- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- محضر ضبط المخالفة رقم (3879) المحرر بتاريخ 2015/3/26
- المتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة ادناه المخالفات الآتية:
– مزاولة نشاط (أعمال نجارة) بدون ترخيص صناعي
– وجود سكن عمال بمساحة (16م2)
– تعدي على أملاك الدولة بالساحة الأمامية والجانبية خارج المحل بمساحة اجمالية (150 م2)
- وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (261/2015/16) المنعقد بتاريخ 2015/4/6.
وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق المحل رقم (33) الكائن بمنطقة الشويخ تكملة الشويخ قطعة ( أ ) بسبب ارتكاب المخالفات الموضحة أعلاه
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير المالية
وزير التجارة والصناعة بالوكالة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
أنس خالد الصالح
صدر في : 8 رجب 1436 هـ
الموافق : 27 ابريل 2015 م
قرار وزاري رقم هـ ع ص (22) لسنة 2015
بتوقيع جزاءات ادارية
وزير المالية
ووزير التجارة والصناعة بالوكالة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- وعلى محاضر ضبط المخالفات المذكورة ادناه
- وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (255/2015/10) المنعقد بتاريخ 2015/3/4.
- وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.
- وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
انذار السادة المذكورين بالجدول ادناه بضرورة إزالة مخالفاتهم الموضحة قرين كل منهم خلال المهلة المحددة لهم وإلا سيتم توقيع جزاءات اشد بحقهم.
| م | اسم المخالف | بيانات القسيمة | محضر ضبط المخالفة | موضوع المخالفة | المهلة المحددة لإزالة المخالفة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| رقمه | تاريخ تحريره | |||||
| 1 | شركة المنار المشتركة لمواد البناء | القسيمة رقم (64) بمنطقة سكراب أمغرة (الموقع يدار بمعرفة شركة أجيليتي للمخازن العمومية) | 1505 | 2014/12/1 | القسيمة معلقة | ضرورة مراجعة الهيئة خلال شهر لبيان سبب التوقف عن العمل |
| 2 | شلاش سعود الشلاش الحجرف | القسيمة رقم (75) بمنطقة سكراب امغرة (الموقع يدار بمعرفة شركة أجيليتي للمخازن العمومية) | 2320 | 2014/12/10 | القسيمة مغلقة من قبل صاحب العلاقة | ضرورة مراجعة الهيئة خلال شهر لبيان سبب التوقف عن العمل |
| 3 | شركة العجمي وشريكة للتجارة العامة والمقاولات | القسيمة رقم (40) قطعة رقم (2) بمنطقة ميناء عبدالله | 2403 | 2015/2/18 | التعدي على أملاك الدولة وذلك بإقامة خيمة عبارة عن بيت شعر على مساحة (300م2) خارج حدود القسيمة | 15 يوما |
(مادة ثانية)
اغلاق القسائم والمحال الموضحة بالجدول ادناه اعتباراً من تاريخ صدور القرار الى حين إزالة المخالفة
| م | اسم المخالف | بيانات القسيمة | محضر ضبط المخالفة | موضوع المخالفة | |
|---|---|---|---|---|---|
| رقمه | تاريخ تحريره | ||||
| 1 | شركة تصرا الكويت للتكييف المركزي ( مستأجر من الباطن) | محل رقم (9) الكائن بالقسيمة رقم (440) بمنطقة الري | 4806 | 2015/1/21 | مزاولة نشاط انتاج مجاري هوائية (دكسات) بدون ترخيص |
| 2 | شركة الهندسة والمقاولات الأهلية | القسيمة رقم (26) قطعة (2) بمنطقة أمغرة كبار المقاولين | 234 | 2015/2/1 | مزاولة نشاط مخالف للعقد وهو سرداب ويحتوي على مواد منظفات ودور أول وأرضي يحتوي على منتجات اسفنجية علماً بأن النشاط المرخص هو حفظ معدات |
| 3 | زيد ثابت زيد الخالد | القسيمة رقم (6) قطعة (1) بمنطقة ميناء عبدالله | 375 | 2015/2/9 | 1- ورشة حدادة بدون ترخيص 2- تخزين بطاريات |
(مادة ثالثة)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي شهر من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جذاء أشد .
(مادة رابعة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
وزير المالية
ووزير التجارة والصناعة بالوكالة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
أنس خالد الصالح
صدر في : 11 رجب 1436 هـ
الموافق : 30 أبريل 2015
الهيئة العامة للقوى العاملة
مكتب المدير العام
قرار إداري رقم (763) لسنة 2015
بشأن لائحة الضمان المالي للعاملين في القطاع الأهلي والتفويض بالسحب منه
المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (6 / 2010) بشأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم (1969/28) بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية.
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/1/7م بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1983/55) بتفويض الوزارة بوضع القواعد اللازمة لتنفيذ الضمان المالي .
- وعلى القرار الوزاري رقم (2011/200) بشأن تنظيم العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم (2014/703) بشأن تفويض المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة .
- وعلى القرار الإداري رقم (2015/719) بشأن لائحة الضمان المالي للعاملين في القطاع الأهلي والتفويض بالسحب منه .
- وعلى القانون رقم (2013/109) بشأن إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة .
- و على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قـــــــرر
مادة (1) :
تستثنى من أحكام البند (3) من المادة (2) من القرار الإداري رقم (2015/719) بشأن لائحة الضمان المالي للعاملين في القطاع الأهلي و التفويض بالسحب منه الأنشطة التالية :
( الرعي – الصيد – الزراعة ) .
مادة (2) :
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية ، وعلى المختصين تنفيذ كل فيما يخصه .
المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة
صدر في :3 مايو 2015م
إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة
قرار نزع ملكية رقم ( 2015/3 )
بشأن نزع ملكية العقار الواقع بمنطقة الشرق
وزير المالية :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة وتعديلاته .
- وعلى قرار لجنة نزع الملكية رقم (2015/2/1) المتخذ باجتماعها رقم (2015/2) المنعقد بتاريخ 29 / 4 / 2015 م والذي يقضي بتقرير المنفعة العامة للعقار أدنـاه .
قـرر
مادة أولى
نزع ملكية العقار الموصوف بالقسيمة (76) من المخطط التنظيمي رقم ت. م/1/ 1/ 6 ط قطعة (3) بمنطقة الشرق الصادر به صيغة الاستملاك رقم (20530) وذلك على ميزانية الاستملاكات للسنة المالية ( 2015/2014 ) بميزانية وزارة المالية – الإدارة العامة .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه وفقا لأحكام القانون رقم 33 لسنة 64 م وتعديلاته .
وزير المالية
رئيس لجنة نزع الملكية
أنس خالد الصالح
صدر في: 10 رجب 1436هـ
الموافق: 29 ابريل 2015