قرار وزاري رقم 56 لسنة 2014 بشأن توقيع جزاءات إدارية ، وذلك بإنذار السادة المذكورين بالجدول أدناه ( دار مائدتي للتجارة العامة والمقاولات ) بضرورة إزالة مخالفاتهم الموضحة قرين كل منهم خلال المهلة المحددة لهم ، وإلا سيتم توقيع جزاءات أشد بحقهم .
قرار وزاريرقم 56 لسنة 2014
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
56 لسنة 2014
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 56 لسنة 2014 بشأن توقيع جزاءات إدارية ، وذلك بإنذار السادة المذكورين بالجدول أدناه ( دار مائدتي للتجارة العامة والمقاولات ) بضرورة إزالة مخالفاتهم الموضحة قرين كل منهم خلال المهلة المحددة لهم ، وإلا سيتم توقيع جزاءات أشد بحقهم .1 / 2