الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم هـ ع ص (41) لسنة 2015
بتوقيع جزاء إداري
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على:
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
. وعلى محاضر ضبط المخالفات المذكورة أدناه.
. وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (279/2015/34) المنعقد بتاريخ 2015/8/2.
وبناء على ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار السادة / المذكورين بالجدول أدناه بضرورة إزالة مخالفاتهم الموضحة قرين كل منهم خلال المهلة المحددة لهم، وإلا سيتم توقيع جزاءات أشد بحقهم.
| م | اسم المخالف | بيانات القسيمة | محضر ضبط المخالفة | موضوع المخالفة | المهلة المحددة لإزالة المخالفة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| رقمه | تاريخ تحريره | |||||
| 1 | الشركة الكويتية الألمانية للخرسانة الجاهزة | منطقة الصليبية قسيمة رقم (1) | 280 | 7/22/ 2015 | - عدم كفاءة الفلاتر الموجودة بخزان تعبئة الأسمنت - عدم وجود وحدة غسيل سيارات. | (15 يوما) |
| 2 | مصنع دلمون للأعمال الحدادة | منطقة الري قسيمة رقم (400) محل رقم (3) أرضي | 279 | 7/21/ 2015 | - مزاولة العمل (صبغ الحديد) خارج حدود القسيمة والمكان المخصص للمصنع. - انتهاء سريان الترخيص الصناعي للمحل. | (شهر) |
| 3 | شركة مصنع كويت بوكس الوطني لصناعة الكرتون. | منطقة أمغرة التوسعة الشرقية قطعة (4) قسيمة رقم 192، 190،188، 186، 184 | 1035 | 5/20/ 2015 | القيام بأعمال التحميل والتفريغ بالشارع الرئيسي وبشكل مخالف مما أدى إلى إغلاق الطريق. | (فورا) |
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
ووزير التجارة والصناعة
د. يوسف محمد عبد الله العلي
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 2015/152/1
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة سلة العملات للصيرفة الدولية المؤرخ 2015/8/25 ،بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة سلة العملات للصيرفة الدولية :
- افتتاح فرع في منطقة الفحيحيل - قطعة (74) - مبنى (2/74) - ملك شركة المهلب - محل رقم (2) - الدور الأرضي
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافـــــظ
د/محمد يوسف الهاشل
صدر في : 20 ذي الحجة 1436
الموافق : 4 أكتوبر 2015
قرار رقم 1 / 160 / 2015
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المواد (9) ، ( 11) من القرار الوزاري رقم (38) لسنة 2011 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل .
وبناءً على كتب شركة الملا العالمية للتمويل والتي كان آخرها بتاريخ 2015/9/20 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات التمويل لدى بنك الكويت المركزي .
قـــــــرر
مادة أولى
استنادا إلى قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي الشركة المنعقدتين بتاريخ 2015/5/28 ، يؤشر في سجل شركات التمويل لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الملا العالمية للتمويل :
- زيادة رأسمال الشركة من 17,580,000 دينار كويتي إلى 50,000,000 دينار كويتي ، بنسبة زيادة قدرها 184,4% ، وتتمثل الزيادة في ما نسبته 106,2% من رأس المال نقداً ، وما نسبته 78,2% من رأس المال كأسهم منحة .
وذلك وفقاً للبيانات المالية عن السنة المنتهية في 2014/3/31 .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحـــــــافـظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في : 20 ذي الحجــــة 1436 هـ
الموافـق : 4 أكتوبـــــــر 2015 م