الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم هـ ع ص (56) لسنة 2014
بتوقيع جزاءات إدارية
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- القانون رقم ( 22 ) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- وعلى محاضر ضبط المخالفات الموضحة أدناه .
- وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (13/ 2014 / 199) المنعقد بتاريخ 25 / 3 / 2014 .
- وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف .
- وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
انذار السادة المذكورين بالجدول أدناه بضرورة إزالة مخالفاتهم الموضحة قرين كل منهم خلال المهلة المحددة لهم ، وإلا سيتم توقيع جزاءات أشد بحقهم :
| م | اسم المخالف | بيانات القسيمة | محضر ضبط المخالفة رقمه تاريخ تحريره | موضوع المخالفة | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | دار مالدتي للتجارة العامة والمقاولات | القسيمة رقم 60 - 62 - 64 قطعة (4) الكائنة أمغرة التوسعة الشرقية | 3484 2014/3/25 | مخالفة النشاط المرخص له حيث يقوم بجمع وفرز وتقطيع وكبس النفايات بدون انتاج | الالتزام بالترخيص الممنوح له وإزالة مخالفاته خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر |
(مادة ثانية)
اغلاق القسيمة الموضحة بالجدول أدناه إلى حين إزالة المخالفة .
| م | اسم المخالف | بيانات القسيمة | رقمه تاريخ تحريره | موضوع المخالفة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | شركة بومار للتجارة العامة والمقاولات | القسيمة رقم 118/116 قطعة (6) الأحمدي الصناعية | 1704 2014/3/18 | وجود ورشة لعمل البيوت الجاهزة بدون ترخيص صناعي وورشة حدادة |
(مادة ثالثة)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي شهر من تاريخ بدء الاغلاق يتم توقيع جزاء أشد .
(مادة رابعة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير التجارة والصناعة
د . عبد المحسن مدعج المدعج
الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم هـ ع ص (56) لسنة 2014
بتوقيع جزاءات إدارية
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- القانون رقم ( 22 ) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- وعلى محاضر ضبط المخالفات الموضحة أدناه .
- وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (13 / 2014 / 199) المنعقد بتاريخ 25 / 3 / 2014 .
- وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف .
- وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
انذار السادة المذكورين بالجدول أدناه بضرورة إزالة مخالفاتهم الموضحة قرين كل منهم خلال المهلة المحددة لهم ، وإلا سيتم توقيع جزاءات أشد بحقهم :
| م | اسم المخالف | بيانات القسيمة | محضر ضبط المخالفة رقمه تاريخ تحريره | موضوع المخالفة | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | دار ماندتي للتجارة العامة والمقاولات | القسيمة رقم 60 - 62 قطعة (4) الكائنة أمغره التوسعة الشرقية | 3484 2014/3/25 | مخالفة النشاط المرخص له حيث يقوم بجمع وفرز وتقطيع وكبس النفايات بدون انتاج | الالتزام بالترخيص الممنوح له وإزالة مخالفاته خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر |
(مادة ثانية)
اغلاق القسيمة الموضحة بالجدول أدناه إلى حين إزالة المخالفة .
| م | اسم المخالف | بيانات القسيمة | رقمه | تاريخ تحريره | موضوع المخالفة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شركة بومار للتجارة العامة والمقاولات | القسيمة رقم 118/116 قطعة (6) الأحمدي الصناعية | 1704 | 2014/3/18 | وجود ورشة لعمل البيوت الجاهزة بدون ترخيص صناعي وورشة حدادة |
(مادة ثالثة)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي شهر من تاريخ بدء الاغلاق يتم توقيع جزاء أشد .
(مادة رابعة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير التجارة والصناعة
د . عبد المحسن مدعج المدعج