الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم هـ ع ص ( 7 ) لسنة 2015
توقيع جزاءات إدارية
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على :
-القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
-القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
-وعلى محاضر ضبط المخالفات المذكورة ادناه .
-وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (55/ 2014/ 241) المنعقد بتاريخ 1/ 12/ 2014 .
وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف .
وتحقيقا للمصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
إنذار الشركات المذكورة بياناتهم بالجدول ادناه بضرورة إزالة مخالفاتهم خلال المدة الموضحة قرين كل منهم وإلا سيتم توقيع جزاءات اشد بحقهم .
| م | اسم المخالف | بيانات القسيمة | محضر ضبط المخالفة | موضوع المخالفة | المهلة المحددة لإزالة المخالفة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| رقمه | تاريخ تحريره | |||||
| 1 | شركة بوابة الشرق | امغره قطعة (2) قسيمة (82) | 3557 | 13/ 11/ 2014 | القسيمة مهجورة وغير مستغلة (ارض فضاء) | شهر |
| 2 | شركة نيورك العقارية | امغره قطعة (2) قسيمة (81) | 3558 | 17/ 11/ 2014 | القسيمة مهجورة وغير مستغلة . | شهر |
| 3 | الشركة العربية الأوروبية للألمنيوم صالح عبد الرحمن الهده وشركاه | صبحان قطعة (2) قسيمة (64) | 4911 | 27/ 11/ 2014 | العمل متوقف داخل المصنع . | شهر |
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير التجارة والصناعة
د . عبد المحسن مدعج المدعج
صدر في : 28 ربيع الآخر 1436هـ
الموافق : 17 فبراير 2015 م