إدارة المنظمات النقابية إلى قطاع الشؤون القانونية .

- وبناء على ما تتطلبه مصلحة العمل .

- وبعد عرض السيد وكيل الوزارة .

قـــــــــــــــرر

مادة أولى :

يعاد تشكيل لجنة متابعة أنشطة المنظمات النقابية ويستبدل نص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2002 بالنص الآتي :-

تشكل لجنة متابعة أنشطة المنظمات النقابية ( نقابات _ اتحادات عمالية - اتحادات أصحاب الأعمال ) برئاسة الوكيل المساعد للشؤون القانونية وعضوية كل من :-

(1) مدير إدارة المنظمات النقابية نائبا للرئيس

(2) مراقب إدارة المنظمات النقابية عضواً

(3) رئيس قسم المنظمات النقابية عضواً

(4) رئيس قسم المتابعة والتدقيق عضواً

(5) رئيس قسم المصالحة الجماعية عضواً

(6) المستشار القانوني بمكتب الوكيل المساعد لشؤون العمل عضواً

(7) مفتش الحسابات المختص بإدارة المنظمات النقابية عضواً

(8) الاختصاصي القانوني بإدارة المنظمات النقابية عضواً ومقرراً

مادة ثانية :

يلغى القرار الوزاري رقم (105) لسنة 2007 .

مادة ثالثة :

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم تنفيذه .

وزير العدل

ووزير الشئون الاجتماعية والعمل

جمال أحمد الشهاب

صدر في : 16 ربيع الأول 1429 هـ

الموافق : 24 مارس 2008م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي