الكويت اليوم العدد 1161 السنة التاسعة والخمسون 1- ي
الأحــــــد 5 صـــفـــــــر 1435هـ - 8 / 12 / 2013م
الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم (106 / 2013)
بتوقيع جزاء إداري
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على :-
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة وتعديلاته .
- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- وعلى محاضر ضبط المخالفات الموضحة أدناه :-
وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 34 / 2013 / 165 المنعقد بتاريخ 23 / 9 / 2013
وبناء على ماعرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
اغلاق المنشآت الصناعية المذكورة بالجدول أدناه والموضح بياناتهم قرين كل منهم .
| م | اسم المخالف | بيانات القسيمة | المخالفة المسجلة | موضوع المخالفة |
|---|---|---|---|---|
| رقمه | تاريخ تحريره |
| 1 | شركة حولي الدولية للتجارة العامة والمقاولات | ميناء عبدالله موقع (3) قسيمة (306) | 2904 | 2013/8/29 | مزاولة نشاط (اعمال حدادة واعمال الساند بلس) بدون ترخيص صناعي |
| 2 | مصنع الزومان للبيوت المتنقلة والمقطورة | ميناء عبدالله موقع (3) قسيمة (306) | 2905 | 2013/8/29 | مزاولة نشاط (الحدادة والنجارة) بدون ترخيص صناعي |
| 3 | شركة فدان للتجارة والمقاولات العامة | صبحان قطعة (8) قسيمة (163) | 4402 | 2013/9/2 | * مزاولة نشاط (معلقات الانارة) بدون ترخيص صناعي
* عدم تجديد الترخيص الصناعي
* عدم مزاولة نشاط (مرشحات الغازات) المرخص له المنشأة |
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .
صدر في : 22 ذي الحجة 1434هـ
الموافق : 26 نوفمبر 2013م
وزير التجارة والصناعة
أنس خالد الصالح