إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 409 لسنة 2013 بشأن الضوابط والتعليمات المنظمة لأعمال مؤسسات وشركات الصرافة في تطبيق أحكام هذا القرار تعتبر التعريفات الواردة في المادة الأولي من القانون رقم 106 لسنة 2013 بشـأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب جزءا لايتجزأ من هذا القر

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1152 · 5 أكتوبر 2013

رقم التشريع وسنته

409 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (409) لسنة 2013

بشأن الضوابط والتعليمات المنظمة لأعمال

مؤسسات وشركات الصرافة

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له .

وعلى قانون الشركات الصادر بالمرسوم رقم (25) لسنة 2012 وتعديلاته .

- وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية .

- وعلى قانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

- وعلى قرار وزير المالية رقم (37) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

قـــــــرر

المادة الأولى

(أحكام عامة )

في تطبيق أحكام هذا القرار تعتبر التعريفات الواردة في المادة الأولى من القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب جزءاً لا يتجزأ من هذا القرار .

المادة الثانية

( السياسات وإجراءات العمل )

يجب أن تتناسب السياسات وإجراءات العمل والنظم والضوابط الداخلية التي أعدتها شركات ومؤسسات الصرافة مع حجم الشركة أو المؤسسة وطبيعتها ونطاق عملياتها على أن تكون معتمدة من الإدارة العليا للشركة أو المؤسسة وسارية على كافة الفروع المحلية إذا وجدت .

كما يجب عند وضع هذه السياسات مراعاة الالتزام الآليات التالية :

أ . تقييم مخاطر العملاء والمعاملات .

ب . تحديد هوية العميل والمستفيد الفعلي والشخص المعرض سياسياً والتحقق منها .

ت . الاحتفاظ بالسجلات والمعاملات المرتبطة بالعملاء والمعاملات .

ث . تطبيق تدابير العناية الواجبة على العميل والمستفيد الفعلي .

ج . إخطار وحدة التحريات المالية الكويتية والمعاملات المشبوهة بموجب المادة (12) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (106) لسنة (2013) والمادة (14) من لائحته التنفيذية .

ح . خضوع السياسات وإجراءات العمل والنظم والضوابط الداخلية لعمليات فحص ومراجعة مستقلة .

خ .تعيين مراقب التزام على مستوى الإدارة العليا يكون مسؤولا عن تنفيذ أحكام القانون رقم (106) لسنة (2013) بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية وهذه التعليمات .

د .وضع معايير مرتفعة عند تعيين الموظفين .

ذ .تنفيذ برنامج مستمر لتدريب كافة الموظفين الجدد والحاليين ، وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية والإشرافية ومدرائها .

ر .أي متطلبات أخرى تضعها وزارة التجارة والصناعة .

المادة الثالثة

( تقييم المخاطر )

تلتزم شركات ومؤسسات الصرافة بما يلي :

1 .تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعملها بما فيها تلك المتعلقة بتطوير منتجات وتقنيات جديدة ، و الاحتفاظ بدراسة تقييم المخاطر والمعلومات المتعلقة بها بشكل خطي وتحديثها دورياً وتوفيرها لوزارة التجارة والصناعة عند الطلب .

2 .أن تضع الإجراءات المناسبة لتحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقييمها ومراقبتها وإدارتها والحد منها ، مع الأخذ في الاعتبار العوامل التالية :

- المخاطر التي يمثلها العملاء .

- البلدان أو المناطق الجغرافية التي زاول فيها العملاء أعمالهم أو مصدر المعاملات أو مقصدها .

- طبيعة المنتجات والخدمات المقدمة .

- قنوات تقديم المنتجات والخدمات .

3 .إن العوامل المحتملة التي تشكل حالات عالية المخاطر ، وتتطلب من شركات و مؤسسات الصرافة تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة ، تتضمن على سبيل المثال لا الحصر :

أ .عوامل المخاطر المرتبطة بالعملاء :

- علاقة العمل التي تجري في ظروف غير اعتيادية .

- العميل غير المقيم في الدولة .

- الأنشطة التي تتعامل بالنقد أو المعرضة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

- هيكل ملكية الشركة غير الاعتيادي أو بالغ التعقيد ولا تتوافر لها أي أغراض اقتصادية أو مشروعة واضحة مقارنة بطبيعة نشاطها .

- علاقة العمل والمعاملات التي لا تتم بحضور العميل بشخصه .

- علاقات العمل المنشأة مع أو في البلدان المحددة في البند (ب) أدناه .

- الأشخاص المعرضون سياسياً أو المرتبطون بشخص معرض سياسيا .

- العملاء الذين يملكون أصولا ضخمة أو يكون مصدر دخلهم أو أصولهم غير واضح .

ب . عوامل المخاطر الجغرافية او تلك المرتبطة بالبلدان :

- البلدان التي تصنفها المصادر الموثوقه ، مثل تقارير التقييم المشترك أو تقارير المتابعة المنشورة ، كبلدان لا تتوافر لديها نظم كافيه لمكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب .

- البلدان التي تصنفها وحدة التحريات المالية الكويتية كبلدان عالية المخاطر .

- البلدان التي تخضع للعقوبات أو الحظر او التدابير المشابهة الصادرة ، على سبيل المثال ، عن الأمم المتحدة .

- البلدان التي تصنفها المصادر الموثوقه كبلدان ذات مستويات عالية من الفساد أو الأنشطة الاجرامية الاخرى .

- البلدان أو المناطق الجغرافية التي تصنفها المصادر الموثوقه كبلدان تقدم التمويل أو الدعم للأنشطة الارهابية أو تعمل في اراضيها منظمات ارهابية محددة .

ج - عوامل المخاطر المرتبطة بالمنتجات او الخدمات او .

المعاملات أو قنوات التقديم :

- المعاملات المجهولة (التي قد تتضمن المبالغ النقدية ) .

- المعاملات التي تتم مع عميل لا يكون حاضرا بشخصه لأغراض تحديد الهوية .

4 . تقوم شركات ومؤسسات الصرافة على اساس التقييم بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة باعتماد التدابير التالية لإدارة المخاطر :

أ . تقييم عوامل المخاطر ، بما في ذلك :

1 . الغرض من العلاقة .

2 . حجم المعاملات التي يجريها العميل .

3 . تكرار المعاملات او مدة العلاقة .

ب . الحصول على المعلومات الإضافية عن العميل و المستفيد الفعلي و الشخص المستفيد و المعاملة .

ج . وضع نمط مخاطر حول العملاء و المعاملات يستند إلى معلومات كافية عن العميل و المستفيد الفعلي في حال توافره ، بما في ذلك علاقة العمل المتوقعة مع شركات ومؤسسات الصرافة ، ومصدر اموال العميل و أصوله متى اقتضى الأمر .

د . تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة على العملاء ذوي المخاطر العالية .

هـ . تحديث المعلومات عن كافة العملاء بانتظام أكبر .

و . اعتماد التدابير الأخرى التي قد تحددها وزارة التجارة والصناعة ووحدة التحريات المالية الكويتية .

المادة الرابعة

( متطلبات تحديد هوية العميل )

يحظر على شركات ومؤسسات الصرافة إنشاء علاقات عمل مع عملاء مجهولي الهوية أو بأسماء وهمية .

ويجب عليها تحديد هوية العميل أو المستفيد الفعلي والتحقق منها في الحالات التالية :

أ . قبل إجراء أي معاملة مع العميل .

ب . عند الاشتباه في عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب .

ج . عند الاشتباه في صحة أو كفاية البيانات التعريفية للعميل التي سبق الحصول عليها .

كما يجب الحصول على المستندات السارية الصلاحية من أجل تحديد هوية العميل أو المستفيد الفعلي :

(أ) بطاقة الهوية المدنية للمواطنين والمقيمين .

(ب) جواز السفر أو وثيقة السفر للأشخاص غير المقيمين في دولة الكويت .

(ج) الرخصة التجارية الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة للشركات والمؤسسات المسجلة في الكويت ، و بالنسبة إلى الشركات و المؤسسات الخارجية ،الوثائق الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة التي تسجلت أو تأسست فيها .

(د) الوثائق و الأوراق والأدوات والأحكام القضائية التي تثبت أن شخصاً قد عين لتمثيل الشخص المعني .

(هـ) وثائق الهوية الرسمية المعتمدة المصدقة من الجهات أو الهيئات الرسمية المختصة المصدرة لتلك الوثائق ، بالنسبة إلى العملاء الذين لم يتم ذكرهم أعلاه .

المادة الخامسة

( الأشخاص المعرضون سياسيا )

يجب على شركات ومؤسسات الصرافة وضع أنظمة مناسبة لإدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الفعلي شخصاً معرضاً سياسياً . و يجب أن تتضمن إجراءات تحديد الشخص المعرض سياسياً ،سواء كان عميلاً أو مستفيداً فعلياً :

أ . طلب معلومات ذات صلة من العميل ،

ب . الرجوع إلى المعلومات المتوافرة عن العميل ،

ج . الرجوع إلى قواعد البيانات الالكترونية التجارية للأشخاص المعرضين سياسيا ،في حال توافرها .

في حال حددت شركات ومؤسسات الصرافة أن العميل أو المستفيد الفعلي هو شخص معرض سياسيا ،يتعين عليها تطبيق تدابير العناية الواجبة الاضافية التالية :

(أ) بالنسبة إلى الشخص الأجنبي المعرض سياسياً :

- الحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إنشاء علاقة العمل أو متابعتها مع هذا الشخص .

- اتخاذ كافة التدابير المناسبة لتحديد مصدر الأموال والأصول .

- تطبيق مراقبة مشددة و مستمرة لعلاقة العمل .

( ب ) بالنسبة إلى الشخص المحلي المعرض سياسياً أو أي شخص موكله إليه حالياً أو أوكلت إليه سابقاً وظيفة بارزة من قبل منظمة دولية ، تطبق التدابير المشار إليها أعلاه في هذه المادة ، حيثما تحدد شركة ومؤسسة الصرافة أن خطر غسل الأموال و تمويل الإرهاب هو أعلى .

المادة السادسة

) تدابير العناية الواجبة المشددة على العملاء ذوي المخاطر العالية) يجب على شركات ومؤسسات الصرافة ، و بقدر الإمكان ، فحص خلفية المعاملات المعقدة و الكبيرة غير الاعتيادية والغرض منها و من كافة أنماط المعاملات غير العادية التي لا تتوافر لها اغراض اقتصادية أو أغراض قانونية واضحة . و في الحالات التي ترتفع فيها مخاطر غسل الأموال او تمويل الإرهاب ، بما في ذلك بالنسبة إلى الاشخاص المعرضين سياسياً و العملاء الذين لا يجرون المعاملات وجهاً لوجه ، ينبغي على شركات ومؤسسات الصرافة إتخاذ تدابير العناية الواجبة المشددة وفقا للمخاطر المحددة . وبشكل خاص عليها زيادة درجة وطبيعة الاشراف على علاقة العمل من أجل تحديد ما اذا كانت هذه المعاملات أو الانشطة تبدو غير اعتيادية او مشبوهة ، وتتضمن تدابير العناية الواجبة المشددة التي تنطبق على علاقات العمل العالية المخاطر علي سبيل المثال :-

أ . الحصول على المعلومات الإضافية عن العميل ( على سبيل المثال المهنة ، حجم الأصول والمعلومات المتوافرة عنه ) ، وتحديث بيانات العميل والمستفيد الفعلي بانتظام أكبر .

ب . الحصول على المعلومات الاضافية عن طبيعة علاقة العمل المتوقعة .

ج . الحصول علي المعلومات عن مصادر أموال العميل او أصوله .

د . الحصول على المعلومات عن الأسباب وراء المعاملات المتوقعة أو التي سبق تنفيذها .

هـ . الحصول على موافقة الإدارة العليا لمباشرة علاقة العمل أو الاستمرار بها .

و . الإشراف المشدد على علاقة العمل عبر زيادة القيود ودوريتها ، واختيار أنماط المعاملات التي تحتاج إلى فحص إضافي .

ويجب تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة على العملاء ذوي المخاطر العالية بشكل مستمر في كل مرحلة من مراحل عملية العناية الواجبة .

ويجب أيضا أن تتضمن تدابير العناية الواجبة المشددة الخاصة بعلاقات العمل مع عميل لا يكون حاضراً بشخصه لأغراض تحديد الهوية بأحد الوسائل التالية :

أ . تصديق المستندات وفقا للقوانين و الإجراءات ذات الصلة .

ب . طلب أي مستندات إضافية ووضع إجراءات مستقلة للتحقق من هوية العميل و / أو الاتصال بالعميل .

المادة السابعة

( تحديد المستفيد الفعلي )

يجب على شركات ومؤسسات الصرافة اتخاذ التدابير اللازمة لتحديد ما إذا كان العميل يتصرف نيابة عن مستفيد فعلي أو اكثر ، من خلال الحصول على شهادة موقعة من العميل عند إجراء المعاملة تفيد بأن العميل لا يتصرف أو يجري المعاملة نيابة عن شخص أخر أو من خلال أي مصادر أخرى تراها شركة أومؤسسة الصرافة ضرورية .

وإذا تأكدت شركات ومؤسسات الصرافة بأن العميل يتصرف نيابة عن مستفيد فعلي أو اكثر ، يتعين عليها التحقق من هوية المستفيد الفعلي أو المستفيدين الفعليين عبر استخدام المعلومات أو البيانات ذات الصلة التي تم الحصول عليها من مصدر موثوق بما يجعلها متأكدة من هوية المستفيد الفعلي أو المستفيدين الفعليين . يجب ان تطبق شركات ومؤسسات الصرافة تدابير العناية الواجبة على المستفيد الفعلي أو المستفيدين الفعليين في هذه الحالة .

المادة الثامنة

( قبول العملاء )

يجب على شركات ومؤسسات الصرافة الامتناع عن تنفيذ معاملة أويتعين عليها إنهاء علاقة العمل إذا تعذر التحقق من هوية العميل أو المستفيد الفعلي . وفي هذه الحالة يتعين على شركات ومؤسسات الصرافة النظر في إمكانية إخطار وحدة التحريات المالية الكويتية .

المادة التاسعة

( الاحتفاظ بالمعلومات الخاصة بالعميل )

يجب على شركات ومؤسسات الصرافة جمع المعلومات الخاصة بالعملاء الذين يجرون المعاملات معها بشكل دوري و الاحتفاظ بها طيلة فترة التعامل ، كما يجب تحديث المستندات أو البيانات أو المعلومات التي تم جمعها في إطار تدابير العناية الواجبة مع التحقق من صلاحيتها عبر مراجعة السجلات الموجودة ضمن المهل المناسبة التي تحددها شركات ومؤسسات الصرافة .

المادة العاشرة

( المراقبة المستمرة لمعاملات العميل )

يجب على شركات ومؤسسات الصرافة القيام بالمراقبة المستمرة للمعاملات التي تتم بشكل دوري من قبل عملائها على أن تشمل المراقبة التدقيق على معاملاتهم للتحقق من إجراءاتها وفقا لمعرفة الجهة بالعميل ونمط مخاطره ومصادر أمواله وأصوله (عند الحاجة ) مع عدم الإخلال بالمراقبه على القيود المحددة مسبقا على مبلغ المعاملات وحجمها ونوعها .

المادة الحادية عشرة

( إنهاء العلاقة مع العميل)

يجب على شركات ومؤسسات الصرافة إذا كانت غير قادرة على الالتزام بتدابير العناية الواجبة المطلوبة تجاه العميل ، إنهاء العلاقة معه والنظر في إمكانية إخطار وحدة التحريات المالية الكويتية .

المادة الثانية عشرة

( التزامات الإخطار عن العمليات المشبوهة) تلتزم شركات ومؤسسات الصرافة بإخطار وحدة التحريات المالية الكويتية خلال يومي عمل كحد أقصى بأي معاملة أو محاولة لإجراء المعاملة بصرف النظر عن قيمتها ، إذا اشتبهت أن تلك المعاملات تجري بأموال تشكل عائدات جريمة أو أموال لها علاقة بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب أو يمكن استعمالها للقيام بهذه العمليات .

ويحظر عليها ومديريها وموظفيها الافصاح للعميل أو للغير بأن إخطاراً أو أي معلومات ذات صلة أرسلت أو سترسل إلى وحدة التحريات المالية الكويتية ، وفقاً للفقرة السابقة ، أو بوجود تحقيق في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب . ولا يحول ذلك دون حدوث عمليات إفصاح أو اتصال فيما بين مديري شركات ومؤسسات الصرافة وموظفيها ومستخدميها والمحامين وبإذن خاص او تصريح من الجهات المختصة والنيابة العامة .

المادة الثالثة عشرة

(النظم والضوابط الداخلية)

تلتزم شركات ومؤسسات الصرافة بما يلي :

1 . عدم قبول مبالغ نقدية تفوق مبلغ 3000 ديناراً كويتياً أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية لدى إجراء معاملة واحدة أو عدة معاملات تبدو متصلة مع عميل خلال يوم واحد ؛ حيث يتعين أن يتم دفع ما زاد عن الحد المشار إليه خصماً من حسابات العملاء في البنوك عبر استخدام الشيكات المصرفية ونقاط البيع وغيرها من أدوات الدفع غير النقدية التي يسمح بنك الكويت المركزي بالعمل بها .

2 . لدى سداد قيمة المعاملة خصماً من حساب العميل صاحب المعاملة ، يجب أن تتحقق شركات ومؤسسات الصرافة من أن المستخدم هو باسم المعاملة .

3 . يجب أن يتمتع مراقب الالتزام وغيره من العاملين المعينين بصلاحية الاطلاع المباشر على بيانات تحديد هوية العميل والمعلومات الأخرى المرتبطة بتدابير العناية الواجبة وسجلات المعاملات وغيرها من المعلومات ذات الصلة . وأن يتمتع مراقب الالتزام بالمؤهلات والخبرة الملائمة في مجال مكافحة غسل

الأموال وتمويل الإرهاب وبسلطة العمل باستقلالية على أن يكون مسؤولاً أمام الإدارة العليا .

4 . على شركات ومؤسسات الصرافة تزويد وزارة التجارة والصناعة بالتفاصيل حول مراقب الالتزام ، بما في ذلك اسمه ومؤهلاته ورقم الاتصال وعنوان بريده الإلكتروني . وعلى شركات ومؤسسات الصرافة إعلام وزارة التجارة والصناعة فور حصول أي تغيير متعلق بمراقب الالتزام .

5 . يتعين على الإدارة العليا لشركات ومؤسسات الصرافة ومراجعة إلتزامها بمتطلبات القانون رقم (106) لسنة (2013) بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل دوري . ويجب أن تتضمن تقارير المراجعة الدورية المرفوعة إلى الإدارة العليا بياناً بكل المعاملات المشبوهة التي تم رصدها مع انعكاساتها والتدابير التي اتخذها موظفو مراقبة الالتزام لتعزيز سياسات شركات ومؤسسات الصرافة وإجراءات عملها ونظمها وضوابطها في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . وإخطار الإدارة العليا بنتائج أي عمليات تفتيش ميداني أجرته وزارة التجارة والصناعة بما في ذلك التدابير التصحيحية التي يجب أن تطبقها شركات ومؤسسات الصرافة .

6 . يجب على شركات ومؤسسات الصرافة إجراء عمليات تدقيق وفحص مستقلين للتحقق من تأدية مراقب الالتزام وموظفو شركات ومؤسسات الصرافة لمهامهم بما يتسق مع سياسات المؤسسة الداخلية وإجراءات عملها ونظمها وضوابطها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . ويُسمح لشركات ومؤسسات الصرافة بموافقة من وزارة التجارة والصناعة الاستعانة بطرف آخر لتأدية وظيفة التدقيق ، مثل مراقب الحسابات الخارجي للشركة أو المؤسسة .

7 . يجب أن يتضمن تقرير الحسابات الخارجي عن تقييم نظم الرقابة الداخلية لدى شركات ومؤسسات الصرافة مدى التزام المؤسسة بالقوانين المحلية المطبقة والقرارات الوزارية وتعليمات وزارة التجارة والصناعة ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بالإضافة إلى التزامها بسياسات وإجراءات عملها ونظمها وضوابطها الخاصة .

8 . يتعين على شركات ومؤسسات الصرافة تطبيق برنامج مستمر لتدريب كافة الموظفين الجدد والحاليين ، وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية والإشرافية ومديرائها حرصاً على إعلامهم بكافة المستجدات والتطورات ، بما فيها المعلومات والأنماط السائدة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، تنفيذاً للالتزامات المفروضة عليهم بموجب القانون رقم (106) لسنة (2013) بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، ولائحته التنفيذية ، وهذه التعليمات .

9 . يتعين على شركات ومؤسسات الصرافة تحديد متطلبات الملائمة والنزاهة . كما عليها وضع قواعد ملائمة لتعيين الموظفين واختيار الموظفين المناسبين والمؤهلين من أجل التأكد من التالي :

1- تمتع الموظفين بمستوى الكفاءة العالي من أجل تأدية مهمتهم بما في ذلك القدرة والنزاهة الملائمتين للقيام بأنشطة الأعمال الخاصة بمؤسسة أو شركة الصرافة .

2- تمتع الموظفين بالقدرة والنزاهة الملائمتين للقيام بأنشطة الأعمال الخاصة بمؤسسة الصرافة .

5- حالات تضارب المصالح المحتملة ، بما في ذلك الخلفية المالية للموظف .

8- تعيين مؤسسات الصرافة للأشخاص الذين اتهموا أو أدينوا بجرائم تتضمن الاحتيال أو عدم الأمانة أو غيرها من الجرائم المشابهة .

10 . تنطبق شروط الفقرة "9" من هذه المادة على تعيين أعضاء الإدارة التنفيذية والإشرافية ومدرائها واختيار أعضاء مجلس الإدارة متى كان ذلك ملائماً .

11 . يتعين على شركات ومؤسسات الصرافة تقديم كشف حساب وميزانية سنوية معتمدة وأي سجلات أخرى تطلبها وزارة التجارة والصناعة .

12 . يتعين على شركات ومؤسسات الصرافة الاحتفاظ بـدفتر اليومية الأصلي ودفتر الجرد موثقه من كاتب العدل المدون بها المعاملة .

المادة الرابعة عشرة

( متطلبات الاحتفاظ بالسجلات)

يجب على شركات ومؤسسات الصرافة الاحتفاظ

بالسجلات والمعلومات التالية :

أ . نسخ من جميع السجلات التي تم الحصول عليها من خلال عملية العناية الواجبة ، بما في ذلك الوثائق الدالة على هويات العملاء والمستفيدين الفعليين والملفات المحاسبية ، ومراسلات العمل ، لمدة خمس سنوات على الأقل بعد انتهاء علاقة العمل أو تاريخ تنفيذ المعاملة لصالح عميل ليس له علاقة عمل مع شركات ومؤسسات الصرافة .

ب . جميع سجلات المعاملات المحلية والدولية ، سواء المنفذة بالفعل أو التي كانت هناك محاولة لمدة خمس سنوات على الأقل بعد تنفيذ المعاملة أو محاولة تنفيذها . وأن تكون تلك السجلات مفصلة بالقدر الذي يسمح بإعادة تمثيل خطوات كل معاملة على حده .

ج . نسخ من الإخطارات المرسلة وما يتصل بها من وثائق لمدة خمس سنوات على الأقل بعد تاريخ تقديم الإخطار إلى وحدة التحريات المالية الكويتية .

د . تقييم المخاطر عندما يكون مطلوباً من قبل وزارة التجارة والصناعة ، وأي معلومات مقررة لفترة خمس سنوات من تاريخ إجراء التقييم أو تحديثه .

المادة الخامسة عشرة

( الالتزام بالقرارات الأخرى )

يجب على شركات ومؤسسات الصرافة وضع السياسات وإجراءات العمل والنظم والضوابط الداخلية للتأكد من الالتزام بأي قرارات صادرة ومرتبطة بالمادة (25) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (106) لسنة (2013) .

المادة السادسة عشرة

( الجزاءات والإجراءات القانونية)

تطبق الجزاءات المنصوص عليها في المادة (15) من القانون رقم ( 106 ) لسنة (2013 ) بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أي شركات ومؤسسات الصرافة التي تخالف هذا القرار .

المادة السابعة عشرة

(سريان ونفاذ القرار )

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذه كل فيما يخصه .

صدر في : 12 ذو القعدة 1434 هـ

الموافق : 18 سبتمبر 2013م

وزير التجارة والصناعة

أنس خالد الصالح

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي