إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 82 لسنة 2013 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار السادة المذكورين بالجدول أدناه بضرورة إزالة مخالفاتهم الموضحة قرين كل منهم خلال المهلة المحددة لكل منهم وإلا ستضطر الهيئة إلي إتخاذ إجراءات أشد بحقهم وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن .

رقم التشريع وسنته

82 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للصناعة

قرار وزاري رقم (82 /2013)

بتوقيع جزاء إداري

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

- القانون رقم ( 22 ) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

- وعلى محاضر ضبط المخالفات المذكورة أدناه .

- وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 21/ 2013 /151 المنعقد بتاريخ 23/ 5/ 2013 .

- وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف .

- وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

إنذار السادة المذكورين بالجدول أدناه بضرورة إزالة مخالفاتهم الموضحة قرين كل منهم خلال المهلة المحددة لكل منهم وإلا ستضطر الهيئة إلى اتخاذ إجراءات أشد بحقهم وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن .

م

اسم

المخالف

بيانات

القسيمة

محضر ضبط

المخالفة

رقمه تاريخ تحريره

موضوع

المخالفة

المهلة

المحددة

لإزالة

المخالفة

2

شركة بنيان

المتحدة

للتجارة

العامة

الشعيبة

الغربية

قطعة ( 5 )

قسيمة

(A 46)

(A 22)

(A 21)

1395

2013 /5 /13

1- وجود تخزين

بلاط وكربستون

داخل حدود

القسيمة

2- عدم وجود

مصنع جاهز للعمل

في القسيمة .

أسبوع

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .

وزير التجارة والصناعة

أنس خالد الصالح

صدر في : 8 رمضان 1434هـ

الموافق : 17 يوليو 2013م

قرار وزاري رقم (83/ 2013)

بتوقيع جزاء إداري

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

- القانون رقم ( 22 ) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

- وعلى محاضر ضبط المخالفات المذكورة أدناه .

- وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 25/ 2013 /156 المنعقد بتاريخ 18/ 6/ 2013 .

- وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف .

- وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

إنذار السادة المذكورين بالجدول أدناه بضرورة إزالة مخالفاتهم الموضحة قرين كل منهم خلال المهلة المحددة لكل منهم وإلا ستضطر الهيئة إلى اتخاذ إجراءات أشد بحقهم وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن .

م

اسم

المخالف

بيانات

القسيمة

محضر ضبط

المخالفة

رقمه تاريخ تحريره

موضوع

المخالفة

المهلة

المحددة

لإزالة

المخالفة

1

فيصل

ناصر

القطامي

شرق

الأحمدي

قطعة ( 9 )

قسيمة

(19)

365

2013 /5 /15

وجود سكن

عمال في

الدور الأول

بمساحة

450م2 مقسم

الى جزئين

الجزء الأول

خاص بشركة

القطامي

والجزء الثاني

تابع لعمال

مغسلة

السيارات

15 يوماً

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي