إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640
🔍
الكويت اليوم العدد 1161 السنة التاسعة والخمسون 1- ي الأحــــــد 5 صـــفـــــــر 1435هـ - 8 / 12 / 2013م الهيئة العامة للصناعة قرار وزاري رقم (106 / 2013) بتوقيع جزاء إداري وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على :- - القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة وتعديلاته . - القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . - وعلى محاضر ضبط المخالفات الموضحة أدناه :- وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 34 / 2013 / 165 المنعقد بتاريخ 23 / 9 / 2013 وبناء على ماعرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة . وتحقيقاً للمصلحة العامة . قرر (مادة أولى) اغلاق المنشآت الصناعية المذكورة بالجدول أدناه والموضح بياناتهم قرين كل منهم . | م | اسم المخالف | بيانات القسيمة | المخالفة المسجلة | موضوع المخالفة | |---|---|---|---|---| | رقمه | تاريخ تحريره | | 1 | شركة حولي الدولية للتجارة العامة والمقاولات | ميناء عبدالله موقع (3) قسيمة (306) | 2904 | 2013/8/29 | مزاولة نشاط (اعمال حدادة واعمال الساند بلس) بدون ترخيص صناعي | | 2 | مصنع الزومان للبيوت المتنقلة والمقطورة | ميناء عبدالله موقع (3) قسيمة (306) | 2905 | 2013/8/29 | مزاولة نشاط (الحدادة والنجارة) بدون ترخيص صناعي | | 3 | شركة فدان للتجارة والمقاولات العامة | صبحان قطعة (8) قسيمة (163) | 4402 | 2013/9/2 | * مزاولة نشاط (معلقات الانارة) بدون ترخيص صناعي
* عدم تجديد الترخيص الصناعي
* عدم مزاولة نشاط (مرشحات الغازات) المرخص له المنشأة | (مادة ثانية) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه . صدر في : 22 ذي الحجة 1434هـ الموافق : 26 نوفمبر 2013م وزير التجارة والصناعة أنس خالد الصالح
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي