إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 56 لسنة 2014 بشأن توقيع جزاءات إدارية ، وذلك بإنذار السادة المذكورين بالجدول أدناه ( دار مائدتي للتجارة العامة والمقاولات ) بضرورة إزالة مخالفاتهم الموضحة قرين كل منهم خلال المهلة المحددة لهم ، وإلا سيتم توقيع جزاءات أشد بحقهم .

رقم التشريع وسنته

56 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للصناعة

قرار وزاري رقم هـ ع ص (56) لسنة 2014

بتوقيع جزاءات إدارية

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

- القانون رقم ( 22 ) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

- وعلى محاضر ضبط المخالفات الموضحة أدناه .

- وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (13/ 2014 / 199) المنعقد بتاريخ 25 / 3 / 2014 .

- وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف .

- وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قرر

(مادة أولى)

انذار السادة المذكورين بالجدول أدناه بضرورة إزالة مخالفاتهم الموضحة قرين كل منهم خلال المهلة المحددة لهم ، وإلا سيتم توقيع جزاءات أشد بحقهم :

ماسم المخالفبيانات القسيمةمحضر ضبط المخالفة رقمه تاريخ تحريرهموضوع المخالفةملاحظة
1دار مالدتي للتجارة العامة والمقاولاتالقسيمة رقم 60 - 62 - 64 قطعة (4) الكائنة أمغرة التوسعة الشرقية3484 2014/3/25مخالفة النشاط المرخص له حيث يقوم بجمع وفرز وتقطيع وكبس النفايات بدون انتاجالالتزام بالترخيص الممنوح له وإزالة مخالفاته خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر

(مادة ثانية)

اغلاق القسيمة الموضحة بالجدول أدناه إلى حين إزالة المخالفة .

ماسم المخالفبيانات القسيمةرقمه تاريخ تحريرهموضوع المخالفة
1شركة بومار للتجارة العامة والمقاولاتالقسيمة رقم 118/116 قطعة (6) الأحمدي الصناعية1704 2014/3/18وجود ورشة لعمل البيوت الجاهزة بدون ترخيص صناعي وورشة حدادة

(مادة ثالثة)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي شهر من تاريخ بدء الاغلاق يتم توقيع جزاء أشد .

(مادة رابعة)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير التجارة والصناعة

د . عبد المحسن مدعج المدعج

الهيئة العامة للصناعة

قرار وزاري رقم هـ ع ص (56) لسنة 2014

بتوقيع جزاءات إدارية

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

- القانون رقم ( 22 ) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

- وعلى محاضر ضبط المخالفات الموضحة أدناه .

- وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (13 / 2014 / 199) المنعقد بتاريخ 25 / 3 / 2014 .

- وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف .

- وتحقيقاً للمصلحة العامة .

قرر

(مادة أولى)

انذار السادة المذكورين بالجدول أدناه بضرورة إزالة مخالفاتهم الموضحة قرين كل منهم خلال المهلة المحددة لهم ، وإلا سيتم توقيع جزاءات أشد بحقهم :

ماسم المخالفبيانات القسيمةمحضر ضبط المخالفة رقمه تاريخ تحريرهموضوع المخالفةملاحظة
1دار ماندتي للتجارة العامة والمقاولاتالقسيمة رقم 60 - 62 قطعة (4) الكائنة أمغره التوسعة الشرقية3484 2014/3/25مخالفة النشاط المرخص له حيث يقوم بجمع وفرز وتقطيع وكبس النفايات بدون انتاجالالتزام بالترخيص الممنوح له وإزالة مخالفاته خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر

(مادة ثانية)

اغلاق القسيمة الموضحة بالجدول أدناه إلى حين إزالة المخالفة .

ماسم المخالفبيانات القسيمةرقمهتاريخ تحريرهموضوع المخالفة
1شركة بومار للتجارة العامة والمقاولاتالقسيمة رقم 118/116 قطعة (6) الأحمدي الصناعية17042014/3/18وجود ورشة لعمل البيوت الجاهزة بدون ترخيص صناعي وورشة حدادة

(مادة ثالثة)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي شهر من تاريخ بدء الاغلاق يتم توقيع جزاء أشد .

(مادة رابعة)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير التجارة والصناعة

د . عبد المحسن مدعج المدعج

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي