إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 412 لسنة 2013 بشأن الضوابط والتعليمات المنظمة لأعمال شركات التأمين ووكلائها والوسطاء في تطبيق أحكام هذا القرار تعتبر التعريفات الواردة في المادة الأولي من القانون رقم 106 لسنة 2013 بشـأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب جزءا لايتجزأ م

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1152 · 5 أكتوبر 2013

رقم التشريع وسنته

412 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (412) لعام 2013

بشأن الضوابط والتعليمات المنظمة لأعمال شركات التأمين ووكالاتها والوسطاء

وزير التجارة والصناعة :

- بعد الاطلاع :

- على القانون رقم (24) لسنة 1961 في شأن شركات ووكلاء التأمين والقوانين المعدلة له .

- وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له .

- وعلى قانون الشركات الصادر بالمرسوم رقم (25) لسنة 2012 المعدل بالقانون 97 سنة 2012 .

- وعلى القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية .

- وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية .

- وعلى قرار وزير المالية رقم (37) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

- وعلى عرض وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

قرر

المادة الأولى

(تعريفات)

في تطبيق أحكام هذا القرار تعتبر التعريفات الواردة في المادة الأولى من القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب جزءاً لا يتجزأ من هذا القرار .

المادة الثانية

(السياسات وإجراءات العمل)

يجب على شركات ووكلاء ووسطاء التأمين وضع السياسات وإجراءات العمل والنظم والضوابط الداخلية لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتناسب مع حجم الشركة وطبيعتها ونطاق عملياتها على أن تكون معتمدة من الإدارة العليا للشركة وسارية على كافة الفروع المحلية والخارجية والشركات التابعة للمجموعة إذا وجدت ، ويتعين على شركات التأمين أيضاً وضع آليات لتبادل المعلومات المتوفرة والحفاظ على سريتها على مستوى كافة الأعضاء في المجموعة .

أولاً : التدابير والآليات التالية :

أ - تقييم مخاطر العملاء والمعاملات .

ب - تحديد هوية العميل والمستفيد الفعلي والشخص المعرض سياسياً والتحقق منها .

ت - الاحتفاظ بالسجلات والمعاملات المرتبطة بالعملاء .

ث - تطبيق تدابير العناية الواجبة على العميل والمستفيد الفعلي .

ج - إخطار وحدة التحريات المالية الكويتية بالمعاملات المشبوهة بموجب المادة (12) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (106) لسنة (2013) والمادة (14) من لائحته التنفيذية .

ح - خضوع السياسات وإجراءات العمل والنظم والضوابط الداخلية لعمليات فحص ومراجعة مستقلة .

خ - تعيين مراقب التزام على مستوى الإدارة العليا يكون مسؤولاً عن تنفيذ أحكام القانون رقم (106) لسنة (2013) بشأن مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية وهذه التعليمات .

د - وضع معايير مرتفعة عند تعيين الموظفين .

ذ - تنفيذ برنامج مستمر لتدريب كافة الموظفين الجدد والحاليين ، وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية والإشرافية ومدراءها .

ر - أي متطلبات أخرى تضعها وزارة التجارة والصناعة .

ثانياً : في الحالات التي تستخدم فيها شركات التأمين الوكلاء (يجب أن يكون وكلاء شركات التأمين لديهم ترخيص من قبل وزارة التجارة والصناعة وخاضعين لسياسات الشركة وإجراءات عملها ونظمها وضوابطها) .

ويتوجب على شركات التأمين مراقبة الوكلاء للتأكد من التزامهم بسياسات الشركة وإجراءات عملها ونظمها وضوابطها .

المادة الثالثة

(تقييم المخاطر)

تلتزم شركات التأمين والوكلاء والوسطاء بما يلي :

1- تقييم ارتباط مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعملها بما فيها تلك المتعلقة بتطوير منتجات وتقنيات جديدة ، والاحتفاظ بدراسة تقييم المخاطر والمعلومات المتعلقة بها بشكل خطي وتحديثها دورياً وتوفيرها لوزارة التجارة والصناعة عند الطلب .

2- أن تضع الإجراءات المناسبة لتحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقييمها ومراقبتها وإدارتها والحد منها ، مع الأخذ في الاعتبار العوامل التالية :

- المخاطر المحتملة من جانب العملاء .

- البلدان أو المناطق الجغرافية التي يزاول فيها العملاء أعمالهم أو مصدر المعاملات أو مقصدها .

- طبيعة المنتجات والخدمات المقدمة .

- قنوات تقديم المنتجات والخدمات .

3 - إن العوامل المحتملة التي تشكل حالات عالية المخاطر ، وتتطلب من الشركات تطبيق تدابير العناية المشددة الواجبة ، تتضمن على سبيل المثال لا الحصر :

أ - عوامل المخاطر المرتبطة بالعملاء :

- علاقة العمل التي تجري في ظروف غير اعتيادية .

- العميل غير المقيم في الدولة .

- الشخص الاعتباري أو الترتيب القانوني الذي يدير أصول الغير .

- الشركة التي تتضمن مساهمين اسميين أو أسهم لحاملها .

- الأنشطة التي تتعامل بالنقد أو المعرضة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

- هيكل ملكية الشركة غير الاعتيادي أو بالغ التعقيد ولا تتوافر لها أي أغراض اقتصادية أو مشروعة واضحة مقارنة بطبيعة نشاطها .

- علاقة العمل والمعاملات التي لا تتم بحضور العميل بشخصه .

- علاقات العمل المنشأة مع أو في البلدان المحددة في البند (ب) أدناه .

- الأشخاص المعرضون سياسياً أو المرتبطون بشخص معرض سياسياً .

- العملاء الذين يملكون أصولاً ضخمة أو يكون مصدر دخلهم أو أصولهم غير واضح .

ب - عوامل المخاطر الجغرافية أو تلك المرتبطة بالبلدان :

- البلدان التي تصنفها المصادر الموثوقة مثل تقارير التقييم المشترك أو تقارير المتابعة المنشورة كبلدان لا تتوافر لديها نظم كافية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

- البلدان التي تصنفها وحدة التحريات المالية الكويتية كبلدان عالية المخاطر .

- البلدان التي تخضع للعقوبات أو الحظر أو التدابير المشابهة الصادرة ، على سبيل المثال ، عن الأمم المتحدة .

- البلدان التي تصنفها المصادر الموثوقة كبلدان ذات مستويات عالية من الفساد أو الأنشطة الإجرامية الأخرى .

البلدان أو المناطق الجغرافية التي تصنفها المصادر الموثوقة كبلدان تقدم التمويل أو الدعم للأنشطة الإرهابية أو تعمل في أراضيها منظمات إرهابية محددة .

ج - عوامل المخاطر المرتبطة بالمنتجات أو الخدمات أو المعاملات أو قنوات التقديم :

- المعاملات المجهولة (التي قد تتضمن المبالغ النقدية) .

- المعاملات التي تتم مع عميل لا يكون حاضراً بشخصه لأغراض تحديد الهوية .

- الدفعات المستلمة من طرف آخر مجهول أو لا صلة معروفة له بالطرف المتلقي .

4- تطبق شركات التأمين والوكلاء والوسطاء أسس التقييم بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة باعتتماد التدابير التالية لإدارة المخاطر :

أ-تقييم عوامل المخاطر ، بما في ذلك :

1-الغرض من العلاقة .

2- حجم المعاملات التي يجريها العميل .

3- تكرار المعاملات أو مدة العلاقة .

ب- الحصول على المعلومات الاضافية عن العميل والمستفيد الفعلي والشخص المستفيد والمعاملة .

ج- وضع نمط مخاطر حول العملاء والمعاملات يستند إلى معلومات كافية عن العميل والمستفيد الفعلي في حال توافره ، بما في ذلك علاقة العمل المتوقعة مع شركة التأمين ، ومصدر أموال العميل وأصوله متى اقتضى الأمر ذلك .

د- تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة على العملاء ذوي المخاطر العالية .

هـ - تحديث المعلومات عن كافة العملاء بانتظام ودقة .

و- اعتماد التدابير الأخرى التي قد تحددها وزارة التجارة والصناعة ووحدة التحريات المالية الكويتية .

المادة الرابعة

( متطلبات تحديد هوية العميل )

تلتزم شركات ووكلاء التأمين والوسطاء بما يلي :

أولا : يحظر على شركات التأمين والوكلاء والوسطاء إنشاء علاقات عمل مع عملاء مجهولي الهوية أو بأسماء وهمية .

ويجب عليها تحديد هوية العميل أو المستفيد الفعلي والتحقق منها في الحالات التالية :

أ- قبل إجراء أي معاملة مع العميل .

ب- قبل إجراء معاملة تزيد على 3 آلاف دينار كويتي أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية مع عميل طارئ ليس له علاقة عمل مع شركة تأمين سواء كانت هذه المعاملة فردية أو في صورة عدة معاملات تبدو متصلة .

ت - عند الاشتباه في عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب .

ج - عند الاشتباه في صحة أو كفاية البيانات التعريفية للعميل التي سبق الحصول عليها .

كما يجب الحصول على المستندات السارية الصلاحية من أجل تحديد هوية العميل أو المستفيد الفعلي :

(أ) بطاقة الهوية المدنية للمواطنين والمقيمين .

(ب) جواز السفر أو وثيقة السفر للأشخاص غير المقيمين في دولة الكويت .

(ج) الرخصة التجارية الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة للشركات والمؤسسات المسجلة في الكويت ، وبالنسبة إلى الشركات والمؤسسات الخارجية ، الوثائق الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة التي تسجلت أو تأسست فيها .

(د) الوثائق والأوراق والأدوات والأحكام القضائية التي تثبت أن شخصاً قد عين لتمثيل الشخص المعني .

(هـ) وثائق الهوية الرسمية المعتمدة المصدقة من الجهات أو الهيئات الرسمية المختصة المصدرة لتلك الوثائق ، بالنسبة إلى العملاء الذين لم يتم ذكرهم أعلاه .

ثانياً : يجب اتخاذ تدابير العناية الواجبة التالية على المستفيد من التأمين على الحياة وغيره من بوالص التأمين المرتبطة بالاستثمار ، فور تحديد هوية المستفيد أو تعيينه ، في حالات التأمين على الحياة أو غيره من أنواع التأمين المرتبطة بالاستثمار التي تقدمها شركات التأمين ، وذلك بالإضافة إلى تدابير العناية الواجبة المطلوبة للعميل والمستفيد الفعلي :

أ- الحصول على الاسم ، بالنسبة إلى المستفيد المحدد كشخص طبيعي أو اعتباري أو ترتيب قانوني .

ب - الحصول على المعلومات الكافية حول المستفيد لتأكد شركة التأمين أنها ستتمكن من تحديد هوية المستفيد عند دفع التعويض ، بالنسبة إلى المستفيد المحدد بفئة معينة (مثلا الزوج أو الأولاد عند وقوع الحدث الذي تم التأمين ضده) أو بالوسائل الأخرى ( مثلا بموجب وصية) .

المادة الخامسة

(الأشخاص المعرضون سياسياً)

تلتزم شركات ووكلاء التأمين والوسطاء بما يلي :

1- يجب على شركات التأمين وضع أنظمة مناسبة لإدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الفعلي شخصاً معرضاً سياسياً . ويجب أن تتضمن إجراءات تحديد الشخص المعرض سياسياً ، سواء كان عميلاً أو مستفيداً فعلياً :

أ - طلب معلومات ذات صلة من العميل .

ب - الرجوع إلى المعلومات المتوافرة عن العميل .

ج - الرجوع إلى قواعد البيانات الالكترونية التجارية للأشخاص المعرضين سياسياً ، في حال توافرها .

2- في حال حددت شركة التأمين أن العميل أو المستفيد الفعلي هو شخص معرض سياسياً ، يتعين عليها تطبيق تدابير العناية الواجبة الإضافية التالية :

(أ) بالنسبة إلى الشخص الأجنبي المعرض سياسياً :

الحصول على موافقة الإدارة العليا قبل إنشاء علاقة العمل أو متابعتها مع هذا الشخص .

اتخاذ كافة التدابير المناسبة لتحديد مصدر الأموال والأصول .

تطبيق مراقبة مشددة ومستمرة لعلاقة العمل .

(ب) بالنسبة إلى الشخص المحلي المعرض سياسياً أو أي شخص موكله إليه حالياً أو أوكلت إليه سابقاً وظيفة بارزة من قبل منظمة دولية ، تطبق التدابير المشار إليها أعلاه ، حيثما تحدد شركة التأمين أن خطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب هو أعلى .

المادة السادسة

(تدابير العناية الواجبة المشددة على العملاء ذوي المخاطر العالية) تلتزم شركات ووكلاء التأمين والوسطاء بما يلي :

1- فحص خلفية المعاملات المعقدة والكبيرة غير الاعتيادية والغرض منها ومن كافة أنماط المعاملات غير العادية التي لا تتوافر لها اغراض اقتصادية أو أغراض قانونية واضحة . وفي الحالات التي ترتفع فيها مخاطر غسيل الاموال أو تمويل الارهاب ، بما في ذلك بالنسبة إلى الاشخاص المعرضين سياسياً والعملاء الذين لا يجرون المعاملات وجهاً لوجه ، ينبغي على شركات التأمين اتخاذ تدابير العناية الواجبة المشددة وفقا للمخاطر المحددة . وبشكل خاص عليها زيادة درجة وطبيعة الاشراف على علاقة العمل من أجل تحديد ما إذا كانت هذه المعاملات أو الانشطة تبدو غير اعتيادية أو مشبوهة ، وتتضمن تدابير العناية الواجبة المشددة التي تنطبق على علاقات العمل العالية المخاطر على سبيل المثال لا الحصر :

أ- الحصول على المعلومات الإضافية عن العميل (على سبيل المثال المهنة ، حجم الأصول والمعلومات المتوافرة عنه) وتحديث بيانات العميل والمستفيد الفعلي بانتظام أكبر .

ب- الحصول على المعلومات الاضافية عن طبيعة علاقة العمل المتوقعة .

ج- الحصول على المعلومات عن مصادر أموال العميل أو اصوله .

د- الحصول على المعلومات عن الاسباب وراء المعاملات المتوقعة أو التي سبق تنفيذها .

2- يجب تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة على العملاء ذوي المخاطر العالية بشكل مستمر في كل مرحلة من مراحل عملية العناية الواجبة .

3- يجب أيضا أن تتضمن تدابير العناية الواجبة المشددة الخاصة بعلاقات العمل مع عميل لا يكون حاضراً بشخصه لأغراض تحديد الهوية :

أ - تصديق المستندات وفقاً للقوانين والاجراءات ذات الصلة .

ب - طلب أي مستندات إضافية ووضع إجراءات مستقلة للتحقق من هوية العميل و/أو الاتصال بالعميل .

المادة السابعة

(تحديد المستفيد الفعلي)

تلتزم شركات ووكلاء التأمين والوسطاء بما يلي :

1. اتخاذ التدابير اللازمة لتحديد ما إذا كان العميل يتصرف نيابة عن المستفيد الفعلي أو أكثر ، من خلال الحصول على شهادة موّقعة من العميل عند إجراء المعاملة تفيد بأن العميل لا يتصرف أو يجري المعاملة نيابة عن شخص آخر أو من خلال أي مصادر أخرى تراها شركة التأمين ضرورية .

2 . وإذا حددت شركات التأمين بأن العميل يتصرف نيابة عن مستفيد فعلي أو أكثر ، يتعين عليها التحقق من هوية المستفيد الفعلي أو المستفيدين الفعليين عبر استخدام المعلومات أو البيانات ذات الصلة التي تم الحصول عليها من مصدر موثوق بما يجعلها متأكده من هوية المستفيد الفعلي أو المستفيدين الفعليين يجب أن تطبق شركات التأمين تدابير العناية الواجبة على المستفيد الفعلي أو المستفيدين الفعليين في هذه الحالة .

3 . في حال كان العميل شركة مدرجة في أسواق الأوراق المالية ، لا يتعين على شركة التأمين تحديد هوية حملة الأسهم أو المستفيدين الفعليين في الشركة والتحقق منها ، شريطة خضوع الشركة لقواعد الإفصاح الملائمة التي تفصح عن هوية المستفيد الفعلي وفي هذه الحالة ، يمكن أن تكتفي شركات التأمين بالحصول على مستندات تحديد هوية الشركة .

4 . في حال كان العميل شخصاً اعتبارياً آخر أو ترتيباً قانونياً ، يجب على شركات التأمين اتخاذ التدابير المناسبة لفهم هيكل الملكية والسيطرة الخاص بالعميل ، بما في ذلك الشخص الطبيعي النهائي الذي يمتلكه أو يسيطر عليه وفق ما يلي :

أ- بالنسبة إلى هؤلاء الأشخاص الاعتباريين ، يجب تحديد هوية كل شخص طبيعي :

- يمتلك أو يسيطر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على أكثر من 50 في المئة من الشخص الاعتباري .

- يكون مسؤولاً عن إدارة الشخص الاعتباري .

ب- بالنسبة إلى الترتيبات القانونية ، يجب التحقق من هوية المتصرف أو الوصي أو المستفيد أو أي أشخاص آخرين موكلة إليهم مهام مماثلة .

المادة الثامنة

(قبول العملاء)

يججب على شركات التأمين الامتناع عن إنشاء علاقة عمل أو تنفيذ معاملة أو يتعين عليها إنهاء علاقة العمل إذا تعذر التحقق من هوية العميل أو المستفيد الفعلي و في هذه الحالة يتعين على شركات التأمين إخطار وحدة التحريات المالية الكويتية .

المادة التاسعة

(الاحتفاظ بالمعلومات الخاصة بالعميل)

يجب على شركات التأمين جمع المعلومات الخاصة بالعميل والمستفيد الفعلي والاحتفاظ بها طيلة فترة التعامل ، كما يجب تحديث المستندات أو البيانات أو المعلومات التي تم جمعها في إطار تدابير العناية الواجبة مع التحقق من صلاحيتها عبر مراجعة السجلات الموجودة ضمن المهمل المناسبة التي تحددها شركات التأمين .

المادة العاشرة

(المراقبة المستمرة لمعاملات العميل)

يجب على شركات التأمين مراقبة معاملات العملاء وعلاقة العمل معه بشكل مستمر ، على أن تشمل المراقبة التدقيق في معاملاتهم للتحقق من إجرائها وفقا لمعرفة شركات التأمين بالعميل ونمط مخاطره وعند الحاجة مصادر امواله وأصوله كما تتضمن المراقبة القيود المحددة مسبقا على مبلغ المعاملات وحجمها ونوعها .

المادة الحادية عشر

(إنهاء العلاقة مع العميل)

يجب على شركات التأمين إذا كانت غير قادرة على الالتزام بتدابير العناية الواجبة المطلوبة تجاه العميل ، بما في ذلك العلاقات التي كانت قائمة مع العملاء قبل سريان هذا القرار إنهاء العلاقة مع العميل وإخطار وحدة التحريات المالية الكويتية .

المادة الثانية عشر

(الاستعانة بأطراف أخرى)

يجوز لشركات التأمين الاستعانة بأطراف أخرى لتنفيذ البعض من تدابير العناية الواجبة مع ضرورة الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة على هذه التدابير واستيفاء الشروط التالية :

أ . إمكانية حصولها فوراً على كل المعلومات المطلوبة بموجب تدابير العناية الواجبة .

ب . التأكد من توفير الطرف الآخر عند الطلب ومن دون تأخير نسخة عن بيانات تحديد الهوية وغيرها من الوثائق المرتبطة بتدابير العناية الواجبة .

ت . التأكد من خضوع الطرف الآخر للتنظيم أو الأشراف أو الرقابة من أجل الالتزام بمتطلبات العناية الواجبة والاحتفاظ بالسجلات ، وأنه يعتمد تدابير الالتزام بهذه المتطلبات .

وتبقى المسؤولية النهائية لتحديد هوية العميل والتحقق منها على عاتق شركات التأمين التي تعتمد على الطرف الآخر .

المادة الثالثة عشر

(التزامات الإخطار عن العمليات المشبوهة) يجب على شركات التأمين إخطار وحدة التحريات المالية الكويتية خلال يومي عمل كحد أقصى بأي معاملة أو محاولة لإجراء المعاملة بصرف النظر عن قيمتها ، إذا اشتبهت أن تلك المعاملات تجري بأموال تشكل عائدات جريمة أو أموال لها علاقة بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب أو يمكن استعمالها للقيام بهذه العمليات .

ويحظر عليها ومديريها وموظفيها الإفصاح للعميل أو للغير بأن إخطاراً أو أي معلومات ذات صلة أرسلت أو سترسل إلى وحدة التحريات المالية الكويتية ، وفقاً لفقرة السابقة ، أو بوجود تحقيق في غسل الأموال أو تمويلاً للإرهاب ولا يحول ذلك دون حدوث عمليات إفصاح أو اتصال فيما بين مديري شركات التأمين وموظفيها ومستخدميها ، والمحامين والجهات المختصة والنيابة العامة .

المادة الرابعة عشر

(المنتجات وممارسة العمل الجديدة)

على شركات التأمين تحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تنشأ عن العمليات التالية وتقييمها واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها :

أ . تطوير منتجات وممارسة عمل جديد بما في ذلك آليات تقديم المنتجات والخدمات الجديدة .

ب . استخدام التقنيات الجديدة أو المطورة للمنتجات الموجودة والحديثة .

المادة الخامسة عشر

(النظم والضوابط الداخلية)

تلتزم شركات ووكلاء التأمين والوسطاء بما يلي :

1 – يجب أن يتمتع مراقب الالتزام وغيره من العاملين المعنيين بصلاحية الاطلاع المباشر على بيانات تحديد هوية العميل والمعلومات الأخرى المرتبطة بتدابير العناية الواجبة وسجلات المعاملات وغيرها من المعلومات ذات الصلة ، وأن يتمتع مراقب الالتزام بالمؤهلات والخبرة الملائمة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبسلطة العمل باستقلالية على أن يكون مسؤولاً أمام الإدارة العليا .

2 – على شركات التأمين تزويد وزارة التجارة والصناعة بالتفاصيل حول مراقب الالتزام ، بما في ذلك اسمه ومؤهلاته ورقم الاتصال وعنوان بريده الإلكتروني . وعليهم إبلاغ وزارة التجارة والصناعة فور حصول أي تغيير متعلق بمراقب الالتزام .

3– يجب على الإدارة العليا لشركات التأمين مراجعة التزام الشركة بمتطلبات القانون رقم (106) لسنة (2013) بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل دوري . ويجب أن تتضمن تقارير المراجعة الدورية المرفوعة إلى الإدارة العليا بياناً بكل المعاملات المشبوهة التي تم رصدها مع انعكاساتها والتدابير التي اتخذها موظفو مراقبة الالتزام لتعزيز سياسات الشركة وإجراءات عملها ونظمها وضوابطها في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، ويجب أطلاع الإدارة العليا بنتائج أي عمليات تفتيش ميداني أجرته وزارة التجارة والصناعة بما في ذلك التدابير التصحيحية التي يجب أن تطبقها الشركة .

4 – يجب على شركات التأمين إجراء عمليات تدقيق

وفحص مستقلين للتحقق من تأدية مراقب الالتزام وموظفي الشركة لمهامهم بما يتفق مع سياسات شركة التأمين الداخلية وإجراءات عملها ونظمها وضوابطها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

5 – يجب أن يتضمن تقرير الحسابات الخارجي عن تقييم نظم الرقابة الداخلية لدى شركة التأمين مدى التزام الشركة بالقوانين المحلية المطبقة والقرارات الوزارية وتعليمات وزارة التجارة والصناعة ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بالإضافة إلى التزامها بسياسات وإجراءات عملها ونظمها وضوابطها الخاصة .

6 – يتعين على شركات التأمين تطبيق برنامج مستمر لتدريب كافة الموظفين والوكلاء الجدد والحاليين ، وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية والإشرافية ومدراءها حرصاً على إعلامهم بكافة المستجدات والتطورات ، بما فيها المعلومات والأنماط السائدة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية ، وهذه التعليمات .

7 – يتعين على شركات التأمين تحديد المتطلبات الملائمة

والنزاهة ، كما عليها وضع قواعد ملائمة لتعيين الموظفين واختيار الموظفين المناسبين والمؤهلين من أجل التأكد من التالي :

أ – تمتع الموظفين بمستوى الكفاءة العالي من أجل تأدية مهمتهم .

ب – تمتع الموظفين بالقدرة والنزاهة الملائمتين للقيام بأنشطة الأعمال الخاصة بالتأمين .

ج – الأخذ بحالات تضارب المصالح المحتملة ، بما في ذلك الخلفية المالية للموظف .

د – عدم تعيين شركة التأمين للأشخاص الذين اتهموا أو أدينوا بجرائم تتضمن الاحتيال أو عدم الأمانة أو غيرها من الجرائم المشابهة .

تنطبق شروط الفقرة «7» السابقة من أ إلى د أعلاه على تعيين أعضاء الإدارة التنفيذية والإشرافية ومدرائها واختيار أعضاء مجلس الإدارة .

8 – يتعين على شركات التأمين تقديم كشف حساب وميزانية سنوية معتمدة وأي سجلات أخرى تطلبها وزارة التجارة والصناعة .

9 – يتعين على شركات التأمين الاحتفاظ بالكشوف التالية :

– كشف إجمالي التأمين .

– كشف التعويضات للمبالغ التي تزيد عن 3000 د .ك للعميل الواحد .

– كشف الوثائق الملغية .

المادة السادسة عشر

(متطلبات الاحتفاظ بالسجلات)

يجب على شركات التأمين الاحتفاظ بالسجلات والمعلومات التالية :

أ - نسخ من جميع السجلات التي تم الحصول عليها من خلال عملية العناية الواجبة ، بما في ذلك الوثائق الدالة على هويات العملاء والمستفيدين الفعليين والملفات المحاسبية ، ومراسلات العمل ، لمدة خمس سنوات على الأقل بعد انتهاء علاقة العمل أو تاريخ تنفيذ المعاملة لصالح عميل ليس له علاقة عمل مع شركة التأمين .

ب - جميع سجلات المعاملات المحلية والدولية ، سواء المنفذة بالفعل أو التي كانت هناك محاولة لتنفيذها لمدة خمس سنوات على الأقل بعد تنفيذ المعاملة أو محاولة تنفيذها ويجب أن تكون تلك السجلات مفصلة بالقدر الذي يسمح بإعادة تمثيل خطوات كل معاملة على حده .

ج - نسخ من الإخطارات المرسلة وما يتصل بها من وثائق لمدة خمس سنوات على الأقل بعد تاريخ تقديم الإخطار إلى وحدة التحريات المالية الكويتية .

د - تقييم المخاطر عندما يكون مطلوباً من قبل وزارة التجارة والصناعة ، وأي معلومات مقررة لفترة خمس سنوات من تاريخ إجراء التقييم أو تحديثه .

المادة السابعة عشر

(الالتزام بالقرارات الأخرى)

يتعين على شركات التأمين وضع السياسات وإجراءات العمل والنظم والضوابط الداخلية للتأكد من الالتزام بأي قرارات صادرة وممرتبطة بالمادة (25) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (106) لسنة (2013) .

المادة الثامنة عشر

(الجزاءات والإجراءات القانونية)

تطبق الجزاءات المنصوص عليها في المادة (15) من القانون رقم (106) لسنة (2013) بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أي من يخالف هذا القرار .

المادة التاسعة عشر

على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

أنس خالد الصالح

صدر في : 16 ذو القعدة 1434هـ

الموافق : 22 سبتمبر 2013م

قرار وزاري رقم (357) لسنة 2013

بشأن تأسيس شركة شمال الزور الأولى لبناء وتنفيذ وتشغيل

وإدارة وصيانة محطة الزور الشمالية المرحلة الأولى

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون الشركات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته .

- وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2010 في تأسيس شركة كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحليه المياه في الكويت ولائحته التنفيذية .

- وعلى موافقة وزارة الكهرباء والماء بتاريخ 13 / 3 / 2011 .

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (10/ 350) - 5618 بتاريخ

18/ يوليو/ 2010 .

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة .

قـــــرر

(مادة أولى)

تؤسس شركة مساهمة عامة باسم شركة شمال الزور الأولى لبناء وتنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة محطة الزور الشمالية - المرحلة الأولى (ش . م . ك .ع) برأس المال المصرح به والمصدر بمبلغ 000 ،000 ،110 د .ك (مئة وعشرة مليون دينار كويتي ) رأس المال المدفوع000 ،750 ،13 د .ك «ثلاثة عشر مليـــون وسبعمائة وخمسون ألف دينار كويتي » .

(مادة ثانية)

علـى وكيـل الـوزارة تنفيـذ هـذا القـرار ، و ينشر فـي الجريـدة الرسمية .

صدر في : 18 شوال 1434هـ

الموافق :25 أغسطس 2013م .

وزير التجارة والصناعة

أنس خالد الصالح

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي