إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 7 لسنة 2015 بشأن توقيع جزاءات إدارية ، وذلك بإنذار الشركات المذكورة بياناتهم بالجدول أدناه بضرورة إزالة مخالفاتهم خلال المدة الموضحة قرين كل منهم وإلا سيتم توقيع جزاءات أشد بحقهم .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1228 · 21 مارس 2015

رقم التشريع وسنته

7 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للصناعة

قرار وزاري رقم هـ ع ص ( 7 ) لسنة 2015

توقيع جزاءات إدارية

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على :

-القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

-القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

-وعلى محاضر ضبط المخالفات المذكورة ادناه .

-وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (55/ 2014/ 241) المنعقد بتاريخ 1/ 12/ 2014 .

وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف .

وتحقيقا للمصلحة العامة .

قرر

(مادة أولى)

إنذار الشركات المذكورة بياناتهم بالجدول ادناه بضرورة إزالة مخالفاتهم خلال المدة الموضحة قرين كل منهم وإلا سيتم توقيع جزاءات اشد بحقهم .

ماسم المخالفبيانات القسيمةمحضر ضبط المخالفةموضوع المخالفةالمهلة المحددة لإزالة المخالفة
رقمهتاريخ تحريره
1شركة بوابة الشرقامغره قطعة (2) قسيمة (82)355713/ 11/ 2014القسيمة مهجورة وغير مستغلة (ارض فضاء)شهر
2شركة نيورك العقاريةامغره قطعة (2) قسيمة (81)355817/ 11/ 2014القسيمة مهجورة وغير مستغلة .شهر
3الشركة العربية الأوروبية للألمنيوم صالح عبد الرحمن الهده وشركاهصبحان قطعة (2) قسيمة (64)491127/ 11/ 2014العمل متوقف داخل المصنع .شهر

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير التجارة والصناعة

د . عبد المحسن مدعج المدعج

صدر في : 28 ربيع الآخر 1436هـ

الموافق : 17 فبراير 2015 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي